Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨٣ ـ باب الصلح بين الناس

No. ٤٧٠ / ١vol. 6 · page 206
tahdhib-7456

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا

Show clickable narrator chain

في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.

No. ٤٧١ / ٢vol. 6 · page 206
tahdhib-7457

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

No. ٤٧٢ / ٣vol. 6 · page 206
tahdhib-7458

عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.

الهوامش · 1

[٤٧٠](٤٧٢) (٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 206

No. ٤٧٣ / ٤vol. 6 · page 206
tahdhib-7459

عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.

No. ٤٧٤ / ٥vol. 6 · page 206
tahdhib-7460

عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.

No. ٤٧٥ / ٦vol. 6 · page 207
tahdhib-7461

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا

Show clickable narrator chain

في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال : لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)

No. ٤٧٦ / ٧vol. 6 · page 207
tahdhib-7462

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال

Show clickable narrator chain

احدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وماتوي فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.

الهوامش · 1

[٢]توي : المال : هلكص 207

No. ٤٧٧ / ٨vol. 6 · page 207
tahdhib-7463

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله!؟.

الهوامش · 2

[٤٧٥](٤٧٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 207

[٤٧٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 207

tahdhib-7464

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال :

Show clickable narrator chain

لا باس به وان لم يكن ساعره على ذلك.

No. ٤٧٩ / ١٠vol. 6 · page 208
tahdhib-7465

علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلح جائز بين الناس.

No. ٤٨٠ / ١١vol. 6 · page 208
tahdhib-7466

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.

No. ٤٨١ / ١٢vol. 6 · page 208
tahdhib-7467

محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين كان معهما درهما فقال

Show clickable narrator chain

احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.

الهوامش · 1

[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ص 208

No. ٤٨٢ / ١٣vol. 6 · page 208
tahdhib-7468

الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.

الهوامش · 1

[٤٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص (٢٣) (٤٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 208

No. ٤٨٣ / ١٤vol. 6 · page 208
tahdhib-7469

وروى السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال :

Show clickable narrator chain

يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

الهوامش · 1

[٤٨١]الفقيه ج ٣ ص ٢٢ص 208