Show clickable narrator chain
في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.
تهذيب الأحكام
في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.
إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
[٤٧٠](٤٧٢) (٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 206
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.
في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال : لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
احدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وماتوي فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط ، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.
[٢]توي : المال : هلكص 207
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله!؟.
[٤٧٥](٤٧٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 207
[٤٧٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 207
لا باس به وان لم يكن ساعره على ذلك.
الصلح جائز بين الناس.
إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ص 208
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.
[٤٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص (٢٣) (٤٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 208
يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
[٤٨١]الفقيه ج ٣ ص ٢٢ص 208