Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي عليهالسلام ذلك.
[١١٤٩]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 309
قضى علي عليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
ان عليا عليهالسلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
[١١٥١]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ص 309
ان امير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله .
[١]البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط.ص 309
[١١٥٢](١١٥٣) ١١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 309
دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك أن (يد؟ ية) لبني جذيمة.
دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.
قال امير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
[١١٥٥](١١٥٦) الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 310
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فالقت عشر ثمنها ،
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
[١١٥٧](١١٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ وقد سبقا في الباب ٢٥ برقم ٢٢ ورقم ٦ص 310
كان علي عليهالسلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.