Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية ، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ، فان قالا انا تعمدنا ، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
ان (١١٦٠) (١١٦١) قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال : تعمدت قتل ،
[١١٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 311
ان امير المؤمنين عليهالسلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.
ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
[١١٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 312
كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه : يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم : وما هذا؟! قال : اسألوا ابا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليهالسلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم ، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال : عليك دية الصبي.
[١١٦٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ص 312
كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي : ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال : نعم انا قتلته قال : فقال له داود : ولم قتلته ، قال : فقال : انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال : فالتفت داود إلي فقال : يا ابا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال : فقلت له : ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال : فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان اناسا من اصحا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال : فقال سعد : كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وهم في الكلام فقال : يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال : فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله عند ذلك : يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال : فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل ، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين ،
[١١٦٥](١١٦٦) الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ص 312
ثلث ديته داخل في وصيته.
[١١٦٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ص 313
ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعري ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى : فلقيت عليا قال : فقال علي : والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت : كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال : انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
إذا قام قائمنا عليهالسلام قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية ، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
[١١٦٨]الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ص 314
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال : فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا ،
[١١٧٠]الفقيه ج ٤ ص ١١٩ص 314
قال لي أبو الحسن عليهالسلام : دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دية ولد الزنى فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
قال : دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
[١١٧٢]الفقيه ج ٤ ص ١١٤ص 315
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شهر سيفا فدمه هدر.
ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح.
انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل : (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا تم والحمد لله رب العالمين ما اردناه من التعليق على الجزء العاشر ـ حسب تجزئتنا ـ من كتاب تهذيب الاحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان اللحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الاحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم نة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا الاقل حسن الموسوي الخرسان.
[١١٧٦]الفقيه ج ٤ ص ٧٣ص 315
[١١٧٧]الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 315