Show clickable narrator chain
سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
الهوامش1
[٩٢١]الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 302
تهذيب الأحكام
سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
[٩٢١]الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 302
سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال : لا شئ عليه.
[٩٢٤](٩٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 302
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
[٩٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٥.ص 302
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : لا.
كتبت إلى الفقيه ابى الحسن العسكري عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
[٩٢٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 303
سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه قضاء ، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
سألته عن المغمى عليه قال : فقال : يقضي صلاة يوم.
[٩٣٠](٩٣١) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 303
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان اغمي عليه اياما ذوات
سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
[٩٣٥](٩٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٥ والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.ص 304
سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته (٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤) يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
يقضي كل ما فاته.
سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد
كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليهالسلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
[٩٣٧](٩٣٨) (٩٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.ص 305
سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
[٩٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠.ص 305
احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
[٩٤١]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 305
صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي.
يجعل خريطة إذا صلى.
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.
[٩٤٢]الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 306
سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حال فقال : لا بأس بذلك ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال : لا يقضي. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النوافل ، يدل على ذلك ما رواه :
[٩٤٦](٩٤٧) الكافي ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني في الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 306
قلت له رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
[٩٤٥]الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ بدون قوله وليس شئ الخ.ص 306
ان سنانا سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض ، وإن كان اكثر من ذلك فلا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[٩٤٨](٩٤٩) الكافي ج ١ ص ١١٤ ..ص 307
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت : فالصيام؟ قال : فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
[٩٥١]الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 307
لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماءا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
سأله احمد بن النعمان فقال : اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال : أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا ، قال : وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي. لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال : لا إلا من ضرورة.