علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
الهوامش · 1⌄
[٩٢١]الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 302
تهذيب الأحكام
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
[٩٢١]الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.ص 302
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابراهيم الخزاز ابي ايوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال : لا شئ عليه.
[٩٢٤](٩٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 302
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
[٩٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٥.ص 302
عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : لا.
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال :
كتبت إلى الفقيه ابى الحسن العسكري عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
سعد عن ايوب بن نوح قال :
كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
[٩٢٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 303
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه قضاء ، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المغمى عليه قال : فقال : يقضي صلاة يوم.
[٩٣٠](٩٣١) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 303
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان اغمي عليه اياما ذوات
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن أحدهما عليهالسلام قال :
سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
[٩٣٥](٩٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٥ والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.ص 304
عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته (٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤) يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام في المغمى عليه قال :
يقضي كل ما فاته.
عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد
عنه عن عبد الله بن محمد قال :
كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليهالسلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
[٩٣٧](٩٣٨) (٩٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.ص 305
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
[٩٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠.ص 305
احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
[٩٤١]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 305
محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي.
عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام سئل عن تقطير البول قال :
يجعل خريطة إذا صلى.
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.
[٩٤٢]الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.ص 306
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حال فقال : لا بأس بذلك ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال : لا يقضي. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النوافل ، يدل على ذلك ما رواه :
[٩٤٦](٩٤٧) الكافي ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني في الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 306
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
قلت له رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
[٩٤٥]الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ بدون قوله وليس شئ الخ.ص 306
علي عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة
ان سنانا سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض ، وإن كان اكثر من ذلك فلا.
محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[٩٤٨](٩٤٩) الكافي ج ١ ص ١١٤ ..ص 307
سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت : فالصيام؟ قال : فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
[٩٥١]الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 307
سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماءا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن منصور بن حازم قال :
سأله احمد بن النعمان فقال : اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال : أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا ، قال : وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي. لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه :
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال : لا إلا من ضرورة.