احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال : يؤمي إيماءا.
تهذيب الأحكام
احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال : يؤمي إيماءا.
احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال
سألته فقلت : أكون في طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت باسا.
عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فان خفتم فرجالا أو ركبانا)
[٩١٠](٩١١) الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ وقد سبق مرارا.ص 299
علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فليس عليكم جناح
ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة.
[٢]سورة النساء الاية : ١٠٠.ص 300
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.
[٩١٣](٩١٤) الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ بتفاوت.ص 300
[٩١٥]الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.ص 300
الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابي بصير قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.
[٩١٦]الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ بسند آخر فيهما.ص 300
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
انه قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم.
وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام مثل ذلك. قال
محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ركعتين ، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه ، ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي.
روى سعد بن عبد الله عن احمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة.
[٩١٧](٩١٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٦ ..ص 301
[٩١٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧.ص 301
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزاء عن ابي بصير قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلي وانا أخاف السبع فقال لي : أفلا صليت وانت راكب!؟.
سعد عن احمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف.
سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا الفريضة.