Show clickable narrator chain
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال : يؤمي إيماءا.
تهذيب الأحكام
سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال : يؤمي إيماءا.
سألته فقلت : أكون في طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت باسا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فان خفتم فرجالا أو ركبانا)
[٩١٠](٩١١) الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ وقد سبق مرارا.ص 299
إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة.
[٢]سورة النساء الاية : ١٠٠.ص 300
سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.
[٩١٣](٩١٤) الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ بتفاوت.ص 300
[٩١٥]الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.ص 300
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.
[٩١٦]الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ بسند آخر فيهما.ص 300
انه قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم.
محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ركعتين ، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه ، ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي.
صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة.
[٩١٧](٩١٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٦ ..ص 301
[٩١٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧.ص 301
قلت لابي عبد الله عليهالسلام لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلي وانا أخاف السبع فقال لي : أفلا صليت وانت راكب!؟.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف.
سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا الفريضة.