Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٣ ـ باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة

No. ١٣٠ / ١vol. 4 · page 51
tahdhib-4308

علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

No. ١٣١ / ٢vol. 4 · page 51
tahdhib-4309

وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال

Show clickable narrator chain

زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.

الهوامش · 1

[١](١) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.ص 51

No. ١٣٢ / ٣vol. 4 · page 51
tahdhib-4310

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى

Show clickable narrator chain

انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.

الهوامش · 1

[١٣٢]الكافي ج ١ ص ١٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥.ص 51

No. ١٣٣ / ٤vol. 4 · page 51
tahdhib-4311

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا :

Show clickable narrator chain

نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.

الهوامش · 1

[١٣٣]الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيهما (ليسا بمال).ص 51

No. ١٣٤ / ٥vol. 4 · page 52
tahdhib-4312

وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه‌السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.

No. ١٣٥ / ٦vol. 4 · page 52
tahdhib-4313

علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.

No. ١٣٦ / ٧vol. 4 · page 52
tahdhib-4314

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال :

Show clickable narrator chain

قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرئ ابا عبد الله عليه‌السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول : انه يصيبني فزع في منامي قال : قل له فليزك ماله قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبغله عني؟ فقلت : نعم فقال قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال : فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.

الهوامش · 1

[١٣٦](١٣٦) (١٣٧) الكافي ج ١ ص ١٥٤.ص 52

No. ١٣٧ / ٨vol. 4 · page 52
tahdhib-4315

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة.

No. ١٣٨ / ٩vol. 4 · page 52
tahdhib-4316

وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١٣٨]الكافي ج ١ ص ١٦٠.ص 52

No. ١٣٩ / ١٠vol. 4 · pages 52-53
tahdhib-4317

سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه‌السلام قال. سمعت

Show clickable narrator chain

ابي يقول : كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال : اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال : الينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : اني لا أعرف لها أحدا فقال : انتظر بها إلى سنة ، قال : فان لم أصب لها احدا قال : انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ اربع سنين ، ثم قال له : إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.

No. ١٤٠ / ١١vol. 4 · page 53
tahdhib-4318

محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.

No. ١٤١ / ١٢vol. 4 · page 53
tahdhib-4319

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال : لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب.

No. ١٤٢ / ١٣vol. 4 · page 53
tahdhib-4320

وعنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال : هي لاصحابك ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال : لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.

No. ١٤٣ / ١٤vol. 4 · page 54
tahdhib-4321

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.

الهوامش · 1

[١٤٣](١٤٣) الكافي ج ١ ص ١٥٤.ص 54