Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٤ ـ باب من تحل له من الاهل

No. ١٤٤ / ١vol. 4 · page 54
tahdhib-4322

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٤٤](١٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 54

No. ١٤٥ / ٢vol. 4 · pages 54-55
tahdhib-4323

محمد بن ابي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٤٦ / ٣vol. 4 · page 55
tahdhib-4324

محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

الهوامش · 1

[١٤٦](١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) الكافي ج ١ ص ١٥٦ بتفاوت في السند في الثالث.ص 55

No. ١٤٧ / ٤vol. 4 · page 55
tahdhib-4325

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.

No. ١٤٨ / ٥vol. 4 · page 55
tahdhib-4326

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :

الهوامش · 1

[١]الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.ص 55

No. ٤٤٩ / ٦vol. 4 · page 56
tahdhib-4327

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟! قال : الوالدان والولد.

الهوامش · 2

[١٤٩](١٥٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 56

[١](١)ص 56

No. ١٥٠ / ٧vol. 4 · page 56
tahdhib-4328

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

No. ١٥١ / ٨vol. 4 · page 56
tahdhib-4329

وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في الزكاة! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.

الهوامش · 1

[١٥١]الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 56

No. ١٥٢ / ٩vol. 4 · pages 56-57
tahdhib-4330

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه‌السلام ان ذلك جائز لك. الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب. فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦ وفيه (جائز لكم).ص 56

No. ١٥٣ / ١٠vol. 4 · page 57
tahdhib-4331

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

الهوامش · 1

[١٥٣](١٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٤.ص 57