Show clickable narrator chain
قلت لابي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
الهوامش1
[١٤٤](١٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 54
تهذيب الأحكام
قلت لابي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
[١٤٤](١٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 54
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه :
سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
[١٤٦](١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) الكافي ج ١ ص ١٥٦ بتفاوت في السند في الثالث.ص 55
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليهالسلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :
[١]الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.ص 55
قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟! قال : الوالدان والولد.
[١٤٩](١٥٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 56
[١](١)ص 56
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
في الزكاة! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
[١٥١]الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 56
كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليهالسلام ان ذلك جائز لك. الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب. فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦ وفيه (جائز لكم).ص 56
لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
[١٥٣](١٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٤.ص 57