Usul16

Hadith record

alkafi-11205

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ الْإِبَاقِ‌

alkafi-11205

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ‌ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

Read English translationHubeAli — attributed by Thaqalayn

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, from Muhammad Bin Yahya Al Khash’amy, from Gayas Bin Ibrahim, (It has been narrated) from Abu Abdullah asws that Amir Al-Momineen asws said regarding the absconded (slave) of a Muslim: ‘He would be returned upon the Muslim’. And he asws said regarding a man who seized an absconding slave, so he absconded from him. He asws said: ‘There is nothing upon him’.

Translation: HubeAli — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا و على الوجوب مع عدمه اذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير و يمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل، و قال في المسالك: لو استدعى الرد و لم يتعرض للاجرة يلزم أجرة المثل الا في الآبق فانه يلزم برده من مصره دينار و من غيره أربعة على المشهور و في طريق الرواية ضعف و نزلها الشيخ على الافضل و عمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة فاثبتا ذلك و ان لم يستبرع المالك.( آت)ص 200

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 6, Page 200

View original source