No. ٤vol. 7 · page 218
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلٌ وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
Commentary1 available source
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
الهوامش1
[1]لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الامام و اتى به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتى به في الرابعة يقتل في الرابعة: فقوله:« فى الرابعة» متعلق بيؤتى به و يقتل على التنازع.( آت)ص 218