Usul16

Hadith record

alkafi-13889

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

alkafi-13889
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain

الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.

English translationHubeAli

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, from Ibn Mahboub, from Ibn Raib, from Zureys Al Kunasy, Abu Ja’far asws has said: ‘The slave, when he accepts upon himself in the presence of the Imam asws , once, that he has stolen, and the slave girl, when she accpets upon herself in the presence of the Imam asws with the theft, they would both be cut’.

Translation: HubeAli·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

Commentary1 available source

الشارح لم يُعِد نصّ الحديث هنا؛ رُبط الشرح بترتيبه داخل الباب.

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش1

[1]روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد اللّه قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع ثمّ روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا انضاف الى الإقرار البينة فاما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأوّل و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فانه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير.( آت)ص 237

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 7, Page 237

View original source
الكافي · Hadith 18 — Usul16