Usul16

Hadith record

alkafi-13889

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

alkafi-13889

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.

Read English translationHubeAli — attributed by Thaqalayn

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, from Ibn Mahboub, from Ibn Raib, from Zureys Al Kunasy, Abu Ja’far asws has said: ‘The slave, when he accepts upon himself in the presence of the Imam asws , once, that he has stolen, and the slave girl, when she accpets upon herself in the presence of the Imam asws with the theft, they would both be cut’.

Translation: HubeAli — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد اللّه قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع ثمّ روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا انضاف الى الإقرار البينة فاما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأوّل و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فانه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير.( آت)ص 237

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 7, Page 237

View original source
الکافی- ط الاسلامیة · Hadith ١٨ — Usul16