Usul16

Hadith record

alkafi-14207

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

alkafi-14207
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
Show clickable narrator chain

‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ‌

English translationHubeAli

A number of our companions, from Sahl Bin Ziyad, from Muhammad Bin Al Hassan Bin Shamoun, from Al Asamma, from Misma’a, (It has been narrated) from Abu Abdullah asws that Amir Al-Momineen asws judged regarding foetuses of the Jews, and the Christians, and the Magians to be a tenth of the wergild of its mother’.

Translation: HubeAli·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش1

[1]المشهور بين الاصحاب أن دية جنين الذمى عشر دية أبيه و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكونى أنّها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الاكثر و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة، ثمّ انهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا و المشهور العدم و فرق في المبسوط فاوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى و اللّه يعلم( آت)ص 310

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 7, Page 310

View original source