عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
1. A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad from Muhammad ibn Sinan from al-Hassan ibn Ribat who has said the following: “I once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about a cesspool which is above a well. He (the Imam) said, ‘If it is above the well, the distance in between must be seven yards, but if it is below the well, the distance must be five yards from all sides, and that is a large area.”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- ضعيف على المشهورAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/30)
الهوامش · 2⌄
[1]يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء و لا يلزم من ذلك ملامسته و إن كان الاغلب ذلك فيحمل على النادر جمعا بين الأدلة كما قاله العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى ج 1 ص 165 و لعلّ نفى البأس يتوجّه إلى استعمال الحبل في الاستسقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء او يتوجّه إلى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها كما قاله صاحب الحدائق. أو يقال: بطهارة ما لا تحل الحياة من نجس العين كما ذهب إليه السيّد المرتضى- رحمه اللّه- في المسائل الناصرية لكنه خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحقق و المنقول و المستفيضة من الصحاح و غيرها.ص 7
[2]المراد بالبالوعة: الكنيف كما يظهر من الفقيه[ ص 6] و يدلّ عليه بعض الأخبار الآتية أعنى البئر التي وصلت الى الماء أو لم تصل و يدخل فيها النجاسات و تكون مطرحا للعذرة و نحوها لا ما يجرى فيه ماء المطر من الآبار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة.( فى)ص 7