Usul16

Hadith record

alkafi-7527

الكافي- ط الاسلامية

The Book of Haj/The Case of Mistakes During Tawaf#1

No. ١chapter #1vol. 4 · page 416
alkafi-7527

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

1. Abu Ali al-Ash’ariy has narrated from ‘Abd al-Jabbar from Safwan ibn Yahya from Mansur ibn Hazim who has said the following: “I once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about a man who performs an obligatory Tawaf but does not know if he has done six or seven Tawaf (walking around the House). He (the Imam) said, ‘He must do his Tawaf again.’ I asked, ‘Is that one lost?’ He (the Imam) said, ‘I do not see anything on him but repeating is more beloved and virtuous to me.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

Hadith gradings

1
  • صحيحAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/37)
الهوامش · 1

[1]لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنّه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام:« ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنّه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيليّ- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شي‌ء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام:« و الإعادة أحبّ الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثمّ انه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكّة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره اللّه مع أئمة الدين.( آت)ص 416

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 4, Page 416

View original source
الکافی- ط الاسلامیة · Hadith ١ — Usul16