الكافي- ط الاسلامية — Volume 4, Page 416
[١]لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنّه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام:« ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنّه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيليّ- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شيء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام:« و الإعادة أحبّ الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثمّ انه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكّة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره اللّه مع أئمة الدين.( آت) فروع الكافي- 26-
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.
4. A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad from al-Hassan ibn Mahbub from Ali ibn Ri’ab who has said the following: “I once said to abu ‘Abd Allah (a.s.), ‘If a man becomes tired in Tawaf can he rest? He (the Imam) said, ‘Yes, he rests and then stands up to perform the remaining of the obligatory Tawaf or other kinds of Tawaf and so also is the case with him during other acts.’”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا.
5. Al-Husayn ibn has narrated from Mu‘alla’ ibn Muhammad from al-Hassan ibn Ali al-Washsha’ from Hammad ibn ‘Uthaman from ibn abu Ya’fur who has said the following: “Abu ‘Abd Allah (a.s.), was asked about a man who rests during his Tawaf. He (the Imam) said, ‘Yes, he can do so. For me a resting arrangement was made so I could sit on it to rest.’”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.
1. Abu Ali al-Ash’ariy has narrated from ‘Abd al-Jabbar from Safwan ibn Yahya from Mansur ibn Hazim who has said the following: “I once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about a man who performs an obligatory Tawaf but does not know if he has done six or seven Tawaf (walking around the House). He (the Imam) said, ‘He must do his Tawaf again.’ I asked, ‘Is that one lost?’ He (the Imam) said, ‘I do not see anything on him but repeating is more beloved and virtuous to me.’”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
[1]لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنّه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام:« ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنّه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيليّ- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شيء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام:« و الإعادة أحبّ الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثمّ انه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكّة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره اللّه مع أئمة الدين.( آت)ص 416
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 416-417.
فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ
2. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Ibn Abi ‘Umayr from Hammad from al-Halabiy who has said the following: “About a man who does not know if he has performed six or seven Tawaf (walking around the House), abu ‘Abd Allah (a.s.), has said, ‘He must do his Tawaf again.’”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.