أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
5. Abu Ali al-Ash’ariy has narrated from Muhammad ibn ‘Abd al-Jabbar from Safwan ibn Yahya from Ishaq ibn ‘Ammar who has said the following: “Abu al-Hassan (a.s.), has said, ‘I do not see people follow al-Hassan and al-Husayn, ‘Alayhim al-Salam, in Salat (prayer) except Salat (prayer) after al-‘Asr (sunset) and after the morning (sunrise) in obligatory Tawaf.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
Hadith gradings
1- موثقAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/52)
الهوامش · 1⌄
[1]لعله عليه السلام انما خص بالفريضة لان أكثرهم انما يجوزونها في الفريضة دون النافلة و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة ايقاع ركعتى طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة و اما ركعتى طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى و قد ورد بعض الروايات في النهى عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات و حمله الشيخ على التقية. و قال في الدروس: و لا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. و قال في المنتهى: وقت ركعتى الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.( آت)ص 424