Usul16

Hadith record

alkafi-9687

الكافي- ط الاسلامية

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا

alkafi-9687

عَنْهُ‌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَلَداً وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ‌.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

3. It is narrated from the narrator of the previous Hadith from al-Husayn ibn Khalid al-Sayrafiy who has said the following: “I once asked abu al-Hassan (a.s.), about this case and he asked me to say it again and I said, ‘I had a slave-girl and I was not fortunate to have a child from her so I sold her and she give birth to a child from someone other than me and I have a child from a woman other than her; if I can give in marriage my child from another woman to her child.’ He (the Imam) said, ‘You can give in marriage to her children who were before you, before she became yours.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]الضمير هنا و في ما يأتي اما راجع الى محمّد بن الحسين لكن رواية محمّد بن الحسين عن الحسين بن خالد بلا واسطة لم يعهد به في الكتاب و الواسطة اما محمّد بن اسلم او محمّد بن مسلم الجبلى على ما في جامع الرواة. و اما راجع الى صفوان و الظاهر هو الصحيح لروايته عن زيد بن الجهيم في غير موضع من الكتاب، و اللّه العالم.ص 399

[2]قال في النافع: يكره ان يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك و قال السيّد في شرحه: انما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك فما ذكره جدى من أن الأولى التعميم ليس بجيد لان روايات الجواز عامة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» و رواية الكراهة مخصصة. و أقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفى لضعفه عنده و لا يخفى انه على تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الاحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر.( آت)ص 399

Citation

الكافي- ط الاسلامية Volume 5, Page 399

View original source
الکافی- ط الاسلامیة · Hadith ٣ — Usul16