ير : الحسن بن علي بن عبدالله عن عبيس بن هشام عن عبدالصمد بن بشير عن عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله 7 قال :
Show clickable narrator chain
سأله رجل عن الامامفوض الله إليه كما فوض إلى سليمان؟ فقال : نعم. وذلك أنه سأله رجل عن [١]في المصدر : بل امر بين الامرين. مسألة فأجاب فيها ، [١] وسأله رجل آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الاول ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الاولين ، ثم قال : هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب هكذا في قراءة علي
الهوامش7
[٤]عبدالله بن سليمان مجهول.ص 329
[٥]في المصدر : قال : سألته عن الامام.ص 329
[٦]في المصدر والكافى : وذلك ان رجلا سأله.ص 329
[٢]في البصائر : [ ثم سأله آخر من تلك المسألة فاجابه ] وفى الكافى : ثم سأله آخر فاجابه.ص 330
[٣]المعلوم من مذهب ائمتنا صلوات الله عليهم اجمعين ان كل موضوع لا يكون له الا حكم واحد من الله تعالى ، نعم ربما يعرف الامام ان السائل ليس من مقلديه ومتابعيه فيجيبه بما يوافق مذهبه ولا يجيبه بما حكم الله في نظره ، وفى اخبارنا من هذا الضرب كثيرة يعدها اصحابنا من التقية وفى صحة عدها من التقية نظر وربما يكون لهم مانع من بيان حكم الله الواقعى فيفتون ويجيبون عن مسألة بما يفتى به بعض معاصريه من الفقهاء العامة فهذا الحديث اما من الضرب الاول واما أن موضوع المسائل كان متعددا باطلاق او شرط ، وببالى انى رأيت في حديث ان الامام بين موضوع كل مسألة وعلة اختلاف حكمه.ص 330
[٤]في البصائر المطبوع : [ فامسك ] والاية في سورة ص : ٣٩ وهى هكذا : هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب.ص 330
[٥]في المصدر والكافى : وهكذا هى.ص 330