كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، جميعا عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم 7 قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال له : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل؟ فقال : الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.