يب : الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
Show clickable narrator chain
قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبرعلى ذلك أن يرى ابنته أو أخته أوأمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك? فتقول حتلمت وليس لها؟؟ ـ ثم قال ـ : لا ليس عليهن ذاك ، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل ذلك لهن.