Show clickable narrator chain
قلت لابي عبدالله 7 عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله عزوجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قلت لابي عبدالله 7 عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله عزوجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه.
قلت لابي جعفر 7 : إن أباظبيان[١] حدثني أنه رأى عليا 7 أراق الماء ثم مسح على الخفين [١]قال في التنقيح : اسمه الحصين بن جندب ، عده ابن مندة وأبونعيم من الصحابة وكنوه بأبى جندب ، وعده الشيخ ; في رجاله من أصحاب على 7 ، وقد كذبه مولانا الباقر 7 ثم ذكر هذا الخبر. فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول علي 7 فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة؟ قال : لا إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف علي رجليك.
إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض. وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا.
قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبرعلى ذلك أن يرى ابنته أو أخته أوأمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك? فتقول حتلمت وليس لها؟؟ ـ ثم قال ـ : لا ليس عليهن ذاك ، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل ذلك لهن.
سئل أحدهما 8 عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. قال : يبدأ بما بدألله به وليعد على ما كان.
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له ، فقال أبوجعفر 7 : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.
قال لي أبوالحسن الرضا 7 : يا أبامحمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول [١]الاخذ به مشكل لابد من تأويله ، ولذا حمله الشيخ على أنها رأت في منامها وإذا انتبهت لم تر شيئا. الله عزوجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال : فما تقول في هذه الآية : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبسم ثم سكت.
لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
سألت أبا جعفر 7 عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فقال : هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا 7 أمر المقداد أن يسأل رسول الله 9 واستحيى أن يسأله. فقال : فيه الوضوء. فقلت : وإن لم أتوضأ؟ قال : لا بأس به
أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 9 لقول الله عزوجل : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حرم على الحسن والحسين 8 بقول الله تبارك وتعالى اسمه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
قلت لابي عبدالله 7 : إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقال : رسول الله ـ
المنذر ، وعلي ـ
الهادي ، يا أبامحمد هل من هاد اليوم؟ قلت : بلى جعلت فداك ، مازال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك ، فقال : رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة ، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى.
أن رجلا سأل أبا عبدالله 7 : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال : إن الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس ، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
أن قال 7 : فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي 9 وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم ، لان حكم الله في الاولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلا من علة أو حادث يكون ، والاولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الاولون ، ويحاسبون كما يحاسبون به.
قال لي : اكتب. فأملى علي : ان من قولنا : إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهي ، أمر فيه بالصلاة والصيام. الخبر.
قال رسول الله 9 : رفع عن امتي تسعة : الخطاء ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، ومالا يطيقون ، ومالا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة كا : بالاسناد مثله
ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
قال أبوعبدالله 7 : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم.
سألت أباعبدالله 7 : عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ؟ قال : لا.
أنه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال فقال : ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه. الخبر.
قال أبوعبدالله 7 : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخري ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أباجعفر 7 كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك يه : عن سليمان الجعفري ، عن العبد الصالح 7 مثله.
قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني ـ إلى أن قال ـ : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك؟ قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال : لا ولكنك تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الخبر. ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد مثله.
سأل أباعبدالله 7 وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله 7 : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
سألت أباجعفر 7 عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما مالم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.
قال أبوعبدالله 7 : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
حضر أبوجعفر 7 جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعن؟ قال : فلم تسكت فرجع عطاء. قال قلت لابي جعفر 7 : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : امض بنافلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم. الخبر.