Usul16

Hadith record

bihar-13427

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

١٠ ـ كتاب الاستدراك [١] : قال : ذكر عيسى بن مهران في كتاب الوفاة ، بإسناده عن الحسن بن الحسين العرني ، قال : حدثنا مصبح العجلي ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : : لما ثقل أبي أرسلني إلى علي 7 فدعوته ، فأتاه ، فقال : يا أبا الحسن! إني كنت ممن شغب عليك ، وأنا كنت أولهم ، وأنا صاحبك ، فأحب أن تجعلني في حل. فقال : نعم ، على أن تدخل عليك رجلين فتشهدهما على ذلك. قال : فحول وجهه إلى [٢] الحائط ، فمكث طويلا ثم قال : يا أبا الحسن! ما تقول؟. قال : هو ما أقول لك. قال : فحول وجهه .. فمكث طويلا ثم قام فخرج. قال : قلت : يا أبت! قد أنصفك ، ما عليك لو أشهدت له رجلين!. قال : يا بني إنما أراد أن لا يستغفر لي رجلان من بعدي ..

bihar-13427

سر : موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال :

Show clickable narrator chain

ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه ، لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله [١]في (س) : بيعته. عليه وآله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن أو يتزوجن ، فاخترن التزويج فتزوجن. قال زرارة : ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات ، أتحل لك إذن؟. لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول الله 9 مثل أمهاتهم [١] ..

الهوامش1

[٩]السرائر : ٤٧٢ ـ حجرية ـ ، النوادر ، مستطرفات السرائر : ١٨ ، حديث ٧.ص 213

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 30, Page 213

View original source