وانظر : صحيح البخاري باب التمتع ، وصحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ومسند أحمد ٣ ـ ٣٥٦ و ٤ ـ ٤٣٦ ، والموطأ لمالك ٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ ، وتفسير الطبري ٥ ـ ٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٨ ، والنهاية لابن الأثير ٢ ـ ٢٤٩ ، والغريبين للهروي ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ و ١٣٥ ، وتاريخ ابن خلكان ١ ـ ٣٥٩ ، والمحاضرات للراغب ٢ ـ ٩٤ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ٢٠١ ، ٢٠٢ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ١٤٠ ، والجامع الكبير للسيوطي ٨ ـ ٢٩٣ ، وشرح التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة ، وغيرها كثير جدا تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان. وقد عد العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين. ثم بعد الإحاطة بما في المتن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تقرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله : ٣٢ و ١٦٦ ـ حيث بسط القول في المتعة وقال
Show clickable narrator chain
ما ملخصه ـ : إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية! ولم تكن حكما شرعيا! ولم تكن مباحة في شرع الإسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي! ، ووقع الإجماع على تحريمها ولم ينزل فيها قرآن ، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » نزل فيها ، ولا يقول به جاهل يدعي أو يعي ، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى وأما متعة الحج : فلا خلاف بين المسلمين في شرعيتها وبقاء حكمها. واختلف فقهاء العامة في أنه هل هي أفضل أنواع الحج أم لا؟ فقال الشافعي ـ في أحد قوليه ـ ومالك : إن التمتع أفضل ، وقال الشافعي في قوله الآخر : إن أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. ويدل على شرعيتها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) . ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه بأربعة أسانيد ، الباقر والصادق ، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع ، وإلا فالباقر والصادق جاهل. ولا نعلم هل نضحك أو نبكي ، فكأن الرجل يتكلم في الطيف في عالم الأضغاث والأحلام. وقال العلامة الأميني في الغدير ٣ ـ ٣٢٤ : كنت أود أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرا ، وأن لا يسمع أحد منه ركزا ، فإنه في الفضائح أكثر منه في عداد المؤلفات ، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل وعلى أنموذج مما سود به صحائفه ، وكل صحيفة منه عار على الأمة وعلى قومه أشد شنارا. وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه. وأورده في جامع الأصول أيضا ، قال : وأخرجه أبو داود بطوله ، وأخرج النسائي أطرافا متفرقة منه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ، فقلت : أنا محمد بن علي بن الحسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الأعلى ، ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي ـ وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي ، سل عما شئت؟. فسألته ـ وهو أعمى وقد حضر وقت الصلاة ، فقام في نساجه ملتحفا بها ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا ـ فقلت : أخبرني عن حجة ذكر طرفا منه في جامع الأصول ٣ ـ ٧٣ حديث ١٣٥٢ ، وفصله فيه ٣ ـ ٤٥٩ ـ ٤٧٤ حديث ١٧٩٦ ، فلاحظ. رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. فقال بيده فعقد تسعا ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] كيف أصنع؟. قال : اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي ، فصلى رسول الله (ص) في المسجد فركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته إلى البيداء ، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ، وأهل الناس بهذا الذي يهل به ، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] شيئا انظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦ ، وقد تعرض المصنف ـ ره ـ لمعنى هذه الكلمة في بيانه. منهم ولزم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] تلبيته ، قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم (ع) ، فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، فجعل المقام بينه وبين البيت ، وكان أبي يقول ـ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] ـ كان يقرأ في الركعتين : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) ابدءوا بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : « ( لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ) وحده ( لا شَرِيكَ لَهُ ) ، ( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، رمل حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة .. ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه على [١]في الجامع لابن الأثير : منه. المروة قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟. فشبك رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا .. مرتين ، لا ، بل لأبد أبد. وقدم علي 7 من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه [ وآله ] فوجد فاطمة / ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا. قال : فكأن [١] علي 7 يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 9 ـ محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيما ذكرت عنه ـ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها ، فقال : صدقت .. صدقت ، ما ذا قلت حين إذا فرضت الحج؟. قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه [ وآله ]. فقال : فإن معي الهدي فلا تحل. قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي 7 من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه [ وآله ] مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج .. وساق الحديث بطوله إلى قوله : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] [١]في المصدر : وكان. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يسقون [١] على زمزم ، فقال : انزعوا بني عبد المطلب ، فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه. قال في النهاية في حديث جابر : فقام في نساجة ملتحفا بها : هي ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر ، يقال : نسجت أنسج نسجا ونساجة. وقال : في حديث جابر : فقام وثوبه على المشجب : هو ـ بكسر الميم ـ : عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب ، وقد يعلق عليها الأسقية لتبريد الماء ، وهو من تشاجب الأمر : إذا اختلط. وروى البخاري في صحيحه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه [ وآله ] وطلحة ، وكان علي 7 قدم من اليمن ومعه الهدي ، فقال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وأن النبي 9 أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي ، فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ النبي صلى الله عليه [ وآله ] ، فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ، ولو لا أن معي الهدي [١]جاءت زيادة : وهم ، قبل : يسقون ، في المصدر. لأحللت .. وساق الحديث إلى قوله : وإن سراقة بن مالك بن جعثم [١] لقي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وهو بالعقبة وهو يرميها ، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟. فقال : للأبد . وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر ، وهي مذكورة في جامع الأصول . وروى البخاري ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه [ وآله ] بالبطحاء ـ وهو منيح ـ فقال : أحججت؟. قلت : نعم. قال : بما أهللت؟. قلت : لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [ وآله ]. قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ، فقلت [ ففلت ] رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر ، فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [ وآله ] فإنه لم يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) . [١]كذا في طبعتي البحار ، والظاهر : جعشم ، كما في المصدر وسيأتي التصريح به. ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير [١]. وروى في جامع الأصول ، عن النسائي مثله. وروى البخاري أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه. وقد حكى في جامع الأصول ، عن البخاري ومسلم وأبي داود والموطإ روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية. [١]صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي 9 ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه ٤ ـ ٣٨٨. وروى البخاري [١] أيضا ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه [ وآله ] في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي ، كما قال الله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) إلى أمصاركم الشاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه [ وآله ] وأباحه ناس غير أهل مكة ، قال الله : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) وأشهر الحج الذي ذكر الله عز وجل : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء . وعن أبي حمزة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فأمرني بها ، وسألته [١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ تعليق في الحج ، باب قول الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ». باختلاف يسير. عن الهدي ، فقال : جزور [١] أو بقرة أو شاة أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور وعمرة متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه [ وآله ] . وروى مسلم قريبا منها . وروى في جامع الأصول ، عن مسلم والنسائي ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. [١]في المصدر : فيها جزور. وروى البخاري [١] ـ أيضا ـ ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان ـ وهم بعسفان ـ في المتعة ، فقال علي 7 : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] فلما رأى علي 7 ذلك أهل بهما جميعا. وروى البخاري ومسلم ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد. وروى النسائي روايتين في هذا المعنى . وروى مسلم روايات في هذا المعنى. وروى البخاري ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء . [١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير ـ باختلاف يسير ـ في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ صدر حديث ١٣٩٥. وروى مسلم [١] ، عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن الحصين : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قال مسلم : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن الجريري بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته : ارتأى رجل برأيه ما شاء ـ يعني عمر ـ ، وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدي هذا المعنى. وحكى في جامع الأصول ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران. منها : أنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال : قال البخاري : يقال إنه عمر. المعنى ، وروى أحمد في المسند ٤ ـ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٤ و ٤٣٦ و ٤٣٨ وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي ـ بلفظ مسلم ـ في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٢٠ ، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول. وحكى عن النسائي [١] أيضا روايتين في هذا المعنى. وعن مسلم بإسناده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة . وعن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، البخاري ، فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤ ـ ٣٣٩ ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك ، فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. قدم النبي [١] صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله! أي الحل؟. قال : الحل كله . وقد روى هذه الرواية البخاري ، عن ابن عباس ، ورواها أبو داود والنسائي وأوردها في جامع الأصول ، قال : وأخرج أبو داود في رواية أخرى ، أنه قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون : إذا عفا الأثر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة وعفى الأثر ودخل صفر .. الدبر ـ بالتحريك ـ : الجرح الذي يكون في ظهر البعير .. وقيل : هو أن يقرح خف البعير. وعفى الأثر .. أي درس وامحى ، وفي رواية : وأعفى الوبر .. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه. انظر : النهاية ٢ ـ ٩٧ ، وليس فيه : ودخل صفر. و ٣ ـ ٢٦٦ ، وفيه : عفى ، بدلا من : أعفى. ومثله في لسان العرب ٤ ـ ٢٧٤ و ١٥ ـ ٧٦. لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم [١]. وروى مسلم ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك بعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] قد فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يروحون في الحج يقطر رءوسهم . وروى مسلم ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى هذا الخبر أبسط من ذلك وساقه .. إلى أن قال : فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، وإني لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟. فقلت : أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد ، فهذا أمير [١]وأوردها ـ وغيرها ـ أحمد بن حنبل في المسند ١ ـ ٢٦١ ، وروى البيهقي جملة من الروايات في سننه ٤ ـ ٣٤٤ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ و ١٥٦ وغيرهم. المؤمنين قادم عليكم فيه [١] فائتموا ، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال : أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ، وأن تأخذ [ نأخذ ] بسنة نبينا فإن النبي صلى الله عليه [ وآله ] لم يحل حتى نحر الهدي . وعن عائشة ، قالت : قدم النبي صلى الله عليه [ وآله ] لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس ، فدخل علي ـ وهو غضبان ـ ، فقلت ما أغضبك يا رسول الله؟! أدخله الله النار. قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما أحلوا .. [١]لا توجد في (س) : فيه. وفي المصدر : فيه. وروى ابن أبي الحديد [١] ، عن محمد بن جرير الطبري ، قال : روى عبد الرحمن بن أبي زيد ، عن عمر بن زيد ، عن عمران بن سوادة الليثي ، قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ « سبحان » وسورة معها ، ثم انصرف ، فقمت معه ، فقال : أحاجة؟. قلت : حاجة. قال : فالحق. فلحقت ، فلما دخل أذن ، فإذا هو على ومال [ رمال ] سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة!. قال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت : عابت أمتك ـ أو قال : رعيتك ـ عليك أربعا ، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها ـ هكذا روى ابن قتيبة ـ وقال أبو جعفر : فوضع رأس درته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، وقال : هات. قال : ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج ـ وزاد أبو جعفر : وهي حلال ـ ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولا أبو بكر ، فقال : أجل! إنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجكم رأيتموها مجزئة من حجكم ، فقرع حجكم ، وكان قائبة قوب عامها ، والحج بهاء من بهاء الله ، [١]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ١٢١ ـ ١٢٣.
الهوامش132
[١]ويقال لها : حج التمتع ، وهي باختصار أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر الحج ، فيأتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ويقصر ويحل من إحرامه ، فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام .. ومن هنا قيل له التمتع لكونه مأخوذا من الاستمتاع والالتذاذ.ص 603
[٢]كما جاء مفصلا في الشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٧ ـ ١٥٢ ، و ١٦٣ ، وفتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، وبداية المجتهد ١ ـ ٣٣٥ ، والتفسير الكبير : ١٥٥ ، ونيل الأوطار ٥ ـ ٤١ ، ومعالم السنن ٢ ـ ٣٠١ ، وأحكام القرآن للقرطبي ٢ ـ ٣٨٧ ، وغيرها.ص 603
[٣]ذكره في فتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمجموع ٧ ـ ١٥١ ، والتفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، والمنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، والشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والقوانين الفقهية : ١٣٣.ص 603
[٤]ذكره في التفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، وكذا في نيل الأوطار ٥ ـ ٤١.ص 603
[٥]قاله في المجموع ٧ ـ ١٥١ ، ومنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، وغيرهما.ص 603
[٦]البقرة : ١٩٦.ص 603
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب إحرام النفساء حديث ١٢١٠ و ١٢١٨ ، وباب حجة النبي (ص) حديث ١٢٢٨.ص 603
[٢]في (س) : وقال. أي ابن الأثير في جامع الأصول.ص 604
[٣]سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي (ص) حديث ١٩٠٥ و ١٩٠٧ و ١٩٠٨ و ١٩٠٩.ص 604
[٤]سنن النسائي ١ ـ ١٢٢ و ١٢٣ كتاب الطهارة باب الاغتسال من النفاس ، و ٥ ـ ٤٣ و ٤٤ ، باب كراهية الثياب المصبغة للمحرم ، وباب ترك التسمية عند الإهلال ، وباب الحج بغير نية يقصدها المحرم ، وباب العمل في الإهلال ، وباب إهلال النفساء ، وباب سوق الهدي ، وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر ، وباب ذكر الصفا والمروة ، وباب التكبير على الصفا ، وباب الذكر والدعاء على الصفا ، وباب القول بعد ركعتي الطواف ، وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ، وباب إيضاع في وادي محسر ، وباب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار ، وكتاب مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفي سنن ابن ماجة كتاب المناسك باب حجة الرسول (ص) حديث ٣٠٧٤.ص 604
[٥]في جامع الأصول : دخلنا.ص 604
[٦]في المصدر : يده ، بدلا من : كفه.ص 604
[٧]في جامع الأصول لا توجد : قد.ص 604
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : وفي الحديث : ذكر المشجب ـ وهو بكسر الميم ـ : خشبات تضم رءوسها وتفرج قوائمها يلقى عليها الثياب وتعلق عليه الأسقية لتبريد الماء. مجمع.ص 604
[١]في المصدر : فعقد بيده تسعا ـ من دون : فقال ، وبتقديم وتأخير ـ.ص 605
[٢]لا توجد : إذا ، في الجامع.ص 605
[٣]في (س) : عمير ، وهو غلط.ص 605
[٤]كذا ، وفي المصدر : استثفري ، وهو الظاهر. والاستثفار : أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا ، كما في القاموس ١ ـ ٣٨٣. وقال في النهاية ١ ـ ٢١٤ : فيه : أنه أمر المستحاضة أن تستثفر .. هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.ص 605
[٥]في الجامع : ثم ركب.ص 605
[٦]في (س) : فما. وهي نسخة جاءت في ( ك ).ص 605
[٧]في المصدر : يهلون ـ بصيغة الجمع ـ.ص 605
[٨]جاء في ( ك ) : فلم يزده. وفي المصدر : فلم يرد.ص 605
[٢]توجد نسخة بدل في ( ك ) : لقينا.ص 606
[٣]قال في النهاية ٢ ـ ٢٦٥ : يقال : رمل يرمل رملا ورملانا : إذا أسرع في المشي وهز منكبيه.ص 606
[٤]البقرة : ١٢٥. ولا توجد في (س) : مصلى ، وفيها : وكان يقرأ مصلى. وخط عليها في ( ك ) ، وهو الظاهر.ص 606
[٥]في المصدر : فكان.ص 606
[٦]لا توجد : كان يقرأ ، في (س).ص 606
[٧]من الباب لا توجد في (س).ص 606
[٨]البقرة : ١٥٨.ص 606
[٩]في المصدر : قال : هذا.ص 606
[١٠]في ( ك ) : نصبت.ص 606
[١١]في صحيح مسلم : سعى ، بدلا من : رمل.ص 606
[١٢]في جامع الأصول : طواف ـ بلا ضمير ـ.ص 606
[٢]هنا سقط وهو : فقالت : أبي أمرني بهذا. جاء في المصدر.ص 607
[٣]لا توجد : إذا ، في المصدر.ص 607
[٤]في (س) : زيادة : لي ، بعد قال ، وكتب بعدها رمز نسخة بدل صحيحة ( صح د ). ولا توجد في المصدر. وفي ( ك ) : قال : قال لي ، وخط على : قال لي.ص 607
[٥]في جامع الأصول : إلا النبي.ص 607
[٦]في المصدر : ما غبر.ص 607
[٢]النهاية ٥ ـ ٤٦ ، وانظر : لسان العرب ٢ ـ ٣٧٦.ص 608
[٣]لا توجد : هي ، في (س).ص 608
[٤]ابن الأثير في النهاية ٢ ـ ٤٤٥ ، ونحوها في لسان العرب ١ ـ ٤٨٤ ، وانظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦.ص 608
[٥]في المصدر : وتعلق.ص 608
[٦]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٢ في كتاب الحج في أبواب متعددة.ص 608
[٧]في المصدر : فقدم علي (ع).ص 608
[٨]في المصدر : ما أهديت.ص 608
[٢]وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام حديث ١٢١٣.ص 609
[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٣ في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه ٣ ـ ١٤٨.ص 609
[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ، وروى عن سراقة بن مالك فيه ١ ـ ٣٤٦.ص 609
[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٧٨ و ١٧٩ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.ص 609
[٦]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج ، أحاديث ١٧٨٥ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٩ ، وأخرج عن سراقة فيه ٢ ـ ٢٨٢.ص 609
[٧]جامع الأصول ٣ ـ ١٢٧ ـ ١٣٤ حديث ١٤١٣ بألفاظ مختلفة ومصادر عديدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ٣ ـ ٣٠٥ ، وغيره من أئمة الحديث منهم.ص 609
[٨]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.ص 609
[٩]في ( ك ) : متيح. وفي المصدر : وهو منيخ بالبطحاء.ص 609
[١٠]جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث ١٢٢١.ص 609
[٢]جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ حديث ١٤١٧.ص 610
[٣]سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع.ص 610
[٤]صحيح البخاري ١ ـ ٣٤١ في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : « الحج أشهر معلومات » .. ، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٦.ص 610
[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١٤٠ ـ ١٥٠ حديث ١٤١٥.ص 610
[٦]صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث ١٢١١.ص 610
[٧]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث ١٧٧٨ ـ ١٧٨٣.ص 610
[٨]موطأ مالك ١ ـ ٤١٠ ـ ٤١٢ كتاب الحج باب دخول الحائض مكة. وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث ١٧٧٥ ١٧٧٨.ص 610
[٢]في المصدر : وقد.ص 611
[٣]خط على لفظ : تعالى ، في (س). ولا يوجد لفظ الجلالة وأول الآية في المصدر.ص 611
[٤]البقرة : ١٩٦.ص 611
[٥]قد تقرأ الكلمة في ( ك ) : عامين.ص 611
[٦]البقرة : ١٩٦.ص 611
[٧]في المصدر : التي ، وهو الظاهر.ص 611
[٨]وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٠ ـ ١٢٢ حديث ١٤٠٤ ، وحكاه عن الجمع بين الصحيحين للحميدي ، وذكره الحافظ في فتح الباري ٣ ـ ٣٤٥.ص 611
[٩]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٢٦ ـ ٤٢٨ [ ٣ ـ ١١٤ ] كتاب الحج باب « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ».ص 611
[٢]خ. ل : متعة ، جاءت في المصدر ، ووردت في جامع الأصول.ص 612
[٣]الله أكبر ، مكررة في المصدر.ص 612
[٤]ورواه السيوطي في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧ نقلا عن البخاري ، وقال العسقلاني في إرشاد الساري ٣ ـ ٢٠٤ في قوله : وكان ناسا كرهوها .. : يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.ص 612
[٥]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٢. ونقله السيوطي عن مسلم في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧. وأورده ـ والذي قبله ـ ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ حديث ١٤٠٧.ص 612
[٦]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ وسط الحديث من ١٤١٤.ص 612
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٠ ـ ١٢٤١.ص 612
[٨]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ ـ ٢٠٢ كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢. وبألفاظ مختلفة ـ والمعنى واحد ـ جاءت في صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) ، وباب أيام الجاهلية ، وغيرها.ص 612
[٢]في ( ك ) : يعسفان ، وهو سهو.ص 613
[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ في كتاب الحج.ص 613
[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم ١٢٢٣.ص 613
[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٨ كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي ٤ ـ ٣٥٢ و ٥ ـ ٢٢.ص 613
[٦]وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ضمن حديث ١٣٩٥.ص 613
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢١٧. وأورد النسائي في سننه ٥ ـ ١٥٢ كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.ص 613
[٨]صحيح البخاري ٢ ـ ١٧٦ [ ٣ ـ ١٥١ ] كتاب الحج باب التمتع حديث ١.ص 613
[٩]قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ٨ ـ ١٣٩ [ ٧ ـ ٢٤ ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ٢ ـ ١٧٢ ، وصحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٦ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ ـ ١٥٥ كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : ٢٢٠ ، وقد جاء فيه عن عمران بهذاص 613
[١]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وأورده ابن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٣٤ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ٢٢٩ ، وذكره في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٤٤ ، وفتح الباري ٣ ـ ٣٣٨.ص 614
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وجاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٣٥ ، وبصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٤٢٨ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩.ص 614
[٣]لا توجد في (س) : عن.ص 614
[٤]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤.ص 614
[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١١٦ ـ ١١٨ حديث ١٤٠٢.ص 614
[٦]قال شيخنا الأميني في الغدير ٦ ـ ١٩٩ ، وفي بعض نسخ صحيح البخاري : قال : محمد ـ أي البخاري ـ : يقال إنه عمر .. ـ أي في صحيحه ٧ ـ ١٢٤ [ ٨ ـ ١٣٩ ] في تفسير سورة البقرة ، وفي كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ـ. قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها ، وذكر ابن كثير في التفسير ١ ـ ٢٣٣ نقلا عنص 614
[١]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ و ١٥٥ كتاب الحج باب القران.ص 615
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٣٥٥ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ذيل حديث ١٤١٤.ص 615
[٣]لا توجد في ( ك ) : بها.ص 615
[٤]في المصدر : معه ، بدلا من : عنده.ص 615
[٥]وقد جاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٥١ ، وسنن أبي داود ١ ـ ٢٨٣ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٨١ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣٤٤ و ٥٥٢ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٢٣٠ وقد صححه ، وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ١٧٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩. وقال الترمذي في صحيحه ١ ـ ١٧٥ : وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ـ ثم قال ـ ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ، ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وما أورده العيني في عمدة القاري ٤ ـ ٥٦٢ حري بالملاحظة.ص 615
[٦]أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 615
[٧]في المصدر : وكانوا يسمون المحرم : صفرا.ص 615
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : قال الجزري في حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برأ الدبرص 615
[١]في المصدر : قال : فقدم رسول الله.ص 616
[٢]في ( ك ) نسخة بدل : لصبيحة.ص 616
[٣]في جامع الأصول : فأمرهم النبي (ص).ص 616
[٤]ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٤ ـ ٣٥٤ وقال : أخرجه البخاري ومسلم ـ يعني في صحيحيهما ـ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ ، والزرقاني في شرح معاني الآثار : ٣٨١ كتاب مناسك الحج.ص 616
[٥]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ و ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران وغيره من الأبواب.ص 616
[٦]سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث ١٩٨٧.ص 616
[٧]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ وغيرها من الصفحات ، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وغيره من الأبواب.ص 616
[٨]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 616
[٩]أي ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.ص 616
[١٠]في المصدر : الوبر ، بدلا من : الأثر.ص 616
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، ونقله في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ذيل حديث ١٤١٧.ص 617
[٣]في المصدر : ببعض.ص 617
[٤]لا توجد في المصدر : في النسك بعد حتى لقيه ، وفيه : فلقيه.ص 617
[٥]لا توجد في (س) : هو. وكذا في جامع الأصول.ص 617
[٦]في المصدر : ثم يروحون في الحج تقطر ..ص 617
[٧]وجاء في سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع ، سنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩ في كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٩ و ٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٢٠ بطريقين ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٨٨ ، شرح الموطأ للزرقاني ٢ ـ ١٧٩.ص 617
[٨]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج ، باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. وأورده في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ حديث ١٤١٧.ص 617
[٩]في طبعتي البحار : السبط ، وهو خلاف الظاهر.ص 617
[١٠]في المصدر : فلم أزل أفتي بذلك.ص 617
[١١]هو أمر بالتؤدة ، وهي التأني والتثبت ، خلاف العجلة ، قاله في النهاية ١ ـ ١٧٨.ص 617
[٢]البقرة : ١٢٦.ص 618
[٣]في جامع الأصول : نأخذ. وهو الظاهر.ص 618
[٤]أورده باقي الحفاظ في كتبهم كالبخاري في صحيحه ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر وأبواب أخر ، والنووي في شرح صحيح مسلم ١ ـ ٤٠١ ، وغيرهم. وأخرج أحمد في مسنده ١ ـ ٤٩ عن أبي موسى أيضا : أن عمر قال : هي سنة رسول الله 9 ـ يعني المتعة ـ ولكن أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.ص 618
[٥]باختلاف غير مخل أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث ١٢١١. ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ذيل حديث ١٤١٥ عن عدة مصادر.ص 618
[٦]خ. ل : من ، بدلا من : ما ، وكذا جاء في جامع الأصول.ص 618
[٧]قد روى ابن ماجه بسنده عن عازب ـ في المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ـ : أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس : يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟. قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول ، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك؟ ـ أغضبه الله ـ قال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٢٨٦ أيضا.ص 618
[٢]تاريخ الطبري ٥ ـ ٣٢ [ ٤ ـ ٢٢٥ ] ، ونقله العلامة الأميني في الغدير ٦ ـ ٢١٢ ـ ٢١٣ عن الطبري.ص 619
[٣]عن عمر بن زيد : لا توجد في المصدر ، ووضع عليها رمز نسخة بدل في ( ك ).ص 619
[٤]في شرح النهج : سودة.ص 619
[٥]كذا ، وفي المصدر : رمال ، وهي ساقطة من تاريخ الطبري والغدير.ص 619
[٦]في المصدر زيادة : قال ، بعد : أربعا.ص 619
[٧]في المصدر : عن حجكم.ص 619
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : قال الجوهري : الأقرع : الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد قرع فهو أقرع .. والقرع ـ أيضا ـ مصدر قولك : قرع الفناء .. أي خلا من الغاشية ، يقال نعوذ بالله من قرع الفناء وصفر الإناء .. وقال تغلب : بالله من قرع الفناء ـ بالتسكين على غير قياس ـ وفي الحديث عن عمر .. قرع حجكم .. أي خلت أيام الحج من الناس ، انتهى. وقال في النهاية مثل ذلك وزاد في آخره : واجتزءوا بالعمرة. [ منه ( ; ) ]. انظر : الصحاح ٣ ـ ١٢٦٢ فيه : إذا خلا ، بدلا من أي خلا ، وأيضا : قال ثعلب : نعوذ بالله. ومثله في لسان العرب ٥ ـ ٢٦٢ وص 619
[٩]في شرح النهج : وكانت قابية.ص 619