Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

باب كتاب النبي (ص) إلى كسرى ٦ ـ ١١ [ دار الشعب ].

bihar-13511

وانظر : مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٢٢٤ و ٣٣٦ ، وطبقات ابن سعد ٢ ـ ٣٧. الحميدي من نسخة ـ عليها عدة سماعات وإجازات تاريخ بعضها سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ما هذا لفظه ـ : قال :

Show clickable narrator chain

قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس [١] ـ في رواية : ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ـ ، فقلت : يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟. قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وجعه ، فقال : ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي تنازع ـ . فقالوا : ما شأنه ، هجر؟ استفهموه؟. فذهبوا يرددون عليه ، فقال : ذروني .. دعوني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وفي رواية من الحديث الرابع من الصحيحين : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وبين كتابه. وروى حديث الكتاب ـ الذي أراد أن يكتبه رسول الله 9 لأمته لأمانهم من الضلالة عن رسالته ـ جابر بن عبد الله الأنصاري ـ في المتفق عليه من صحيح مسلم ـ فقال في الحديث السادس والتسعين من إفراد مسلم من مسند جابر بن عبد الله ما هذا لفظه : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بصحيفة عند موته فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده ، وكثر اللغط وتكلم عمر ، فرفضها صلى الله عليه [ وآله ]. وقال 2 في كتاب الطرائف : من أعظم طرائف المسلمين أنهم شهدوا جميعا أن نبيهم أراد عند وفاته أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا وأن [١]لا توجد في المصدر : وما يوم الخميس. عمر بن الخطاب كان سبب منعه من ذلك الكتاب [١] وسبب ضلال من ضل من أمته ، وسبب اختلافهم وسفك الدماء بينهم ، وتلف الأموال ، واختلاف الشريعة ، وهلاك اثنتين وسبعين فرقة من أصل فرق الإسلام ، وسبب خلود من يخلد في النار منهم ، ومع هذا كله فإن أكثرهم أطاع عمر بن الخطاب ، الذي قد شهدوا عليه بهذه الأحوال في الخلافة وعظموه وكفروا بعد ذلك من يطعن فيه وهم من جملة الطاعنين ـ وضللوا من يذمه ـ وهم من جملة الذامين ـ وتبرءوا ممن يقبح ذكره وهم من جملة المقبحين .. فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الرابع من المتفق عليه في صحته من مسند عبد الله بن عباس قال : لما احتضر النبي 9 ـ وفي بيته رجال فيهم عمر بن الخطاب ـ ، فقال النبي 9 : هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب : إن النبي 9 قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ، حسبكم كتاب ربكم . وفي رواية ابن عمر ـ من غير كتاب الحميدي ـ ، قال عمر : إن الرجل ليهجر. وفي كتاب الحميدي : قالوا : ما شأنه ، هجر؟. [١]لا توجد في الطرائف : الكتاب. وفي المجلد الثاني من صحيح مسلم : فقال [١] : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يهجر ... . قال الحميدي : فاختلف الحاضرون عند النبي 9 ، فبعضهم يقول القول ما قاله النبي 9 ، فقربوا إليه كتابا يكتب لكم ، ومنهم من يقول القول ما قاله عمر ، فلما أكثروا اللغط والاختلاط ، قال النبي 9 : قوموا عني فلا ينبغي عندي التنازع ، فكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ، ويقول : يوم الخميس وما يوم الخميس. قال راوي الحديث : فقلت : يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟. فذكره عبد الله بن عباس يوم منع رسول الله 9 من ذلك الكتاب ، وكان يقول : الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 9 وبين كتابه .

الهوامش15

[٧]صحيح البخاري ٦ ـ ١١ ـ ١٢ [ دار الشعب ].ص 533

[٢]في المصدر : فتنازعوا ، فقال : لا ينبغي عندي التنازع.ص 534

[٣]في ( ك‌ ) : ردوني.ص 534

[٤]في كشف اليقين : رسالة ـ بلا ضمير ـ.ص 534

[٥]جاء في حاشية ( ك‌ ) : اللغط : صوت وضجة لا يفهم معناه. نهاية. انظر : النهاية لابن الأثير ٤ ـ ٢٥٧.ص 534

[٦]الطرائف : ٤٣١ ـ ٤٣٣.ص 534

[٢]هنا سقط جاء في المصدر : ٤٣١ ـ ٤٣٢.ص 535

[٣]لا توجد في المصدر : كتابا.ص 535

[٤]في الطرائف : قد غلبه عليه الوجع.ص 535

[٥]لاحظ : صحيح البخاري ٥ ـ ١٢٧ ، وصحيح مسلم ٥ ـ ٧٥ ـ ٧٦ ، [ ٣ ـ ١٢٥٧ ] كتاب الوصية ، وطبقات ابن سعد ٢ ـ ٢٤٢ ـ ٢٤٥ باب ذكر الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أن يكتبه لأمته في مرضه الذي مات فيه ، وذكر تسعة روايات.ص 535

[٦]الجمع بين الصحيحين ، ولم نجد له نسخة مطبوعة ، ووجدنا أكثر من نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجفي المرعشي في قم.ص 535

[٢]هنا سقط جاء في الأصل ، فراجع.ص 536

[٣]في المصدر : وكان ابن عباس يقول ..ص 536

[٤]انظر : صحيح البخاري ١ ـ ٣٧ ، وصحيح مسلم ٥ ـ ٧٥ ـ ٧٦ [ ٣ ـ ١٢٥٩ ].ص 536

[٧]في الجامع : الفحش في النطق.ص 536

bihar-13512

وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣٠٤ عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر. الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما . وروى مسلم ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله 9 ، فلما قام عمر قال :

Show clickable narrator chain

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . [١]ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ـ وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة ـ ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ ـ ٩٤ ، وكتاب العلم لابن عمر ٢ ـ ١٩٦ ، ومختصره : ٢٢٦. وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ ـ ١٣٩ : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ ـ ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : ٢٢٧ عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير ـ على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ ـ القسم الأول ـ : ١١٤ و ١٣٣ ، ٨ ـ القسم الأول ـ : ١٣٣ ، ولاحظ : مسند الشافعي : ١٣٢ ـ. وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩ ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!. وروى الترمذي في صحيحه [١] ـ على ما حكاه الشهيد الثاني ، والعلامة رحمهما الله ـ أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! . وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي ٥ ـ ٢١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ ، و ٢ ـ ١٧٨ ، تفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، وغيرها. قال الأميني ـ ; ـ في غديره : ٦ ـ ٢١١ : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر. ابن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا [١] .. وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » ... أي إلا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفا .. أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها. قال : وقال الأزهري : قوله : إلا شفا .. أي إلا أن يشفي ، يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحرف كل شيء شفاه. وحكى الفخر الرازي في تفسير آية المتعة ، عن محمد بن جرير الطبري ، قال : قال علي بن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . [١]وأورده الطبري في التفسير ٥ ـ ٩ بإسناد صحيح ، والثعلبي والرازي في التفسير ١٠ ـ ٥٠ [ ٣ ـ ٢٠٠ ] شطرا منه ، وتفسير أبي حيان ٣ ـ ٢١٨ ، وتفسير النيشابوري ، والدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ بعدة طرق ، وفي الكل : ما زنى إلا شقي. وقريب منه ورد عن ابن عباس ، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢ ـ ٥٨ ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ وفيه : إلا شقي ، وكذا في الدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ ، ولسان العرب لابن منظور ١٩ ـ ١٦٦ ، وتاج العروس ١٠ ـ ٢٠٠ ، وغيرها. وعن عمران بن الحصين ، أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء [١]. وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل ، عن الصادق 7 أوردناه في المجلد الثالث عشر وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة [٣] ، وأنه كان لمكان أخته عفراء. [١]وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ ـ ٣٣٤ ، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.

الهوامش15

[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٦٧ كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.ص 599

[٣]نقله البيهقي في سننه ٧ ـ ٢٠٦ ، فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، وفيه :عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. وفي مسند أبي داود الطيالسي : ٢٤٧ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر : فلا أوتىص 599

[١]صحيح الترمذي ٣ ـ ١٨٤ [ ١ ـ ١٧٥ ] ولكن اللفظ فيه : متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم ـ ١٩٤ ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٢٥٢.ص 600

[٢]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٥ ـ ٢٨٣.ص 600

[٣]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٢٨٣.ص 600

[٤]كذا ، وفي المصادر : سنها ، وفي نسخة : صنعها.ص 600

[٥]جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم ٢ ـ ٩٥ و ١٠٤ ، و ٤ ـ ٤٣٦. وقد روى مثله في تفسير القرطبي ٢ ـ ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة ، منها ما ذكره البيهقي في سننه ٥ ـ ٢١ : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا : أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد ١ ـ ١٨٥ أيضا. قال الراغب الأصفهاني في محاضراته ٢ ـ ٩٤ : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال : بعمر بن الخطاب. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟. قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر ، فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين ، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. وانظر : مسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٩٥ ، ولاحظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما.ص 600

[٦]النساء : ٢٤.ص 600

[٢]النهاية ٢ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.ص 601

[٣]أي ابن الأثير.ص 601

[٤]في المصدر زيادة : وهو الشفي.ص 601

[٥]تفسير الفخر الرازي ١٠ ـ ٤٩ [ ٣ ـ ٢٠٠ ].ص 601

[٦]في تفسيره : ٥ ـ ٩.ص 601

[٧]وقريب منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، عن عطا ، عن ابن عباس. وقد جاء بصور مختلفة عن غير واحد وبطرق عديدة في الدر المنثور ٢ ـ ١١٠. وقال المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٤ : وأخرج الحافظ عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير الطبري عن أمير المؤمنين 7 ، قال : لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقي.ص 601

[٢]بحار الأنوار ٥٣ ـ ٢٦ ـ ٣٢ ، و ١٠٣ ـ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٦ ـ ٣١٤ ، وقد سلف فيه ٢٤ ـ ٢٩٤.ص 602

bihar-13513

وانظر : صحيح البخاري باب التمتع ، وصحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ومسند أحمد ٣ ـ ٣٥٦ و ٤ ـ ٤٣٦ ، والموطأ لمالك ٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ ، وتفسير الطبري ٥ ـ ٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٨ ، والنهاية لابن الأثير ٢ ـ ٢٤٩ ، والغريبين للهروي ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ و ١٣٥ ، وتاريخ ابن خلكان ١ ـ ٣٥٩ ، والمحاضرات للراغب ٢ ـ ٩٤ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ٢٠١ ، ٢٠٢ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ١٤٠ ، والجامع الكبير للسيوطي ٨ ـ ٢٩٣ ، وشرح التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة ، وغيرها كثير جدا تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان. وقد عد العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين. ثم بعد الإحاطة بما في المتن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تقرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله : ٣٢ و ١٦٦ ـ حيث بسط القول في المتعة وقال

Show clickable narrator chain

ما ملخصه ـ : إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية! ولم تكن حكما شرعيا! ولم تكن مباحة في شرع الإسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي! ، ووقع الإجماع على تحريمها ولم ينزل فيها قرآن ، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » نزل فيها ، ولا يقول به جاهل يدعي أو يعي ، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى وأما متعة الحج : فلا خلاف بين المسلمين في شرعيتها وبقاء حكمها. واختلف فقهاء العامة في أنه هل هي أفضل أنواع الحج أم لا؟ فقال الشافعي ـ في أحد قوليه ـ ومالك : إن التمتع أفضل ، وقال الشافعي في قوله الآخر : إن أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. ويدل على شرعيتها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) . ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه بأربعة أسانيد ، الباقر والصادق ، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع ، وإلا فالباقر والصادق جاهل. ولا نعلم هل نضحك أو نبكي ، فكأن الرجل يتكلم في الطيف في عالم الأضغاث والأحلام. وقال العلامة الأميني في الغدير ٣ ـ ٣٢٤ : كنت أود أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرا ، وأن لا يسمع أحد منه ركزا ، فإنه في الفضائح أكثر منه في عداد المؤلفات ، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل وعلى أنموذج مما سود به صحائفه ، وكل صحيفة منه عار على الأمة وعلى قومه أشد شنارا. وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه. وأورده في جامع الأصول أيضا ، قال : وأخرجه أبو داود بطوله ، وأخرج النسائي أطرافا متفرقة منه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ، فقلت : أنا محمد بن علي بن الحسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الأعلى ، ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي ـ وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي ، سل عما شئت؟. فسألته ـ وهو أعمى وقد حضر وقت الصلاة ، فقام في نساجه ملتحفا بها ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا ـ فقلت : أخبرني عن حجة ذكر طرفا منه في جامع الأصول ٣ ـ ٧٣ حديث ١٣٥٢ ، وفصله فيه ٣ ـ ٤٥٩ ـ ٤٧٤ حديث ١٧٩٦ ، فلاحظ. رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. فقال بيده فعقد تسعا ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] كيف أصنع؟. قال : اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي ، فصلى رسول الله (ص) في المسجد فركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته إلى البيداء ، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ، وأهل الناس بهذا الذي يهل به ، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] شيئا انظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦ ، وقد تعرض المصنف ـ ره ـ لمعنى هذه الكلمة في بيانه. منهم ولزم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] تلبيته ، قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم (ع) ، فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، فجعل المقام بينه وبين البيت ، وكان أبي يقول ـ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] ـ كان يقرأ في الركعتين : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) ابدءوا بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : « ( لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ) وحده ( لا شَرِيكَ لَهُ ) ، ( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، رمل حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة .. ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه على [١]في الجامع لابن الأثير : منه. المروة قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟. فشبك رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا .. مرتين ، لا ، بل لأبد أبد. وقدم علي 7 من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه [ وآله ] فوجد فاطمة / ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا. قال : فكأن [١] علي 7 يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 9 ـ محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيما ذكرت عنه ـ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها ، فقال : صدقت .. صدقت ، ما ذا قلت حين إذا فرضت الحج؟. قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه [ وآله ]. فقال : فإن معي الهدي فلا تحل. قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي 7 من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه [ وآله ] مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج .. وساق الحديث بطوله إلى قوله : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] [١]في المصدر : وكان. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يسقون [١] على زمزم ، فقال : انزعوا بني عبد المطلب ، فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه. قال في النهاية في حديث جابر : فقام في نساجة ملتحفا بها : هي ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر ، يقال : نسجت أنسج نسجا ونساجة. وقال : في حديث جابر : فقام وثوبه على المشجب : هو ـ بكسر الميم ـ : عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب ، وقد يعلق عليها الأسقية لتبريد الماء ، وهو من تشاجب الأمر : إذا اختلط. وروى البخاري في صحيحه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه [ وآله ] وطلحة ، وكان علي 7 قدم من اليمن ومعه الهدي ، فقال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وأن النبي 9 أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي ، فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ النبي صلى الله عليه [ وآله ] ، فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ، ولو لا أن معي الهدي [١]جاءت زيادة : وهم ، قبل : يسقون ، في المصدر. لأحللت .. وساق الحديث إلى قوله : وإن سراقة بن مالك بن جعثم [١] لقي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وهو بالعقبة وهو يرميها ، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟. فقال : للأبد . وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر ، وهي مذكورة في جامع الأصول . وروى البخاري ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه [ وآله ] بالبطحاء ـ وهو منيح ـ فقال : أحججت؟. قلت : نعم. قال : بما أهللت؟. قلت : لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [ وآله ]. قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ، فقلت [ ففلت ] رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر ، فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [ وآله ] فإنه لم يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) . [١]كذا في طبعتي البحار ، والظاهر : جعشم ، كما في المصدر وسيأتي التصريح به. ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير [١]. وروى في جامع الأصول ، عن النسائي مثله. وروى البخاري أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه. وقد حكى في جامع الأصول ، عن البخاري ومسلم وأبي داود والموطإ روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية. [١]صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي 9 ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه ٤ ـ ٣٨٨. وروى البخاري [١] أيضا ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه [ وآله ] في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي ، كما قال الله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) إلى أمصاركم الشاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه [ وآله ] وأباحه ناس غير أهل مكة ، قال الله : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) وأشهر الحج الذي ذكر الله عز وجل : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء . وعن أبي حمزة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فأمرني بها ، وسألته [١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ تعليق في الحج ، باب قول الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ». باختلاف يسير. عن الهدي ، فقال : جزور [١] أو بقرة أو شاة أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور وعمرة متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه [ وآله ] . وروى مسلم قريبا منها . وروى في جامع الأصول ، عن مسلم والنسائي ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. [١]في المصدر : فيها جزور. وروى البخاري [١] ـ أيضا ـ ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان ـ وهم بعسفان ـ في المتعة ، فقال علي 7 : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] فلما رأى علي 7 ذلك أهل بهما جميعا. وروى البخاري ومسلم ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد. وروى النسائي روايتين في هذا المعنى . وروى مسلم روايات في هذا المعنى. وروى البخاري ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء . [١]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير ـ باختلاف يسير ـ في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ صدر حديث ١٣٩٥. وروى مسلم [١] ، عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن الحصين : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قال مسلم : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن الجريري بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته : ارتأى رجل برأيه ما شاء ـ يعني عمر ـ ، وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدي هذا المعنى. وحكى في جامع الأصول ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران. منها : أنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال : قال البخاري : يقال إنه عمر. المعنى ، وروى أحمد في المسند ٤ ـ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٤ و ٤٣٦ و ٤٣٨ وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي ـ بلفظ مسلم ـ في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٢٠ ، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول. وحكى عن النسائي [١] أيضا روايتين في هذا المعنى. وعن مسلم بإسناده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة . وعن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، البخاري ، فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤ ـ ٣٣٩ ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك ، فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. قدم النبي [١] صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله! أي الحل؟. قال : الحل كله . وقد روى هذه الرواية البخاري ، عن ابن عباس ، ورواها أبو داود والنسائي وأوردها في جامع الأصول ، قال : وأخرج أبو داود في رواية أخرى ، أنه قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون : إذا عفا الأثر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة وعفى الأثر ودخل صفر .. الدبر ـ بالتحريك ـ : الجرح الذي يكون في ظهر البعير .. وقيل : هو أن يقرح خف البعير. وعفى الأثر .. أي درس وامحى ، وفي رواية : وأعفى الوبر .. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه. انظر : النهاية ٢ ـ ٩٧ ، وليس فيه : ودخل صفر. و ٣ ـ ٢٦٦ ، وفيه : عفى ، بدلا من : أعفى. ومثله في لسان العرب ٤ ـ ٢٧٤ و ١٥ ـ ٧٦. لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم [١]. وروى مسلم ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك بعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] قد فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يروحون في الحج يقطر رءوسهم . وروى مسلم ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى هذا الخبر أبسط من ذلك وساقه .. إلى أن قال : فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، وإني لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟. فقلت : أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد ، فهذا أمير [١]وأوردها ـ وغيرها ـ أحمد بن حنبل في المسند ١ ـ ٢٦١ ، وروى البيهقي جملة من الروايات في سننه ٤ ـ ٣٤٤ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ و ١٥٦ وغيرهم. المؤمنين قادم عليكم فيه [١] فائتموا ، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال : أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ، وأن تأخذ [ نأخذ ] بسنة نبينا فإن النبي صلى الله عليه [ وآله ] لم يحل حتى نحر الهدي . وعن عائشة ، قالت : قدم النبي صلى الله عليه [ وآله ] لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس ، فدخل علي ـ وهو غضبان ـ ، فقلت ما أغضبك يا رسول الله؟! أدخله الله النار. قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما أحلوا .. [١]لا توجد في (س) : فيه. وفي المصدر : فيه. وروى ابن أبي الحديد [١] ، عن محمد بن جرير الطبري ، قال : روى عبد الرحمن بن أبي زيد ، عن عمر بن زيد ، عن عمران بن سوادة الليثي ، قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ « سبحان » وسورة معها ، ثم انصرف ، فقمت معه ، فقال : أحاجة؟. قلت : حاجة. قال : فالحق. فلحقت ، فلما دخل أذن ، فإذا هو على ومال [ رمال ] سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة!. قال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت : عابت أمتك ـ أو قال : رعيتك ـ عليك أربعا ، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها ـ هكذا روى ابن قتيبة ـ وقال أبو جعفر : فوضع رأس درته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، وقال : هات. قال : ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج ـ وزاد أبو جعفر : وهي حلال ـ ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولا أبو بكر ، فقال : أجل! إنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجكم رأيتموها مجزئة من حجكم ، فقرع حجكم ، وكان قائبة قوب عامها ، والحج بهاء من بهاء الله ، [١]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ١٢١ ـ ١٢٣.

الهوامش132

[١]ويقال لها : حج التمتع ، وهي باختصار أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر الحج ، فيأتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ويقصر ويحل من إحرامه ، فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام .. ومن هنا قيل له التمتع لكونه مأخوذا من الاستمتاع والالتذاذ.ص 603

[٢]كما جاء مفصلا في الشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٧ ـ ١٥٢ ، و ١٦٣ ، وفتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، وبداية المجتهد ١ ـ ٣٣٥ ، والتفسير الكبير : ١٥٥ ، ونيل الأوطار ٥ ـ ٤١ ، ومعالم السنن ٢ ـ ٣٠١ ، وأحكام القرآن للقرطبي ٢ ـ ٣٨٧ ، وغيرها.ص 603

[٣]ذكره في فتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمجموع ٧ ـ ١٥١ ، والتفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، والمنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، والشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والقوانين الفقهية : ١٣٣.ص 603

[٤]ذكره في التفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، وكذا في نيل الأوطار ٥ ـ ٤١.ص 603

[٥]قاله في المجموع ٧ ـ ١٥١ ، ومنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، وغيرهما.ص 603

[٦]البقرة : ١٩٦.ص 603

[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب إحرام النفساء حديث ١٢١٠ و ١٢١٨ ، وباب حجة النبي (ص) حديث ١٢٢٨.ص 603

[٢]في (س) : وقال. أي ابن الأثير في جامع الأصول.ص 604

[٣]سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي (ص) حديث ١٩٠٥ و ١٩٠٧ و ١٩٠٨ و ١٩٠٩.ص 604

[٤]سنن النسائي ١ ـ ١٢٢ و ١٢٣ كتاب الطهارة باب الاغتسال من النفاس ، و ٥ ـ ٤٣ و ٤٤ ، باب كراهية الثياب المصبغة للمحرم ، وباب ترك التسمية عند الإهلال ، وباب الحج بغير نية يقصدها المحرم ، وباب العمل في الإهلال ، وباب إهلال النفساء ، وباب سوق الهدي ، وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر ، وباب ذكر الصفا والمروة ، وباب التكبير على الصفا ، وباب الذكر والدعاء على الصفا ، وباب القول بعد ركعتي الطواف ، وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ، وباب إيضاع في وادي محسر ، وباب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار ، وكتاب مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفي سنن ابن ماجة كتاب المناسك باب حجة الرسول (ص) حديث ٣٠٧٤.ص 604

[٥]في جامع الأصول : دخلنا.ص 604

[٦]في المصدر : يده ، بدلا من : كفه.ص 604

[٧]في جامع الأصول لا توجد : قد.ص 604

[٨]جاء في حاشية ( ك‌ ) : وفي الحديث : ذكر المشجب ـ وهو بكسر الميم ـ : خشبات تضم رءوسها وتفرج قوائمها يلقى عليها الثياب وتعلق عليه الأسقية لتبريد الماء. مجمع.ص 604

[١]في المصدر : فعقد بيده تسعا ـ من دون : فقال ، وبتقديم وتأخير ـ.ص 605

[٢]لا توجد : إذا ، في الجامع.ص 605

[٣]في (س) : عمير ، وهو غلط.ص 605

[٤]كذا ، وفي المصدر : استثفري ، وهو الظاهر. والاستثفار : أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا ، كما في القاموس ١ ـ ٣٨٣. وقال في النهاية ١ ـ ٢١٤ : فيه : أنه أمر المستحاضة أن تستثفر .. هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.ص 605

[٥]في الجامع : ثم ركب.ص 605

[٦]في (س) : فما. وهي نسخة جاءت في ( ك‌ ).ص 605

[٧]في المصدر : يهلون ـ بصيغة الجمع ـ.ص 605

[٨]جاء في ( ك‌ ) : فلم يزده. وفي المصدر : فلم يرد.ص 605

[٢]توجد نسخة بدل في ( ك‌ ) : لقينا.ص 606

[٣]قال في النهاية ٢ ـ ٢٦٥ : يقال : رمل يرمل رملا ورملانا : إذا أسرع في المشي وهز منكبيه.ص 606

[٤]البقرة : ١٢٥. ولا توجد في (س) : مصلى ، وفيها : وكان يقرأ مصلى. وخط عليها في ( ك‌ ) ، وهو الظاهر.ص 606

[٥]في المصدر : فكان.ص 606

[٦]لا توجد : كان يقرأ ، في (س).ص 606

[٧]من الباب لا توجد في (س).ص 606

[٨]البقرة : ١٥٨.ص 606

[٩]في المصدر : قال : هذا.ص 606

[١٠]في ( ك‌ ) : نصبت.ص 606

[١١]في صحيح مسلم : سعى ، بدلا من : رمل.ص 606

[١٢]في جامع الأصول : طواف ـ بلا ضمير ـ.ص 606

[٢]هنا سقط وهو : فقالت : أبي أمرني بهذا. جاء في المصدر.ص 607

[٣]لا توجد : إذا ، في المصدر.ص 607

[٤]في (س) : زيادة : لي ، بعد قال ، وكتب بعدها رمز نسخة بدل صحيحة ( صح د ). ولا توجد في المصدر. وفي ( ك‌ ) : قال : قال لي ، وخط على : قال لي.ص 607

[٥]في جامع الأصول : إلا النبي.ص 607

[٦]في المصدر : ما غبر.ص 607

[٢]النهاية ٥ ـ ٤٦ ، وانظر : لسان العرب ٢ ـ ٣٧٦.ص 608

[٣]لا توجد : هي ، في (س).ص 608

[٤]ابن الأثير في النهاية ٢ ـ ٤٤٥ ، ونحوها في لسان العرب ١ ـ ٤٨٤ ، وانظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦.ص 608

[٥]في المصدر : وتعلق.ص 608

[٦]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٢ في كتاب الحج في أبواب متعددة.ص 608

[٧]في المصدر : فقدم علي (ع).ص 608

[٨]في المصدر : ما أهديت.ص 608

[٢]وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام حديث ١٢١٣.ص 609

[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٣ في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه ٣ ـ ١٤٨.ص 609

[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ، وروى عن سراقة بن مالك فيه ١ ـ ٣٤٦.ص 609

[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٧٨ و ١٧٩ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.ص 609

[٦]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج ، أحاديث ١٧٨٥ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٩ ، وأخرج عن سراقة فيه ٢ ـ ٢٨٢.ص 609

[٧]جامع الأصول ٣ ـ ١٢٧ ـ ١٣٤ حديث ١٤١٣ بألفاظ مختلفة ومصادر عديدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ٣ ـ ٣٠٥ ، وغيره من أئمة الحديث منهم.ص 609

[٨]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.ص 609

[٩]في ( ك‌ ) : متيح. وفي المصدر : وهو منيخ بالبطحاء.ص 609

[١٠]جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث ١٢٢١.ص 609

[٢]جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ حديث ١٤١٧.ص 610

[٣]سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع.ص 610

[٤]صحيح البخاري ١ ـ ٣٤١ في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : « الحج أشهر معلومات » .. ، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٦.ص 610

[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١٤٠ ـ ١٥٠ حديث ١٤١٥.ص 610

[٦]صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث ١٢١١.ص 610

[٧]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث ١٧٧٨ ـ ١٧٨٣.ص 610

[٨]موطأ مالك ١ ـ ٤١٠ ـ ٤١٢ كتاب الحج باب دخول الحائض مكة. وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث ١٧٧٥ ١٧٧٨.ص 610

[٢]في المصدر : وقد.ص 611

[٣]خط على لفظ : تعالى ، في (س). ولا يوجد لفظ الجلالة وأول الآية في المصدر.ص 611

[٤]البقرة : ١٩٦.ص 611

[٥]قد تقرأ الكلمة في ( ك‌ ) : عامين.ص 611

[٦]البقرة : ١٩٦.ص 611

[٧]في المصدر : التي ، وهو الظاهر.ص 611

[٨]وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٠ ـ ١٢٢ حديث ١٤٠٤ ، وحكاه عن الجمع بين الصحيحين للحميدي ، وذكره الحافظ في فتح الباري ٣ ـ ٣٤٥.ص 611

[٩]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٢٦ ـ ٤٢٨ [ ٣ ـ ١١٤ ] كتاب الحج باب « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ».ص 611

[٢]خ. ل : متعة ، جاءت في المصدر ، ووردت في جامع الأصول.ص 612

[٣]الله أكبر ، مكررة في المصدر.ص 612

[٤]ورواه السيوطي في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧ نقلا عن البخاري ، وقال العسقلاني في إرشاد الساري ٣ ـ ٢٠٤ في قوله : وكان ناسا كرهوها .. : يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.ص 612

[٥]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٢. ونقله السيوطي عن مسلم في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧. وأورده ـ والذي قبله ـ ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ حديث ١٤٠٧.ص 612

[٦]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ وسط الحديث من ١٤١٤.ص 612

[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٠ ـ ١٢٤١.ص 612

[٨]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ ـ ٢٠٢ كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢. وبألفاظ مختلفة ـ والمعنى واحد ـ جاءت في صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) ، وباب أيام الجاهلية ، وغيرها.ص 612

[٢]في ( ك‌ ) : يعسفان ، وهو سهو.ص 613

[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ في كتاب الحج.ص 613

[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم ١٢٢٣.ص 613

[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٨ كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي ٤ ـ ٣٥٢ و ٥ ـ ٢٢.ص 613

[٦]وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ضمن حديث ١٣٩٥.ص 613

[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢١٧. وأورد النسائي في سننه ٥ ـ ١٥٢ كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.ص 613

[٨]صحيح البخاري ٢ ـ ١٧٦ [ ٣ ـ ١٥١ ] كتاب الحج باب التمتع حديث ١.ص 613

[٩]قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ٨ ـ ١٣٩ [ ٧ ـ ٢٤ ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ٢ ـ ١٧٢ ، وصحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٦ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ ـ ١٥٥ كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : ٢٢٠ ، وقد جاء فيه عن عمران بهذاص 613

[١]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وأورده ابن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٣٤ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ٢٢٩ ، وذكره في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٤٤ ، وفتح الباري ٣ ـ ٣٣٨.ص 614

[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وجاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٣٥ ، وبصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٤٢٨ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩.ص 614

[٣]لا توجد في (س) : عن.ص 614

[٤]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤.ص 614

[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١١٦ ـ ١١٨ حديث ١٤٠٢.ص 614

[٦]قال شيخنا الأميني في الغدير ٦ ـ ١٩٩ ، وفي بعض نسخ صحيح البخاري : قال : محمد ـ أي البخاري ـ : يقال إنه عمر .. ـ أي في صحيحه ٧ ـ ١٢٤ [ ٨ ـ ١٣٩ ] في تفسير سورة البقرة ، وفي كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ـ. قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها ، وذكر ابن كثير في التفسير ١ ـ ٢٣٣ نقلا عنص 614

[١]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ و ١٥٥ كتاب الحج باب القران.ص 615

[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٣٥٥ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ذيل حديث ١٤١٤.ص 615

[٣]لا توجد في ( ك‌ ) : بها.ص 615

[٤]في المصدر : معه ، بدلا من : عنده.ص 615

[٥]وقد جاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٥١ ، وسنن أبي داود ١ ـ ٢٨٣ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٨١ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣٤٤ و ٥٥٢ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٢٣٠ وقد صححه ، وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ١٧٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩. وقال الترمذي في صحيحه ١ ـ ١٧٥ : وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ـ ثم قال ـ ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ، ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وما أورده العيني في عمدة القاري ٤ ـ ٥٦٢ حري بالملاحظة.ص 615

[٦]أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 615

[٧]في المصدر : وكانوا يسمون المحرم : صفرا.ص 615

[٨]جاء في حاشية ( ك‌ ) : قال الجزري في حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برأ الدبرص 615

[١]في المصدر : قال : فقدم رسول الله.ص 616

[٢]في ( ك‌ ) نسخة بدل : لصبيحة.ص 616

[٣]في جامع الأصول : فأمرهم النبي (ص).ص 616

[٤]ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٤ ـ ٣٥٤ وقال : أخرجه البخاري ومسلم ـ يعني في صحيحيهما ـ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ ، والزرقاني في شرح معاني الآثار : ٣٨١ كتاب مناسك الحج.ص 616

[٥]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ و ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران وغيره من الأبواب.ص 616

[٦]سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث ١٩٨٧.ص 616

[٧]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ وغيرها من الصفحات ، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وغيره من الأبواب.ص 616

[٨]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 616

[٩]أي ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.ص 616

[١٠]في المصدر : الوبر ، بدلا من : الأثر.ص 616

[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، ونقله في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ذيل حديث ١٤١٧.ص 617

[٣]في المصدر : ببعض.ص 617

[٤]لا توجد في المصدر : في النسك بعد حتى لقيه ، وفيه : فلقيه.ص 617

[٥]لا توجد في (س) : هو. وكذا في جامع الأصول.ص 617

[٦]في المصدر : ثم يروحون في الحج تقطر ..ص 617

[٧]وجاء في سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع ، سنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩ في كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٩ و ٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٢٠ بطريقين ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٨٨ ، شرح الموطأ للزرقاني ٢ ـ ١٧٩.ص 617

[٨]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج ، باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. وأورده في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ حديث ١٤١٧.ص 617

[٩]في طبعتي البحار : السبط ، وهو خلاف الظاهر.ص 617

[١٠]في المصدر : فلم أزل أفتي بذلك.ص 617

[١١]هو أمر بالتؤدة ، وهي التأني والتثبت ، خلاف العجلة ، قاله في النهاية ١ ـ ١٧٨.ص 617

[٢]البقرة : ١٢٦.ص 618

[٣]في جامع الأصول : نأخذ. وهو الظاهر.ص 618

[٤]أورده باقي الحفاظ في كتبهم كالبخاري في صحيحه ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر وأبواب أخر ، والنووي في شرح صحيح مسلم ١ ـ ٤٠١ ، وغيرهم. وأخرج أحمد في مسنده ١ ـ ٤٩ عن أبي موسى أيضا : أن عمر قال : هي سنة رسول الله 9 ـ يعني المتعة ـ ولكن أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.ص 618

[٥]باختلاف غير مخل أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث ١٢١١. ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ذيل حديث ١٤١٥ عن عدة مصادر.ص 618

[٦]خ. ل : من ، بدلا من : ما ، وكذا جاء في جامع الأصول.ص 618

[٧]قد روى ابن ماجه بسنده عن عازب ـ في المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ـ : أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس : يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟. قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول ، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك؟ ـ أغضبه الله ـ قال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٢٨٦ أيضا.ص 618

[٢]تاريخ الطبري ٥ ـ ٣٢ [ ٤ ـ ٢٢٥ ] ، ونقله العلامة الأميني في الغدير ٦ ـ ٢١٢ ـ ٢١٣ عن الطبري.ص 619

[٣]عن عمر بن زيد : لا توجد في المصدر ، ووضع عليها رمز نسخة بدل في ( ك‌ ).ص 619

[٤]في شرح النهج : سودة.ص 619

[٥]كذا ، وفي المصدر : رمال ، وهي ساقطة من تاريخ الطبري والغدير.ص 619

[٦]في المصدر زيادة : قال ، بعد : أربعا.ص 619

[٧]في المصدر : عن حجكم.ص 619

[٨]جاء في حاشية ( ك‌ ) : قال الجوهري : الأقرع : الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد قرع فهو أقرع .. والقرع ـ أيضا ـ مصدر قولك : قرع الفناء .. أي خلا من الغاشية ، يقال نعوذ بالله من قرع الفناء وصفر الإناء .. وقال تغلب : بالله من قرع الفناء ـ بالتسكين على غير قياس ـ وفي الحديث عن عمر .. قرع حجكم .. أي خلت أيام الحج من الناس ، انتهى. وقال في النهاية مثل ذلك وزاد في آخره : واجتزءوا بالعمرة. [ منه ( ; ) ]. انظر : الصحاح ٣ ـ ١٢٦٢ فيه : إذا خلا ، بدلا من أي خلا ، وأيضا : قال ثعلب : نعوذ بالله. ومثله في لسان العرب ٥ ـ ٢٦٢ وص 619

[٩]في شرح النهج : وكانت قابية.ص 619

bihar-13514

ولاحظ : النهاية ٤ ـ ٤٥. وقد أصبت. قال : وذكروا أنك حرمت متعة النساء ، وقد كانت رخصة من الله يستمتع بقبضة ويفارق من ثلاث . قال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أحلها في زمان ضرورة ، ورجع الناس إلى السعة ، ثم لم أجد أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارقه عن طلاق بثلاث ، وقد أصبت. قال :

Show clickable narrator chain

و ذكروا أنك أعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها. قال : ألحقت حرمته بحرمة ، وما أردت إلا الخير ، وأستغفر الله. قال : وشكوا منك عنف السياق ونهر الرعية . قال : فنزع الدرة ثم مسحها حتى أتى على سيورها ، وقال : و أنا زميل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] في غزاة قرقرة الكدر ، ثم فو الله إني لأرتع فأشبع ، وأسقى فأروي ، وأضرب العروض ، وأزجر العجول ، وأؤدب قدري ، وأسوق خطوتي ، وأرد [١]في المصدر : نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. اللفوت [١] ، وأضم العنود ، وأكثر الزجر ، وأقل الضرب ، وأشهر بالعصا ، وأدفع باليد ، ولو لا ذلك لأعذرت. قال أبو جعفر : وكان معاوية إذا حدث بهذا الحديث يقول : كان والله عالما برعيته. قال ابن قتيبة : رملت السرير وأرملته : إذا نسجته بشريط من خوص أو ليف. وذقن عليها .. أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث. وقوله : فقرع حجكم .. أي خلت أيام الحج من الناس ، وكانوا يتعوذون من قرع الفناء و ذلك ألا يكون فيه أهل. والقائبة : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ. والقوب : الفرخ .. قوله : إني لأرتع وأشبع وأسقي فأروي .. مثل مستعار من رعية الإبل ، .. أي إذا أرتعت الإبل .. أي أرسلتها ترعى ، تركتها حتى تشبع ، وإذا سقيتها تركتها حتى تروى. وقوله : أضرب العروض .. فالعروض : الناقة تأخذ يمينا وشمالا ولا [١]اللقوت : جاء في (س). تلزم الحجة [١] يقول : أضربها حتى يعود إلى الطريق ، ومثله قوله : وأضم العنود. والعجول : البعير يند عن الإبل و يركب رأسه عجلا ويستقبلها. وقوله : وأؤدب قدري .. أي قدر طاقتي. وقوله : وأسوق خطوتي .. أي قدر خطوتي. واللفوت : البعير يلتفت يمينا وشمالا ويروغ. وقوله : وأكثر الزجر وأقل الضرب .. أي إنه يقتصر من التأديب في السياسة على ما يكتفي به حتى يضطر إلى ما هو أشد منه وأغلظ. وقوله : وأشهر بالعصا وأدفع باليد .. يريد أنه يرفع العصاء يرعب بها ولا يستعملها ولكنه يدفع بيده. و قوله : ولو لا ذلك لأعذرت .. أي لو لا هذا التدبير والسياسة لخلفت بعض ما أسوق ، تقول : أعذر الراعي الشاة أو الناقة .. إذا تركها ، والشاة العذيرة ، وعذرت هي .. إذا تخلفت عن الغنم ، انتهى. وقد ذكر ابن الأثير في النهاية كثيرا من ألفاظ هذه الرواية وفسرها. قال : في حديث عمر : إن عمران بن سوادة قال له : أربع خصال [١]في المصدر : المحجة. عاتبتك عليها رعيتك ، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها وقال : هات. يقال : ذقن على يده وعلى عصاه ـ بالتشديد والتخفيف ـ : إذا وضعه تحت ذقنه واتكأ عليها. وقال [١] في قوب : منه .. حديث عمر إن اعتمرتم في أشهر الحج رأيتموها مجزية من حجتكم فكانت قائبة قوب عامها. ضرب هذا مثلا لخلو مكة من المعتمرين في باقي السنة ، يقال : قيبت البيضة إذا انفلقت عن فرخها وإنما قيل لها : قائبة ، وهي مقوبة على تقدير : ذات قوب .. أي ذات فرخ ، والمعنى أن الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها وكذا إذا اعتمروا في أشهر الحج لم يعودوا إلى مكة. وقال في العنود : وفي حديث عمر ويذكر سيرته : « وأضم العنود » وهو من الإبل : الذي لا يخالطها ولا يزال منفردا عنها ، وأراد : من خرج عن الجماعة أعدته إليها وعطفته عليها. وقال ابن أبي الحديد : وفي حديث عمر ، أنه قال ـ في متعة الحج ـ : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ، ثم يلبون بالحج يقطر رءوسهم ، قال : المعرس : الذي [١]النهاية ٤ ـ ١١٨ ، وانظر : لسان العرب ١ ـ ٦٩٤. يغشى امرأته. قال : كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء ، ثم يهل بالحج [١]. وقال في النهاية في الأعراس : ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج ، وقال : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فعله ولكن كرهت أن يظلوا بها معرسين ـ أي ملمين بنسائهم ـ. وروى في جامع الأصول ، عن الترمذي ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟!. فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] . [١]وانظر : الفائق ٢ ـ ١٣٦ ، وجمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه ٣ ـ ٣٢ نقلا عن جمهرة من الحفاظ. وروى مسلم [١] ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وهذا ـ يعني معاوية ـ كافر بالعرش ـ يعني بالعرش .. بيوت مكة في الجاهلية ـ. قال في جامع الأصول ـ بعد حكايتها عن مسلم ـ : وفي رواية الموطإ والترمذي والنسائي ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد : قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بأمره ، وصنعها هو صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وعمرتكم .. اجعلوا الحج في أشهر الحج .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرها ، كما في موطإ مالك ١ ـ ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٥ ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٧٩ ، والدر المنثور ١ ـ ٢١٨ ، وغيرها من المصادر.

الهوامش45

[٢]في شرح النهج : ثم لم أعلم.ص 620

[٣]في المصدر : فارق عن ثلاث بطلاق.ص 620

[٤]في شرح النهج : وقال ـ بتقديم وتأخير ـ.ص 620

[٥]في المصدر : إذا ، بدلا من : إن.ص 620

[٦]في ( ك‌ ) نسخة بدل : نهز.ص 620

[٧]جاء في حاشية ( ك‌ ) : نهر الرعية ـ بالمهملة ـ وهو الزجر والمنع ، كما ذكره الجوهري ، أو بالمعجمة بمعنى الدفع ، كما ذكره الجزري. [ منه ( ; ) ]. انظر : الصحاح ٢ ـ ٨٤٠ ، النهاية ٥ ـ ١٣٦ ، وفي الصحاح ٣ ـ ٩٠٠ مثله.ص 620

[٨]لا توجد الواو في (س).ص 620

[٩]في شرح النهج : الكدر لم ، فو الله ..ص 620

[١٠]جاءت في ( ك‌ ) : وأروي ـ بالواو ـ.ص 620

[١١]في المصدر : وإني لأضرب.ص 620

[٢]جاء في حاشية ( ك‌ ) : قال الجزري في حديث عمر : وأنهز الفوت وأضم العنود .. اللفوت : هي الناقة الضجور عند الحلب تلتفت إلى الحالب فتعضه فينهزها بيده فتدور ليفتدي باللبن من النهر وهو الضرب ، فضربها مثلا للذي يستعصي ويخرج عن الطاعة. منه [ ( ; ) ]. انظر : النهاية ٤ ـ ٢٥٩ ، لا توجد فيه : اللفوت ـ الثاني ـ وفيه أيضا : فتدر لتغتدي.ص 621

[٣]في المصدر : الضجر. إلا أنه عند نقل كلام ابن قتيبة ذكره بالزاى كالمتن.ص 621

[٤]لا توجد الواو في (س).ص 621

[٥]هنا سقط ذكره في شرح النهج ، وهو : وذلك ألا يكون عليه غاشية وزوار ، ومن قرع المراح ، وذلك ألا يكون فيه إبل ، والقابية.ص 621

[٦]في المصدر : فأشبع.ص 621

[٧]في المصدر : العروض ـ بلا فاء ـ.ص 621

[٢]في الشرح : حتى تعود.ص 622

[٣]في (س) : ينتد.ص 622

[٤]لا توجد الواو في (س).ص 622

[٥]في شرح النهج : يرهب.ص 622

[٦]لا توجد الواو في المصدر.ص 622

[٧]في الشرح : وهذه السياسة.ص 622

[٨]جاءت العبارة في المصدر هكذا : يقال أعذر الراعي الشاة والناقة.ص 622

[٩]النهاية : ٢ ـ ١٦٢ ، ومثله في لسان العرب ١٣ ـ ١٧٣.ص 622

[٢]في المصدر : وفي حديث ، وفي ( ك‌ ) : ومنه حديث.ص 623

[٣]في النهاية : عن حجكم.ص 623

[٤]هنا سقط قد جاء في حاشية ( ك‌ ) أيضا وهو : يقال : قيبت البيضة فهو مقوبة : إذا خرج فرخها منها ، فالقائبة : البيضة ، والقوب : الفرخ ، وتقوبت البيضة : إذا انفلقت عن فرخها .. إلى آخر ما في المتن. نهاية. انظر : النهاية ٤ ـ ١١٨.ص 623

[٥]في (س) : إنما هي قائبة.ص 623

[٦]قاله ابن الأثير في النهاية ٣ ـ ٣٠٨ ، ونحوه في لسان العرب ٣ ـ ٣٠٨.ص 623

[٧]لا توجد في المصدر : وأضم العنود.ص 623

[٨]شرح ابن أبي الحديد ١٢ ـ ١٥٠ ـ ١٥١.ص 623

[٢]النهاية ٣ ـ ٢٠٦ ، ونظيره في لسان العرب ٦ ـ ١٣٥.ص 624

[٣]في المصدر : ولكني ـ بالياء ـ.ص 624

[٤]جامع الأصول ٣ ـ ١١٥ ـ ١١٦ حديث ١٤٠١ ، وأورده القرطبي في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني.ص 624

[٥]سنن الترمذي ١ ـ ١٥٧ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث ٨٢٤ ، ثم قال : وإسناده صحيح ، وجاء في زاد المعاد لابن القيم ١ ـ ١٩٤ ، وشرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٢٥٢ ، ومجمع الزوائد ١ ـ ١٥٨ ، وذكره بصورتين البيهقي في سننه ٥ ـ ٢١ ، وقال في الآخر : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟!.ص 624

[٦]لا توجد : كان ، في (س).ص 624

[٧]الظاهر أن الكلمة في (س) : وضعها. وفي المصدر : نهى عنها.ص 624

[٨]في المصدر : أأمر.ص 624

[٩]وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٩٥ وفي ذيله : أفرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر؟!. وبعد تلك النصوص التي سلفت وتأتي عن صاحب الرسالة صلوات الله عليه وآله وسلم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد الله بن عمر تحكي نهي أبيه عنها ، نظير قوله : أفصلوا بين حجكمص 624

[١]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٥. وانظر ما ذكره في الغدير ٦ ـ ٢١٧.ص 625

[٢]جامع الأصول ٣ ـ ١١٣ ـ ١١٤ حديث ١٣٩٩.ص 625

[٣]الموطأ لمالك ١ ـ ٣٤٤ [ ١ ـ ١٤٨ ] كتاب الحج باب ما جاء في التمتع.ص 625

[٤]سنن الترمذي ١ ـ ١٥٧ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث ٨٢٣.ص 625

[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع باختلاف سندا عما هنا ، ويشهد له أحاديث في الباب.ص 625

[٦]وقد جاء في كتاب الأم للشافعي ٧ ـ ١٩٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٣٥ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ١٧ ، وتفسير القرطبي ٢ ـ ٣٦٥ قال : هذا حديث صحيح ، وزاد المعاد لابن القيم ١ ـ ٨٤ ، وشرح المواهب للزرقاني ٨ ـ ١٥٣. وقريب منه ما أورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٥ ، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التقصير في العمرة ، وكتاب النكاح باب نكاح المتعة ، وأحمد في المسند ١ ـ ٥٢ و ١٧٤ و ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ١٦ ، والطحاوي في معاني الآثار ٢ ـ ٣٥. وفي مسند أحمد ١ ـ ٣٣٧ في آخر الحديث جاء : فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون.ص 625

bihar-13515

انظر : رسائل الجاحظ :٩٢ ، والأذكياء : ٩٨ ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٨٨ ، و ٤ ـ ٣٦٩ ، وغيرها. قال

Show clickable narrator chain

ابن الجوزي : قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة ، فقام صعصعة بن صوحان فتكلم ، فقال المغيرة : أخرجوه ، فأقيموه على المصطبة فيلعن عليا. فقال : لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب .. إلى آخره. وذكر إمام الحنابلة في مسنده ٤ ـ ٣٦٩ بإسناده ، قال : نال المغيرة بن شعبة من علي ، فقال زيد ابن أرقم : قد علمت أن رسول الله 9 كان ينهى عن سب الموتى ، فلم تسب عليا وقد مات؟!!. وغيره من روايات الباب هناك. ويكفي هذا وغيره في إثبات نفاقه أو كفره أو كونه ولد زنا لما ثبت بالنصوص الصريحة المستفيضة من أنه من أبغض عليا (ع) كان أحد هؤلاء الثلاثة. كما روي أنه كان من أصحاب الصحيفة الملعونة التي كتبوها لإخراج الخلافة عن أهل البيت : ، ولو لم يكن يحبه حبا شديدا فلم كان يتغير عند شهادة كل شاهد على الوجه المتقدم؟! ، مع أن المغيرة لم يكن ذا سابقة في الإسلام ، ومن أهل الورع والاجتهاد حتى يتوهم أنه كان مثل ذلك سببا لحبه ، وبغض المغيرة لأمير المؤمنين 7 كان أظهر من الشمس ، وقد اعترف ابن أبي الحديد بذلك حيث قال : قال أصحابنا البغداديون : من كان إسلامه على هذا الوجه ـ أي على الخوف والمصلحة ـ وكانت خاتمته ما تواتر الخبر به من لعن علي 7 على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل ، وكان المتوسط من عمره الزنا ، وإعطاء البطن والفرج سؤالهما ، وممالاة الفاسقين ، وصرف الوقت إلى غير طاعة الله ، كيف نتولاه؟! وأي عذر لنا في الإمساك عنه؟ وأن لا نكشف للناس فسقه ... وذكر أخبارا كثيرة في أنه ـ لعنه الله ـ كان يلعن عليا 7 على المنبر ويأمر بذلك ، وكذا اشتهاره بالزنا في الجاهلية والإسلام مما اعترف به ابن أبي الحديد ، فكفى طعنا لعمر حبه لمثل هذا الرجل مثل هذا الحب ، وهل يظن أحد بعمر أنه لم يكن يعلم بغضه لأمير المؤمنين 7 ، وقد كان سمع النبي 9 يقول : لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر منافق قد مرت مفصلا في بحار الأنوار ٢٨ ـ ٨٥ ـ ١٠٠ [ الحجرية كمباني ٨ ـ ١٩ و ٢٣ و ٥٤ ]. الطعن السادس : أنه منع من المغالاة في صدقات النساء ، وقال : من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين [١] ، لشبهة أنه رأى النبي 9 زوج فاطمة / بخمسمائة درهم ، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) على جواز المغالاة ، فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت . ذكر في الغدير ٣ ـ ١٨٣ ـ ١٨٨ أكثر من ثلاثين مصدرا ينتهي إسنادها إلى ابن عباس ، وسلمان ، وأبي ذر ، وحذيفة اليماني ، وأبي ليلى الغفاري ، وغيرهم ، أخرج عنهم جمع كبير من الحفاظ والأعلام ، فراجع. وأورده الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير ـ المتوفى سنة ٢١٩ ه‌ ـ في مسنده ١ ـ ٣١ حديث ٥٨ ، والترمذي عن طريق يحيى بن عيسى ٤ ـ ٣٣٢ ، وغيرهما. وقول رسول الله 9 في أهل البيت (ع) : لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد ولا يبغضهم .. الرياض النضرة ٢ ـ ١٨٩ ، وتاريخ بغداد ٣ ـ ٢٨٩. وقول علي 7 : لا يحبني كافر ولا ولد زنا. كما في شرح ابن أبي الحديد ١ ـ ٣٧٣. الإسلامية ٢ ـ ٤٧٧ ، والأربعين للرازي : ٤٦٧ ، والتمهيد للباقلاني : ١٩٩ ، وقد جاءت القصة في المصادر كلها مذيلة بقول عمر : كل الناس أفقه من عمر ، وفي بعضها زيادة : حتى النساء ، وفي بعضها الآخر : حتى المخدرات في البيوت. قال ابن درويش الحوت في أسنى المطالب : ١٦٦ : حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر ، قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق. وقد جاءت مذيلة بقوله : كل أحد أعلم من عمر ، في : تفسير الكشاف ١ ـ ٣٥٧ ، إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني ٨ ـ ٥٧ ، تفسير النسفي ـ هامش الخازن ١ ـ ٣٥٣ ، كشف الخفاء ١ ـ ٣٨٨. كما وقد وردت مع قوله : امرأة أصابت ورجل أخطأ في : الموفقيات للزبير بن بكار ، وجامع العلم لابن عبد البر ـ كما في مختصره : ٦٦ ـ ، سيرة عمر لابن الجوزي : ١٢٩ ، والأذكياء لابن الجوزي : ١٦٢ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ٩٩ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٤٦٧ ، والدر المنثور ٢ ـ ١٣٣ ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيب السيوطي ـ ٨ ـ ٢٩٨ نقلا عن ابن بكار وابن عبد البر ، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي ١ ـ ٥٨٤ ، وكشف الخفاء للعجلوني ١ ـ ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٣٨٨ و ٢ ـ ١١٨. وجاءت في تفسير الخازن ١ ـ ٣٥٣ بلفظ عمر : امرأة أصابت وأمير أخطأ. وأخرجها البيهقي في سننه ٧ ـ ٢٣٣ عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل. عرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين! أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟. قال : بل كتاب الله تعالى .. فما ذاك؟. قالت : نهيت الناس آنفا : أن يغالوا في صداق النساء ، والله تعالى يقول في كتابه : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ». فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر .. مرتين أو ثلاثا. الحديث. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨. وجاء في بعض المصادر ـ ذيله ـ أنه قال لأصحابه : تسمعوني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء!. كما في تفسير الكاشف ١ ـ ٣٥٧ ، وشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٨ ـ ٥٧ ، وسبقهم السندي في حاشية السنن لابن ماجة ١ ـ ٥٨٣ ، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ـ ٢٦٩ ، و ٢ ـ ١١٨ ، وغيرهم. وانظر خيانة الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ ـ ٢٥٧. وأجيب بأنه لم ينه نهي تحريم بل نهي تنزيه ، وقوله : كل الناس أفقه من عمر .. على طريق التواضع وكسر النفس [١]. وأجاب السيد المرتضى 2 بأن : المروي أنه منع من ذلك وحظره حتى قالت له المرأة ما قالت ، ولو كان غير حاظر للمغالاة لما كان في الآية حجة عليه ، ولا كان لكلام المرأة موقع ، ولا كان يعترف لها بأنها أفقه منه ، ومن هذا وغيره يظهر مدى الاستبداد الديني الحاكم والضغط السياسي المتسلط من قبل الخليفة آنذاك ، وإلا فلا يعقل عدم التفات المسلمين لمثل هذا الحكم. وجمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير ـ كما قاله في المستدرك ٢ ـ

الهوامش13

[٢]في شرحه على النهج : ٢٠ ـ ١٠ ، وذكر عن الأغاني فيه : كيفية إسلام المغيرة ، فهي حرية بالملاحظة.ص 654

[٣]في المصدر : الفسق والفجور ، بدلا من : الزنا.ص 654

[٤]في شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٠ ـ ١٠.ص 654

[٥]انظر : شرحه على النهج ٤ ـ ٦٩ ، و ٦ ـ ٢٨٨ ، وغيرها. وقد مرت آنفا مصادر أخرى في ذلك ، فراجع.ص 654

[٦]لا توجد : كافر ، في (س).ص 654

[٧]جاء بألفاظ مختلفة وبأسانيد متعددة ـ والمعنى واحد ـ ، مثل : لا يحب عليا المنافق ولا يبغضه المؤمن. أو بزيادة : ولا يحبه إلا مؤمن. أو قوله (ص) : لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق.ص 654

[١]جعله في بيت المال جاء بألفاظ شتى وطرق عديدة جدا نذكر جملة منها : الدر المنثور ٢ ـ ١٣٣ ، وسيرة عمر لابن الجوزي : ١٢٩ ، والأذكياء له أيضا : ١٦٢ ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيب السيوطي الكنز ـ ٨ ـ ٢٩٨ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٣٣ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ٩٩ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٤٦٧ ، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي ١ ـ ٥٨٣ و ٥٨٤ ، وكشف الخفاء للعجلوني ١ ـ ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢ ـ ١١٨ ، والمستطرف ١ ـ ٧٠ ، وغيرها. وأخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات ، وابن عبد البر في جامع العلوم ، كما في مختصره : ٦٦.ص 655

[٢]النساء : ٢٠.ص 655

[٣]للقصة صور عديدة بألفاظ مختلفة وأسانيد متظافرة متحدة المعنى ، سبق بعضها وسيأتي الآخر ، تجدها في : المسند الكبير لأبي يعلى ، وسنن سعيد بن منصور ، وأمالي المحاملي ، وسيرة عمر لابن الجوزي : ١٢٩ ، وتفسير ابن كثير ١٠ ـ ٤٦٧ عن أبي يعلى ، ومجمع الزوائد للهيثمي ٤ ـ ٢٨٤ ، والدر المنثور للسيوطي ٢ ـ ١٣٣ ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيبه الكنز ـ ٨ ـ ٢٩٨ ، الدرر المنتثرة : ٢٤٣ نقلا عن سبعة من الحفاظ ، وفتح الغدير للشوكاني ١ ـ ٤٠٧ ، وتفسير الكاشف ١ ـ ٣٥٧ ، تفسير القرطبي ٥ ـ ٩٩ ، تفسير النيسابوري في سورة النساء ، وتفسير الخازن ١ ـ ٣٥٣ ، والفتوحاتص 655

[١]كما في المغني للقاضي ٢٠ ـ ١٤ ـ القسم الأول ـ.ص 657

[٢]الشافي ٤ ـ ١٨٥.ص 657

[٣]في المصدر : فهو دفع للعيان ، لأن ..ص 657

[٤]في الشافي : ولو كان راغبا عن المغالاة وغير حاظر لها لما ..ص 657

bihar-13516

وقال : تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين! عمر بن الخطاب بذلك ، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك ، وأخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ ـ ٢٥٧ بعدة طرق وصححها ، غير أنه لم يذكر الحديث بتمامه. وذكره السيوطي في جمع الجوامع ـ كما في الكنز ٨ ـ ٢٩٨ ـ نقلا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي ، ورواه السندي في حاشية سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٨٣ ، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ـ ٢٦٩ و ٢ ـ ١١٨. وأخرج الحافظ الطبري في الرياض النضرة في أنه دخل علي 7 على عمر ـ وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم ـ فقال :

Show clickable narrator chain

ما شأن هذه؟. فقالت : يذهبون ليرجموني .. وفي ذيلها : فقال عمر : كل أحد أفقه مني ـ ثلاث مرات .. وحكاه الحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥ ، وقال في ذخائر العقبى : ٨١ :. هذه غير تلك ـ أي القصة التي مرت للمرأة الحامل ، لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت ، كما مر. وقد ذكر العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ٩٥ ـ ٩٩ صورا تسعا من هذه القصة ، وأورد المصادر العديدة ، فراجع. وجاء في العقد الفريد ٣ ـ ٤١٦ : لما قيل له نهاك الله عن التجسس تجسست ، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت ، فقال : هاتان بهاتين ، وهو يقول : كل الناس أفقه من عمر. بل كان الواجب عليه [١] أن يرد عليها ويوبخها ويعرفها أنه ما حظر ذلك وإنما تكون الآية حجة عليه لو كان حاظرا مانعا. وأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطإ ، إذ لو كان الأمر على ما توهمه المجيب لكان

الهوامش5

[٥]هو المصيب والمرأة مخطئة ، وكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطئ وهي المصيبة؟ انتهى.ص 658

[٢]في ( ك‌ ) : ولو.ص 658

[٣]في الشافي : الواو ، بدلا من : إذ.ص 658

[٤]في المصدر : صاحب الكتاب.ص 658

[٥]في (س) : لو كان.ص 658

bihar-13517

ومنها : قوله سلام الله عليه : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه. أورده أبو عمر في جامع بيان العلم ١ ـ ١٤٤ ، وفي مختصره :

bihar-13518

ومنها : قوله 7 : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت ، وأين نزلت ، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سئولا. جاء في حلية الأولياء ١ ـ ٦٨ ، ومفتاح السعادة ١ ـ

bihar-13519

ومنها : قوله صلوات الله عليه : سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. أورده البخاري في صحيحه ١ ـ ٤٦ و ١٠ ـ ٢٤٠ ، ٢٤١ ، وأحمد في مسنده ١ ـ ٢٧٨ ، وأبو داود في مسنده : ٣٥٦. قال

Show clickable narrator chain

ابن عباس حبر الأمة : والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ، وايم الله لقد شارككم في العشر العاشر. حكاه في الاستيعاب ٣ ـ ٤٠ ، والرياض ٢ ـ ١٩٤ ، ومطالب السئول :٣٠. ويقول : لو ثنيت لي الوسادة [١] لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، حتى يزهر كل إلى ربه ويقول إن عليا قضى فينا بقضائك ، ويقول : علمني رسول الله 9 ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. ويشهد له الرسول الأمين 9 بأنه : باب مدينة العلم ، وأقضى الأمة . والعجب أنه ... لم يكن يجوز خلافة عبد الله ابنه عند موته معتلا بأنه لم يعرف كيف يطلق امرأته ، ومن يجهل مثل ذلك لا يصلح للإمامة! فكيف يجوز اتباعه و إمامته مع جهله مثل هذا الحكم البين المنصوص عليه بالكتاب والسنة؟! ولا يخفى على المتأمل الفرق بين الأمرين من وجوه شتى : [١]قوله 7 هذا تجده في مصادر كثيرة من الخاصة ، وانظر مثالا : بحار الأنوار ٢٦ ـ ١٨٢ ، ٢٨ ـ ٤ ، ٣٥ ـ ٣٨٧ ـ ٣٩١ ، ٤٠ ـ ١٣٦ ، ١٥٣ ، ١٧٨ ، ٩٢ ـ ٨٧ و ٩٥ ، وإحقاق الحق ٧ ـ ٥٧٩ ٥٨١ و ٦١٥ ، ولاحظ ما ذكره فيه من مصادر العامة. منها : أن الطلاق أمر نادر الوقوع ، والصلاة بالتيمم أكثر وقوعا. ومنها : أن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق. ومنها : أن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسنة ظهور وجوب التيمم. ومنها : أن فعل ابنه كان في زمن الرسول 9 وبدو نزول الحكم ، وإنكاره كان بعد ظهور الإسلام وانتشار الأحكام. ومنها : أن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه ، وهو قد أصر بعد التذكير والإعلام. وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر. والحق أن ادعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضرورية المتكررة الوقوع ليس من ادعاء الشبهة المحتملة ، بل يجب الحكم بكفره بمجرد ذلك الإنكار ، ويدل على أن إنكاره لم يكن للجهل ، بل كان ردا على الله سبحانه وتعالى وتقبيحا لحكمه ، إنه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمار أو كذبه ، فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له ، فإن ترك الخوض في تحقيق الحكم ـ مع كون الخطب فيه جليلا لإفضائه إلى ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين ، مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال ـ ليس إلا تخريبا للشريعة وإفسادا [١] في الدين. وقال بعض الأفاضل : يمكن أن يستدل به [ عليه ] بوجه أخص ، وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك الصلاة فهو كافر ، ولا ريب في أن قوله : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء ، بعد قول الرجل السائل : إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين .. ونهيه السائل عن الصلاة ـ كما في الروايات الأخر ـ استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء ، وهو داخل في عموم قوله 9 : من ترك [١]في (س) : أو فسادا. الصلاة متعمدا فقد كفر [١] .. ولم يخصصه أحدا إلا بالمستحل [٤]. [١]هذا من ضروريات مذهب الإمامية ، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر : صحيح الترمذي كتاب الإيمان باب ٩ حديث ٤٠ ، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ٨ ، وسنن ابن ماجة كتاب الإقامة : ٧٧ ، ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٣٤٢ ، وغيرها.

الهوامش6

[٢]مرت مصادره في أول تحقيقاتنا ، وانظر : الغدير ٣ ـ ٩٥ ـ ١٠١ ، وغيره.ص 672

[٣]قد ورد بلفظ : أقضى أمتي علي ، في مصابيح البغوي ٢ ـ ٢٧٧ ، الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٨ ، ومناقب الخوارزمي : ٥٠ ، وفتح الباري ٨ ـ ١٣٦ ، وبغية الوعاة : ٤٤٧ ، وغيرها. وبلفظ : أقضاكم علي ، في الاستيعاب ٣ ـ ٢٨ ـ هامش الإصابة ـ ، ومواقف للإيجي ٣ ـ ٢٧٦ ، ومطالب السئول : ٢٣ ، تمييز الطيب من الخبيث : ٢٥ ، كفاية السنقيطي : ٤٦ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ٢ ـ ٢٣٥. وقريب منه في حلية الأولياء ١ ـ ٦٦ ، والرياض النضرة ٢ ـ ١٩٨ ، ومطالب السئول : ٣٤ ، وكفاية الكنجي : ١٣٩ ، وكنز العمال ٦ ـ ١٥٣ ، وغيرها. وكفاك فيه ما ذكره فضل بن روزبهان ردا على العلامة ـ ذيل هذه الأحاديث ـ : وأما ما ذكره المصنف ـ من علم أمير المؤمنين ـ فلا شك في أنه من علماء الأمة والناس محتاجون إليه فيه ، وكيف لا وهو وصي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف ، فلا نزاع لأحد فيه! ..ص 672

[٤]ستأتي مصادره في الطعن الثامن عشر.ص 672

[٥]لا توجد الواو في (س).ص 672

[٢]في (س) : فلم.ص 674

[٣]كذا ، والظاهر : أحد ـ بالرفع ـ.ص 674

bihar-13520

ومنها : ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض ٢ ـ ١٩٦ ، والحافظ الكنجي في الكفاية : ١٠٥. وقال في ذخائر العقبى : ٨١ ـ بعد نقله ـ : هذه غير تلك القضية ـ القضية السابقة لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت. يكون خطيئة وإن صغرت. وأورد عليه السيد المرتضى [١] رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة ، وادعى أنهما صغيرة ، و من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل في غير الأنبياء : أن معصيته بعينها صغيرة. [١]الشافي ٤ ـ ١٨٠. فأما إقراره بالهلاك لو لا تنبيه معاذ .. فهو يقتضي التفخيم والتعظيم [١] لشأن الفعل ، ولا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع ، إما في الأمر برجمها مع العلم بأنها حامل ، أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه ، وأي لوم في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط ولا تقصير. انتهى كلامه رفع الله مقامه. ومما يؤيده هذه القصة ، ما رواه الشيخ المفيد ; في الإرشاد أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها؟! والله تعالى يقول : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) . فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن . [١]في الشافي : التعظيم والتفخيم.

الهوامش18

[٢]في المصدر : ظننته.ص 677

[٣]جاءت زيادة : له ، في الشافي.ص 677

[٤]في المصدر : سبيل عليها ـ بتقديم وتأخير ـ.ص 677

[٥]هذا ، بدلا من : ذلك ، في المصدر.ص 677

[٦]في الشافي : أنه أمر برجمها مع العلم بأنها حامل.ص 677

[٧]في المصدر : كما ظنه صاحب الكتاب.ص 677

[٨]أي ما خفي علي.ص 677

[٩]في الشافي : ارتفاعه .. أي الحمل.ص 677

[١٠]في (س) : تقصيره وخطيئته.ص 677

[١١]في المصدر : أنها. وهو الظاهر.ص 677

[١٢]لا توجد الواو في ( ك‌ ).ص 677

[١٣]في الشافي : يدل عنده ـ بتقديم وتأخير ـ.ص 677

[٢]جاءت زيادة : عليه ، في المصدر.ص 678

[٣]كذا ، والظاهر زيادة الضمير.ص 678

[٤]الإرشاد : ١٠٩.ص 678

[٥]لا يوجد في المطبوع من البحار : في.ص 678

[٦]جاءت هذه الآية مكررة في سور : الأنعام : ١٦٤ ، الإسراء : ١٥ ، فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧.ص 678

[٧]وقد تكرر من عمر قوله في ذيل القصة في غير مورد بألفاظ مختلفة نشير إلى بعضها : منها : قوله : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب. كما في تذكرة السبط : ٨٧ ، مناقب الخوارزمي : ٥٨ ، ومقتله ١ ـص 678

bihar-13521

ومنها : قوله : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن!. ذكره في إرشاد الساري ٣ ـ

bihar-13522

ومنها : قوله : لا أبقاني الله بعدك يا علي!. أورده في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٧ ، ومناقب الخوارزمي : ٦٠ ، وتذكرة السبط : ٨٨ ، وفيض القدير ٤ ـ

bihar-13523

ومنها : قوله : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لها. كما رواه ابن كثير في تاريخه ٧ ـ ٣٥٩ ، والفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٣٠٦. وجاء بألفاظ متقاربة في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٤ و ١٩٧ ، ومنتخب كنز العمال في هامش مسند أحمد ٢ ـ ٣٥٢ ، وفيض القدير ٤ ـ ٣٥٧ ، وأخرجه ابن البختري كما في الرياض ٢ ـ ١٩٤ ، وأحمد في المناقب ، والدارقطني عن أبي سعيد ، يوجد في الاستيعاب ـ هامش الإصابة ـ ٣ ـ ٣٩ ، صفوة الصفوة ١ ـ ١٢١ ، تذكرة الخواص : ٨٥ ، طبقات الشافعية للشيرازي : ١٠ ، الإصابة ٢ ـ ٥٠٩ ، وحكى في كشف الغمة من مناقب الخوارزمي أنه قال :

Show clickable narrator chain

أتي عمر في ولايته بامرأة حاملة فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب 7 ، فقال : ما بال هذه؟. فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم ، فردها علي 7 ، فقال : أمرت بها أن ترجم؟!. فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور. فقال : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها؟. ثم قال له علي 7 : فلعلك انتهرتها أو أخفتها. فقال : قد كان ذاك. قال : أوما سمعت رسول الله 9 يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له. فخلى عمر سبيلها ،. ثم قال : عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب (ع) ، لو لا علي لهلك عمر . الصواعق : ٧٦ ، ترجمة علي بن أبي طالب : ٧٩ ، حاشية شرح العزيزي ٢ ـ ٤١٧ ، مصباح الظلام ٢ ـ ٥٦ ، وغيرها من المصادر الكثيرة جدا. وستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياه

الهوامش6

[١]كشف الغمة ١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠ ، باختلاف يسير.ص 679

[٢]مناقب الخوارزمي : ٣٩ و ٤٨ بألفاظ مقاربة ، ولها نظائر هناك. وقد مرت الرواية في هامش صفحة (٦٧٥) قريبا بمصادر أخرى باختلاف يسير.ص 679

[٣]جاء في بعض نسخ المصدر : البلاء.ص 679

[٤]في كشف الغمة : تلد.ص 679

[٥]وقد جاءت هذه الفقرة باختصار في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٦ ، وذخائر العقبى : ٨٠ ، ومطالب السئول : ١٣ ، والأربعين للفخر الرازي : ٤٦٦.ص 679

[٦]قولة عمر : لو لا علي لهلك عمر .. جاءت بألفاظ متعددة وموارد كثيرة وفي أكثر من واقعة ، فقد قالها عند ما نهاه 7 عن رجم امرأة ولدت لستة أشهر مستدلا بآية الرضاع مع آية الحمل والفصال كما أخرجه الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي وكذا الكنجي والنيسابوري. وجاء في لفظ سبط ابن الجوزي وجمع : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب ، انظر من المصادر : السنن الكبرى ٧ ـ ٤٤٢ ، ومختصر جامع العلم : ١٥٠ ، والرياض النضرة ٢ ـ ١٩٤ ، وذخائر العقبى : ٨٢ ، وتفسير الفخر الرازي ٧ ـ ٤٨٤ ، وأربعين الرازي : ٤٦٦ ، وتفسير النيسابوري : ٣ ـ سورة الأحقاف ـ ، والكفاية للكنجي : ١٠٥ ، ومناقب الخوارزمي : ٥٧ ، وتذكرة سبط ابن الجوزي : ٨٧ ، والدر المنثور ١ ـ ٢٨٨ ، ٦ ـ ٤٠ ، وكنز العمال ٣ ـ ٩٦ و ٢٢٨ نقلا عنص 679

bihar-13524

الطعن العاشر : أنه أمر برجم المجنونة فنبه أمير المؤمنين 7 وقال :

Show clickable narrator chain

إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. فقال : لو لا علي لهلك عمر . غير واحد من أئمة الحديث والحفاظ ، وأشار إليه في الاستيعاب ٢ ـ ٤٦١. وجاء بيان العجز العلمي للخليفة وفقره لباب مدينة العلم بألفاظ كثيرة جدا ومواقع لا تعد كثرة. منها : قول عمر : أبا حسن! لا أبقاني الله لشدة لست لها ، ولا في بلد لست فيه ، كما أورده المتقي الهندي في كنز العمال ٣ ـ ١٧٩ ، والجرداني في مصباح الظلام ٢ ـ ٥٦ وغيرهما ، في قصة عجيبة حرية بالتأمل. وجاء في الكنز ٣ ـ ١٧٩ قولة عمر : يا ابن أبي طالب! فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم .. وانظر جملة من مراجعات الخليفة الثاني لأبي الحسنين سلام الله عليه وآله في مسائل كثيرة جدا ، ذكر جملة منها ابن حزم في المحلى ٧ ـ ٧٦ في مسألة الموقف في الحج ، والرياض النضرة ٢ ـ ١٩٥ ، وذخائر العقبى : ٧٩ ، وقد عد الطبري في اختصاص أمير المؤمنين عدة روايات في إحالة جمع من الصحابة عند جهلهم عليه. وانظر الغدير ٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ في بيان مصادر قولة عمر : لو لا علي لهلك عمر ، واختلاف ألفاظها. ولاحظ الغدير ٦ ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٨. وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة. وقد اعترف قاضي القضاة وابن أبي الحديد وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته. وقد حكى في كشف الغمة من مناقب الخوارزمي مرفوعا عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي 7 : يا عمر ! أما سمعت ما قال رسول الله 9؟. قال : وما قال؟. قال : قال رسول الله 9 : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال : فخلى عنها. وحكى في الطرائف ، عن أحمد بن حنبل في مسنده ، عن الحسن ، مثله. قال : وذكر أحمد في مسنده ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان يتعوذ بالله الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : ٤١٧ هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :٨٧ ، وفيض القدير ٣ ـ ٩٧ ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.

الهوامش11

[٢]في (س) : موضوع.ص 680

[٣]قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عباس وغيره في صور متعددة : منها : أنه أمر عمر برجم زانية فمر عليها علي بن أبي طالب 7 في أثناء الرجم فخلصها ، فلما أخبر عمر بذلك قال : إنه لا يفعل ذلك إلا عن شيء ، فلما سأله قال : إنها مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. أورده أبو داود في سننه بعدة طرق ٢ ـ ٢٢٧ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ٢٢٧ ، والحاكم في المستدرك ٢ ـ ٥٩ ، و ٤ ـ ٣٨٩ وصححه ، والبيهقي في سننه ٨ ـ ٢٦٤ بعدة طرق ، والطبري في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٦ ، والقسطلاني في إرشاد الساري ١٠ ـ ٩ ، وابن الجوزي في تذكرته : ٥٧ ، وابن حجر في فتح الباري ١٢ ـ ١٠١ ، والعيني في عمدة القاري ١١ ـ ١٥١ ، والمناوي في فيض القدير المجلد الرابع ، والمتقي في كنز العمال المجلد الثالث. وتجد قول عمر : لو لا علي لهلك عمر ، في الاستيعاب ٣ ـ ٣٩ ، وتفسير النيسابوري في سورةص 680

[١]المغني ٢٠ ـ ١٣ ـ القسم الثاني ـ.ص 681

[٢]شرح ابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢٠٥ [ ٣ ـ ١٥٠ ].ص 681

[٣]كشف الغمة ١ ـ ١٤٩.ص 681

[٤]مناقب الخوارزمي : ٣٨.ص 681

[٥]في المصدرين زيادة كلمة : حبلى.ص 681

[٦]لا توجد : يا عمر ، في المناقب.ص 681

[٧]في مناقب الخوارزمي : يحتلم ، بدلا من : يدرك.ص 681

[٨]الطرائف ٢ ـ ٤٧٣.ص 681

[٩]مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٤٠ ، وقريب منه بإسناد آخر في ١ ـ ١٥٥ ، وبتحريف وإسقاط لأوله في ١ ـ ١٥٨.ص 681

bihar-13525

ومنها : قوله : لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قبلك ما قبلتك. ومنها : قوله : إني لأعلم أنك حجر ولو لم أر حبيبي قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. رواه أحمد في مسنده ١ ـ ٢١ ، وقريب منه ما ذكره فيه ١ ـ ٣٤. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) [١] ، فلما أشهدهم وأقروا له بأنه الرب عز وجل وأنهم العبيد ، كتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه هذا الحجر ، وإن له لـ ( عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ ) ، يشهد بالموافاة ، فهو أمين الله عز وجل في هذا المكان. فقال عمر : لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن . ورواه الغزالي في كتاب إحياء العلوم . وروى البخاري ومسلم في صحيحهما ولم يذكرا تنبيه أمير المؤمنين 7 إياه. واعتذر عنه في المنهاج بأنه :

Show clickable narrator chain

إنما قال ذلك لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذي قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف [١]الأعراف : ١٧٢. ضررها [١]. وما رواه ابن أبي الحديد يبطل هذا الاعتذار ، إذ لو كان مراده ذلك لبين عذره ولم يقل : لا أبقاني الله بأرض لست بها ، إذ ظاهر أن هذا كلام المقر بالجهل المعترف بالخطإ ، وإنما حذفوا التتمة ليتمكنوا من مثل هذا الاعتذار. الطعن الثالث عشر : أشياء كثيرة وأحكام غزيرة تحير فيها وهداه غيره إلى الصواب فيها .. وهذا يدل على غاية جهله وعدم استئهاله للإمامة ، وسنورد أكثرها في أبواب علم أمير المؤمنين 7 وقضاياه في المجلد التاسع ، وبعضها في كتاب القضاء ، وكتاب الحدود . ولنورد هاهنا قليلا منها من كتب المخالفين : فمنها : ما رواه البخاري في صحيحه ، عن أنس ، قال : كنا عند عمر ، فقال : نهانا عن التكلف. وقال ابن حجر في شرحه : ذكر الحميدي ، عن ثابت ، عن أنس : أن [١]في المنهاج : وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها ..

الهوامش18

[٢]في المصدر : أنه ـ من دون باء ـ.ص 690

[٣]في (س) : وأنه ـ من دون لام ـ.ص 690

[٤]في شرح ابن أبي الحديد : تشهد لمن وافاه.ص 690

[٥]وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن!. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ ـ ٤٥٧ ، والمتقي الهندي في الكنز ٣ ـ ٣٥ ، وابن الجوزي في سيرة عمر : ١٠٦ ، والأزرقي في تاريخ مكة ، كما في العمدة ، والقسطلاني في إرشاد الساري ٣ ـ ١٩٥ ، والعيني في عمدة القارئ ٤ ـ ٦٠٦ بلفظيه ، والسيوطي في الدر المنثور من سورة الأنعام ، وفي الجامع الكبير ـ كما في ترتيبه ـ ٣ ـ ٣٥ ، وأحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤٨٦ ، والفخر الرازي في تفسيره في تفسير سورة التين باختلاف في النقل. وهو كاشف عن جهل الخليفة بتأويل كتاب الله كجهله به.ص 690

[٦]إحياء علوم الدين ١ ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢.ص 690

[٧]صحيح البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود ، وباب الرمل في الحج والعمرة ، وباب تقبيل الحجر.ص 690

[٨]صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود.ص 690

[٩]لا توجد في (س) : في.ص 690

[١٠]المنهاج ( شرح صحيح مسلم للنووي ) ٩ ـ ١٦ ـ ١٧.ص 690

[١١]في شرح الصحيح : الذين كانوا ألفوا.ص 690

[١٢]في المصدر زيادة : واو ، هنا.ص 690

[٢]في شرحه على النهج ١٢ ـ ١٠٢.ص 691

[٣]في (س) : السمة.ص 691

[٤]بحار الأنوار ٤٠ ـ ١٤٩ ـ ١٥٤ و ٢٢٥ ـ ٢٣٥ ، وغيرهما.ص 691

[٥]انظر : بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٢١٦ ـ ٢٧٣.ص 691

[٦]بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٤٠١.ص 691

[٧]صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال. وقال العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٦ ـ ١٠٠ ـ ١٠١ : هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه غير أنه سترا على جهل الخليفة بالأب حذف صدر الحديث وأخرج ذيله وتكلف بعد النهي عن التكلف ، ولا يهمه جهل الأمة عندئذ بمغزى قول عمر .. وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه.ص 691

[٨]فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١٣ ـ ٢٣٠ ، بتصرف.ص 691

bihar-13526

ومنها : تزهده وتظاهره أمام المسلمين بالتقشف والتقوى مع ما له من قصة مفصلة في هدية ملك الروم له التي أوردها في الفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤١٣. ( .. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا ) [١] نحن منهم؟ فشرب ، وقال : كل الناس أفقه من عمر .

الهوامش4

[٩]لا توجد في المصدر : يا أمير المؤمنين.ص 696

[٢]لا توجد في شرح النهج : فنحن منهم فشرب.ص 697

[٣]في المصدر : فقال عمر.ص 697

[٤]وقد كرر قوله هذا في أكثر من مورد ، وقد أشرنا إلى جملة من هذه الموارد وإليك مورد آخر : أخرج جمع من الحفاظ : أن رجلا قال عند عمر : اللهم اجعلني من القليل. فقال عمر : ما هذا الدعاء؟. فقال الرجل : إنما سمعت الله يقول : « وقليل من عبادي الشكور ». فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل. فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر. تفسير السيوطي ٥ ـ ٢٢٩ ، وفي لفظ القرطبي في تفسيره ١٤ ـ ٢٧٧ : كل الناس أعلم منك يا عمر ، وفي تفسير الكشاف ٢ ـ ٤٤٥ : كل الناس أعلم من عمر. وفي قصة مرت جاء في آخرها :كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر .. كما وردت في الرياض النضرة ٢ ـ ٥٧ ، والفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤٠٨ ، ونور الأبصار : ٦٥ ، وغيرهم. وهناك ألفاظ أخر مرت وستأتي.ص 697

bihar-13527

ومنها : ما أورده جمع من الحفاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين ، أوردها العلامة الأميني في غديره ٦ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦ وناقشها بما لا مزيد عليه. ومنها : ما حكاه في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٥٢ عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر : كان عمر يضرب الحد في التعريض .. مع ما تواتر عن الفريقين من قوله 9 :

Show clickable narrator chain

ادرءوا الحدود بالشبهات. ومنها : ما جاء عن أبي عمر الشيباني أنه قال : خبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ويقول : كل يا دهر يا دهر. هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك ، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة ، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ ـ ٣٢٢ ـ

bihar-13528

ومنها : جهله بالصلاة بعد العصر ، فعن وبرة قال :

Show clickable narrator chain

رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة! ، فقال تميم : لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله 9. فقال عمر : يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!. وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وعن الأسود : أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر .. وغيرها. انظر : صحيح مسلم ١ ـ ٣١٠ ، مسند أحمد ٤ ـ ١٠٢ ، ١١٥ ، موطأ مالك ١ ـ ٩٠ ، مجمع الزوائد ٢ ـ ٢٢٢ ، تيسير الوصول ٢ ـ ٢٩٥ ، فتح الباري ٢ ـ ٥١ و ٣ ـ ٨٢ ، كنز العمال ٤ ـ ٢٢٥ ، شرح الموطإ للزرقاني ١ ـ ٣٩٨ ، سنن أبي داود ١ ـ ٢٠١ ، سنن الدارمي ١ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ٢ ـ ٤٥٨ .. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة. ومنها : ما أورده البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٧٤ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ ـ ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق ، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن 7 لحكم المسألة. ومنها : ما جاء عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم ١ ـ ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ ـ ١٤٠ ، وفي كتابه الرسالة : ١١٣ ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ ـ ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله ٦ قال : في الأصابع عشر عشر. ومنها : ما جاء في السنن للدارقطني ـ كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم ـ عن سعيد بن المسيب : أن عمر خرج على أصحابه ، فقال : ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها .. فعظم القوم عليه ما صنع ـ وعلي 7 ساكت ـ فقال : ما تقول؟ قال : أتيت حلالا ، ويوم مكان يوم. قال : أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ ـ ١٠٢ ـ القسم الثاني ـ. ومنها : ما أورده مسلم في صحيحه ١ ـ ٢٤٢ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٢٨ ، ومالك في الموطإ ١ ـ ١٤٧ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ١٨٨ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ١٠٦ ، والنسائي في سننه ٣ ـ ١٨٤ ، والبيهقي في سننه ٣ ـ ٢٩٤ وغيرهم ، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله ، قال : خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي : بأي شيء كان النبي 9 يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال : ب « ق » و « اقتربت ». ومنها : جهله بليلة القدر ، وعده العلم بها تكلفا ، كما جاء في مسند عمر : ٨٧ ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣١٣ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٥٣٣ ، والدر المنثور ٦ ـ ٣٧٤ ، وفتح الباري ٤ ـ ٢١١ ، وغيرها. ومنها : ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة ( أزنى ثقيف وأكذبها ) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاري ـ كتاب الديات ـ باب جنين المرأة ، وصحيح مسلم ٢ ـ ٤١ ، وسنن أبي داود ٢ ـ ٢٥٥ و ٢٥٦ ، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٨ ـ ١١٤ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧ ، والإصابة ٢ ـ ٢٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ ـ ٣٦ ، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف ، أم لم يعلم وحكم بهواه ، كما هو الأقوى .. ونعم ما قال الشاعر : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة .... ومنها : ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي 9 كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته .. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ ، كأبي داود في سننه ٢ ـ ٢٢ ، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ ـ ٤٥٢ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ٢٦٥ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٤٢ ، والبيهقي في سننه الكبرى ٨ ـ ١٣٤ ، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ ـ ٣٤٣ ، والشافعي في كتابه الأم ٦ ـ ٧٧ ، والرسالة له : ١١٣ ، واختلاف الحديث ـ هامش كتاب الأم ٧ ـ ٢٠ ... وغيرهم. هذا والخليفة كان ناسيا أو جاهلا بقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله ». وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة. ومنها : جهله بمعنى الكلالة .. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا ، وتضاربت أقوالهم جدا ، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن ، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٤ : أن عمر قال : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. وقال في تفسير القرطبي ٥ ـ ٧٧ : إن أبا بكر وعمر قالا : إن الكلالة من لا ولد له خاصة ، ثم رجعا عنه. وروى مسلم في صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ ٢ ـ ٣ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٤٨ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٣ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٦ ، والبيهقي ـ أيضا ـ في سننه ٨ ـ ١٥٠ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥١ ، وغيرهم ، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها : .. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله 9 في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه .. حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وإني إن عشت أقض فيها [ يقضي ] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!. وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٤ ، وتفسير الطبري ٦ ـ ٦٠ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ٢٤٩ ، وقد جاء في كنز العمال ٦ ـ ٢٠ قول رسول الله 9 لحفصة حين سألتها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا ، وقال فيه : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ : كتاب السبعة من السلف : ٨٥. وها هو يقول ـ كما حدثنا مرة بن شرحبيل ـ : ثلاث لأن يكون رسول الله 9 بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة ، والربا ، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٤ ، وابن جرير في تفسيره ٦ ـ ٣٠ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٥ ، والحاكم في المستدرك ٢ ـ ٣٠٤ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥٠ ... وغيرهم. وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٥ ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ ـ ٣٠٤ ، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٥٩٥ ، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه. وسيأتي بعضها في أبواب علم أمير المؤمنين 7 . ومن أعجب العجب أن أتباعه ـ مع نقلهم تلك الروايات ـ يدعون تقدمه في العلم والفضل ، مع أنه ليس أمرا يمكن أن يدعى فيه البداهة ، ولم يقم دليل من العقل والنقل على أنه يجب أن يكون عمر من العلماء ، وإنما يعلم علم مثله وجهله بما يؤثر عنه ويظهر من فتاواه وأحكامه وسائر أخباره ، ولم يكن عمر في أيام كفره من المشتغلين بتحصيل العلوم ومدارسة المسائل ، بل كان تارة من رعاة الإبل ، وتارة حطابا ، وأحيانا مبرطسا وأجيرا لوليد بن المغيرة ونحوه في الأسفار لخدمة الإبل وغيرها ، ولم يكن من أحبار اليهود وأساقفة النصارى وعلماء المشركين ، وفي الإسلام أيضا لم يكن من المشتغلين بمدارسة المسائل ، وأكثر وعن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت. قلت : وما قلت؟. قال : الكلالة من لا ولد له. وجاء في تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٥ : قال ابن عباس : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت!. وقال العلامة الأميني في غديره ٧ ـ ١٠٤ : أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات ، عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ، قال : إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!. أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم ، وأورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٥ ، والطبري في تفسيره ٦ ـ ٣٠ ، والبيهقي في سننه ٦ ـ ٢٢٣ ، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير ـ كما في ترتيبه ـ ٦ ـ ٢٠ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١ ـ ٢٦٠ ، والخازن في تفسيره ١ ـ ٣٦٧ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ٢٩ ، وغيرهم. وجاء في كنز العمال ٦ ـ ٢٠ بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله ٦ ما قال. قال في الكنز : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. وقد فصل القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني ; في غديره ٦ ـ ١٢٧ ـ ١٣١ ، والسيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف : ٨٥ ، وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم. اشتغاله كان بالبرطسة [١] والصفق بالأسواق ، وقد حصروا مروياته ـ مع طول صحبته ، واهتمام أتباعه برواية ما يؤثر عنه ـ في خمسمائة وتسعة وثلاثين ، منها ستة وعشرون من المتفق عليه ، وأربعة وثلاثون من إفراد البخاري ، وأحد وعشرون من إفراد مسلم ، وقد رووا عن أبي هريرة في أقل من السنتين من الصحبة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا ، وعن ابن عمر ألفين وستمائة وثلاثين ، وعن عائشة وأنس قريبا من ذلك ، وليس في مروياته مسألة دقيقة يستنبط منها علمه وفضله ، وكذلك ما حكي عنه من أخباره وسيره ، ولم ينقلوا عنه مناظرة لعالم من [١]جاء في حاشية ( ك‌ ) ما يلي : وفي النهاية : كان عمر في الجاهلية مبرشطا .. هو الساعي بين البائع والمشتري ، شبه الدلال ، ويروى بالسين المهملة بمعناه. محمد خليل الموسوي. انظر : نهاية ابن الأثير ١ ـ

الهوامش4

[١]بحار الأنوار ٤٠ ـ ١٤٩ ـ ١٥٤ و ٢٢٥ ـ ٢٣٦ ، وغيرهما.ص 703

[٢]في (س) : ونحو ـ بلا ضمير ـ.ص 703

[٢]حسب عمر قوله في أكثر من مورد : خفي علي هذا من أمر رسول الله 9 ، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. كما أورده مسلم في صحيحه ٢ ـ ٢٣٤ كتاب الآداب ، والبخاري في صحيحه ٣ ـ ٨٣٧ [ طبعة الهند ] ، وأحمد بن حنبل في المسند ٣ ـ ١٩ ، والدارمي في سننه ٢ ـ ٢٧٤ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٣٤٠ ، وغيرهم. وجاء صفقه بالأسواق في مشكل الآثار ١ ـ ٤٩٩. وانظر مخاطبة أبي بن كعب عمر ـ بعد ما جهل القراءة القرآنية ـ : أقرأنيه رسول الله 9 وإنك لتبيع القرظ بالبقيع. قال : صدقت ، وإن شئت قلت : شهدنا وغبتم ، ونصرنا وخذلتم ، وآوينا وطردتم .. إلى آخره. كما في تفسير الطبري ١ ـ ٧ ، ومستدرك الحاكم ٣ ـ ٣٠٥ ، وتفسير القرطبي ٨ ـ ٢٣٨ ، وتفسير ابن كثير ٢ ـ ٣٨٣ ، وتفسير الزمخشري ٢ ـ ٤٦ ، والدر المنثور ٣ ـ ٢٦٩ ، وكنز العمال ١ ـ ٢٨٧ ، وتفسير الشوكاني ٢ ـ ٣٧٩ ، وتفسير روح المعاني ١ ـ ٨ ـ طبع المنيرية ـ ، وغيرها. وقال لعمر مرة : إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. كما في سنن البيهقي ٧ ـ ٦٩ ، وتفسير القرطبي ١٤ ـ ١٢٦ ، وكنز العمال ١ ـ ٢٧٩ ، وغيرها.ص 704

[٣]شيخ المضيرة أبو هريرة لمحمود أبي رية : ١٢٤ ، أسماء الصحابة لابن حزم : ٢٧٥ وما بعدها ، السنة قبل التدوين : ٤١١ ـ ٤٨٠ ، البارع الفصيح في شرح الجامع الصحيح ١ ـ ٩ وما بعدها ، وغيرها.ص 704

bihar-13529

وفيه : مبرطشا ـ بتقديم الطاء المهملة على الشين المعجمة ـ.

bihar-13530

و: ٩٨ ـ طبع سنة ـ ١٣٠٠. وشرح المواهب للزرقاني ٧ ـ ١٤٩. ينصب له [١] إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان ، زجرهم وعرفهم أن ذلك خلاف السنة ، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضهم ، فبعث إليهم الحسن عليه السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة ، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه؟!. هذه الروايات أوردها السيد ; في الشافي . وحاصل الاستدلال أن التراويح كانت بدعة جماعتها ، بل أصلها ، و وضعها وأمر بها عمر وكل بدعة حرام ، أما الأولى فلاعترافه بكونه بدعة كما مر. وروى عنه صاحب النهاية وغيره من علمائهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما ، وصاحب جامع الأصول عن أبي سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]

Show clickable narrator chain

في رمضان؟. فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله! أتنام قبل أن [١]كذا. والظاهر : لهم. توتر؟. قال : يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وروى مسلم [١] وصاحب الجامع أيضا ، عن أبي سلمة ، قال : أتيت عائشة ، فقلت : أي أمة! أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟. فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل ، منها ركعتا الفجر. ورويا روايات أخر قريبة من ذلك. وروي في جامع الأصول ، عن زيد بن ثابت ، قال : احتجر النبي صلى الله عليه [ وآله ] حجيرة بخصفة أو حصير ، قال عفان : في المسجد ، وقال عبد الأعلى : في رمضان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يصلي فيها ، قال : فتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ، قال : ثم جاءوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عنهم فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] مغضبا ، فقال لهم : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في [١]صحيح مسلم ١ ـ ٥١٠ بنصه ، وقد تقدم.

الهوامش18

[٢]الشافي ٤ ـ ٢١٩ ، وتلخيص الشافي ٤ ـ ٥ ، وغيرهما.ص 8

[٣]لا توجد الواو في ( ك‌ ) ، وذكرت بعد أسطر من دون تعليم عليها : وهي بحاجة إلى الواو.ص 8

[٤]النهاية ١ ـ ١٠٦ ـ ١٠٧.ص 8

[٥]كالباجي والسيوطي والسكتواري والقسطلاني وصاحب محاضرات الأوائل وكثير قد سلف منا في أول هذا الطعن ، فليراجع.ص 8

[٦]صحيح البخاري ٣ ـ ١٦ كتاب التهجد باب كيفية صلاة النبي (ص).ص 8

[٧]صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي (ص) ، وقد أوردها والرواية الآتية برقم ٧٣٦ و ٧٣٨ [ ١ ـ ٥٠٩ ].ص 8

[٨]جامع الأصول ٦ ـ ٩٣ ضمن حديث ٤١٩٨.ص 8

[٩]في المصادر قالت.ص 8

[١٠]في ( س ) : كانت ، وفي صحيح مسلم : قالت : ما كان رسول الله 9.ص 8

[١١]في الجامع : لا تسأل ـ بدون الفاء ـ.ص 8

[١٢]هنا زيادة : قالت عائشة ، جاءت في المصادر.ص 8

[٢]جامع الأصول ٦ ـ ٩٤ ضمن حديث ٤١٩٨.ص 9

[٣]صحيح مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل ١ ـ ٥٠٨ ـ ٥١٢ ، وجامع الأصول : ٦ ، في صلاة الليل ـ الفرع الثالث : في صفتها : ٧٧ ـ ١٠٨.ص 9

[٤]جامع الأصول ٦ ـ ١١٨ ـ ١١٩ حديث ٤٢١٨.ص 9

[٥]في المصدر : فتتبع.ص 9

[٦]في جامع الأصول نسخة : ليلة ، بدلا من : إليه. وهو الظاهر.ص 9

[٧]قال في الصحاح ١ ـ ١١٢ : الحصباء : الحصى. وحصبت المسجد تحصيبا : إذا فرشته بها.ص 9

[٨]في المصدر : سيكتب.ص 9

bihar-13531

وانظر : البحار ٣٢ ـ ٢٢١ ، ٢٥٧ ، وغيرهما. الواجب على وجه الندب وبالعكس ، وإيجاب وصف خاص في عبادة مخصوصة ، فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلا جماعة ، أو زعمه مستحبا ، أو استحب عددا مخصوصا في الصلاة. وبالجملة ، كل فعل أو وصف في فعل أتى به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة ، وتضمن تغيير حكم شرعي وإن كان بالقصد والنية فلا ريب في أنه بدعة وضلالة. وأما ما دل عليه دليل شرعي سواء كان قولا أو فعلا عاما أو خاصا فهو من السنة. وقد ظهر من رواياتهم أن النبي 9 لم يصل عشرين ركعة يسمونها : التراويح ، وإنما كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ولم يدل شيء من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص فضلا عن الجماعة فيها ، والصلاة وإن كانت خيرا موضوعا يجوز قليلها وكثيرها إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة ، ولا ريب في أن المتبعون لسنة عمر يزعمونها على هذا الوجه سنة وكيدة ، بل عزيمة ، ويجعلونها من شعائر دينهم. ولو سلمنا انقسام البدعة بالأقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرمة ، فلا ريب أن هذا مما عدوه من البدع المحرمة لما عرفت ، والأقسام الأخرى من البدع التي عدوها ليست من هذا القبيل ، بل هي مما ورد في الشريعة عموما أو خصوصا فلا ينفعهم التقسيم ، والله الهادي إلى الصراط المستقيم. ومنها : أنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خمسهم ، وجعلها موقوفة على كافة المسلمين [١] ، وقد اعترف بجميع ذلك [١]خمس أرض السواد المفتوحة عنوة للأصناف الستة التي استعرضتها آية الخمس من سورة الأنفال ، والأربعة ـ أخماس الأخرى ـ تكون للمسلمين قاطبة الفاتحين وغيرهم. المخالفون ، وقد صرح بها ابن أبي الحديد [١] وغيره ، وكل ذلك مخالف للكتاب والسنة وبدعة في الدين. قال العلامة ; في كتاب منتهى المطلب : أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب ، وهي سواد العراق ، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة ، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض : سوادا ، لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها فسموها : السواد لذلك ، وهذه الأرض فتحت عنوة ، فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاث أنفس : عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا ، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها للآخرين ، [١]في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢٨٧. وقال فيه : فأما حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره الفقهاء أيضا في كتبهم. وانظر : سنن النسائي ـ كتاب الفيء ـ والجصاص في كتابه أحكام القرآن وغيرهم تجد نصوص كثيرة ، ونص عليه السيوطي في الدر المنثور ٣ ـ ١٥٨ والقوشجي في شرح التجريد : ١٠٨ وعده من مستحدثات عمر. ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها [١] ، فقال الساجي : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين ، ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه . وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر ، فمات في تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه. قال الشيخ ; ـ : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما [١]في المصدر : في مثلها. ينوبهم من [١] سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم قال ; : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول 9 إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين 7 إن صح شيء من ذلك للإمام خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الهوامش20

[٢]منتهى المطلب ٢ ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ حجرية ـ.ص 16

[٣]في المصدر : متى ينقطع الحال علوان. ولعله سهو في هذه النسخة.ص 16

[٤]في منتهى المطلب : قائما هو إسلامي ، بدلا من : فإسلامي.ص 16

[٥]في المصدر زيادة : عثمان.ص 16

[٦]في منتهى المطلب : كذلك.ص 16

[٧]في المصدر : شاط تنظرها.ص 16

[٨]في ( س ) : للآخر. وفي المصدر : وشطوها للآخرين. وجاءت فيه زيادة بعدها وهي : وقال : ما أرى قرنها يوجد منها كل يوم شاة لا سريع في خربها. وفيه أيضا : وفتح ، بدلا من : ومسح.ص 16

[٢]في منتهى المطلب : الساحي.ص 17

[٣]لا توجد في المصدر : وعلى الكرم ثمانية دراهم.ص 17

[٤]في منتهى المطلب : تجب. ولا معنى لها.ص 17

[٥]وانظر : معجم البلدان ٣ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ، ومراصد الاطلاع ٢ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١.ص 17

[٦]لا توجد : درهم ، في المصدر.ص 17

[٧]في المصدر لا توجد : إلى.ص 17

[٨]لا توجد في المصدر : في.ص 17

[٩]في المصدر : أرباعها.ص 17

[٢]في المصدر : القناطير.ص 18

[٣]جاءت في ( س ) : في ، بدل : من.ص 18

[٤]في المصدر : يمنع.ص 18

[٥]في المصدر : عرب. ولا معنى لها.ص 18

[٦]زيادة : يكون ، جاءت في المصدر.ص 18

bihar-13532

وانظر : لسان العرب ٩ ـ ٣٥ و ١٢ ـ ٤٣٦ ، و ١٠ ـ ٣٦٣ و ١ ـ ١٧١ ، ومجمع البحرين ١ ـ ٤١٢ ، و ٢ ـ ٢١ ، وتاج العروس ٩ ـ ٣ ، و ١٠ ـ ٣٦٣ ، و ١ ـ ١٧١. ويمنعها مما تمنت صلاتها وحال لها في دينها وصيام[١] فهاتان حالانا فهل أنت راجع فقد جب مني كاهل وسنام فقال عمر : أما ولي إمارة فلا ، وأقطعه أرضا بالبصرة ودارا ، فلما قتل عمر ركب راحلته ولحق بالمدينة. قال : وروى عبد الله بن يزيد : أن عمر خرج ليلة يعس فإذا نسوة يتحدثن ، وإذا هن يقلن : أي فتيان المدينة أصبح؟. فقالت امرأة منهن : أبو ذؤيب والله ، فلما أصبح عمر سأل عنه ، فإذا هو من بني سليم ، وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج ، فأتي إليه ، فحضر ، فإذا هو أجمل الناس وأملحهم ، فلما نظر إليه قال : أنت والله ذئبهن! ويكررها ويرددها ـ لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبدا. فقال : يا أمير المؤمنين! إن كنت لا بد مسيري فسيرني حيث سيرت ابن عمي نصر بن الحجاج ، فأمر بتسييره إلى البصرة ، فأشخص إليها. انتهى ما حكاه ابن أبي الحديد. وقد روى قصة نصر بن حجاج جل أرباب السير ، وربما عد أحباء عمر [١]كذا جاء هذا البيت في الصدر وفي مطبوع البحار: وتمنعي ام أتمت صلاتها وحال لها في دينها وصيام ذلك من حسن سياسته. ووجه البدعة فيه ظاهر ، فإن إخراج نصر من المدينة وتغريبه ونفيه عن وطنه بمجرد أن امرأة غنت بما يدل على هواها فيه ورغبتها إليه مخالف لضرورة الدين ، لقوله تعالى : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [١] ، ولا ريب في أن التغريب تعذيب عنيف وعقوبة عظيمة ، ولم يجعل الله تعالى في دين من الأديان حسن الوجه ولا قبحه منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان النساء به بأمر أخف من التغريب وإن كان بدعة أيضا ، وهو أن يأمره بالحجاب وستر وجهه عن النساء أو مطلقا حتى لا يفتتن به أحد. ثم ليت شعري ما الفائدة في تسيير نصر إلى البصرة ، فهل كانت نساء البصرة أعف وأتقى من نساء المدينة ، مع أنها « مهبط إبليس ومغرس الفتنة » ؟!. اللهم إلا أن يقال : لما كانت المدينة يومئذ مستقر سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممن نشأ في مغرس الفتنة ، وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر : ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ، وكأنه المصداق لما قيل : و كنت امرأ من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي وهذه البدعة من فروع بدعة أخرى له عدوها من فضائله ، قالوا : هو أول من عس في عمله بنفسه ، وهي مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى : ( وَلا [١]قد جاءت في : الأنعام : ١٦٤ ، والإسراء : ١٥ ، وفاطر : ١٨ ، والزمر : ٧. تَجَسَّسُوا ... ) [١]. ومنها : بدعة الطلاق ، روي في جامع الأصول ، عن طاوس ، قال : إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟. قال ابن عباس : بل كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا عليها قال : أجيزوهن عليهم . وفي رواية مسلم : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر واحدة؟. فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق [١]الحجرات : ١٢.

الهوامش24

[٢]في مطبوع البحار : حالان هل.ص 24

[٣]قال في الصحاح ١ ـ ٩٢ : الجب : القطع .. ويعير أجب بين الجبب .. أي مقطوع السنام ، ونحوه في النهاية ١ ـ ٢٣٣ ، والقاموس ١ ـ ٤٣ ، ومجمع البحرين ٢ ـ ٢١.ص 24

[٤]في المصدر : ولاية.ص 24

[٥]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ٣٠ ـ ٣١.ص 24

[٦]في المصدر : عبد الله بن بريدة.ص 24

[٧]في شرح النهج : ليلا.ص 24

[٨]جاء في المصدر : فأرسل.ص 24

[٩]في شرح النهج : ذئبها يكررها.ص 24

[١٠]بلا ألف ولام في المصدر.ص 24

[١١]انظر مثالا : طبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٨٥ ، تاريخ الطبري ٤ ـ ٥٥٧ ، وغيرهما.ص 24

[٢]لا توجد : في ، في ( س ).ص 25

[٣]في ( ك‌ ) : افتنان.ص 25

[٤]استشهاد بكلام أمير المؤمنين 7 ، انظر : نهج البلاغة ٣ ـ ١٨ لمحمد عبدة ، وصفحة ، ٣٧٥ في طبعة صبحي الصالح ، في كتابه 7 إلى عبد الله بن عباس وفيه : الفتن ، بدلا من الفتنة.ص 25

[٥]قد عدها ابن الجوزي من مناقب عمر ، وتبعه شاعر النيل حافظ إبراهيم ونظمها في قصيدته العمرية تحت عنوان : مثال رجوعه إلى الحق!.ص 25

[٢]جامع الأصول ٧ ـ ٥٩٧ ـ ٥٩٨ حديث ٥٧٥٧.ص 26

[٣]في المصدر : كان إذا ..ص 26

[٤]في المصدر : بلى ، وهو الظاهر.ص 26

[٥]من قوله : قال ابن عباس .. إلى قوله : إمارة عمر ، لا توجد في ( س ).ص 26

[٦]لا توجد : أن ، في المصدر.ص 26

[٧]في جامع الأصول : قد تتايعوا فيها.ص 26

[٨]وجاء في سنن أبي داود ١ ـ ٣٤٤ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٣٣٩ ، وتيسير الوصول ٢ ـ ١٦٢ ، والدر المنثور ١ ـ ٢٧٩ ، ورواه قبله الدارقطني في سننه : ٤٤٤.ص 26

[٩]صحيح مسلم ١ ـ ٥٧٤ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث حديث ١٤٧٢.ص 26

[١٠]هنات : خصلات شر كما في الصحاح ٦ ـ ٢٥٣٧ ، كأنه أراد خصلات شر كانت عنده ولو لم تكن له ومنه.ص 26

[١١]في جامع الأصول : تتايع.ص 26

bihar-13533

ومنها : ضربه لجمع من نسائه ونساء المهاجرين والأنصار لبكائهم على أمواتهم ، وقد فصلنا الحديث عنه ، وهذه من بطولات الخليفة التي تحدثت بها الركبان!!. ومنها : ضربه لجمع ـ كتميم الداري والسائب بن يزيد وغيرهما ـ لصلاتهما بعد العصر ، كما سيأتي مصادرها. ومنها : سأل رجل عن قوله تعالى : ( وفاكهة وأبا ) ، فجهل الخليفة وأجابه الصحابة ، فأقبل عليهم بالدرة!!. مجمع الزوائد ٥ ـ

bihar-13534

ومنها : ما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية : ٤٥ من أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمه ـ وهو على حق ـ وردعه ما حكم به يعسوب الدين وإمام المتقين صلوات الله عليه في الواقعة ، وقد فصلها العلامة الأميني في غديره ٦ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ، فلاحظ. ومنها : ما عن عبد الله بن عمر ، قال :

Show clickable narrator chain

كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ، ولم يكن. بالمدينة مجزرة وغيرها ، فيأتي معه بالدرة ، فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة ، وقال : ألا ضويت بطنك يومين. انظر : سيرة عمر لابن الجوزي : ٦٨ ، وكنز العمال ٣ ـ ١١١ ، والفتوحات الإسلامية ٢ ـ ٤٢٤ ، وما جاء في مجمع الزوائد ٥ ـ

bihar-13535

ومنها : استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر ـ وكانت حاملا ـ فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فأجهضت به جنينا ميتا ، فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك ، فقالوا : لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. فقال

Show clickable narrator chain

له علي ٧ : إن كانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا عليك غرة ـ يعني عتق رقبة ـ فرجع عمر والصحابة إلى قوله ، كما أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر : ١١٧ ، وأبو عمر في العلم ، والسيوطي ، كما في ترتيب جمع الجوامع ٧ ـ ٣٠٠ ، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ١ ـ ٥٨ [ أربع مجلدات ]. ومنها : ما رواه جمع من الحفاظ عن بعض الصحابة قال : رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ، كما أورده في كنز العمال ٤ ـ ٣٢١ ، ومجمع الزوائد ٣ ـ ١٩١ وغيرهما ، وناقشه شيخنا الأميني في غديره ٦ ـ ٢٨٢ ـ

bihar-13536

ومنها : ما حكي عن الشهاب في كتابه شفاء العليل فيما في لغة العرب من الدخيل عن بعض حواشي الكشاف :

Show clickable narrator chain

أن عمر ضرب كاتبا كتب بين يديه : بسم الله الرحمن الرحيم .. ولم يبين السين ... إلى غير ذلك من الموارد الآتية والسالفة والتي تركناها خوف الإطالة.

bihar-13537

ومنها : ما ذكره الطبري في تاريخه ٤ ـ ٢٠٦ : في سنة ١٧ من الهجرة : اعتمر عمر بن الخطاب وبنى المسجد الحرام ووسع فيه ، وأقام بمكة عشرين ليلة ، وهدم على أقوام من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ... وانظر : فتوح البلدان للبلاذري : ٥٣ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ١٦٨ ، والكامل لابن الأثير ٢ ـ ٢٢٧ ، وتذكرة الحفاظ للذهبي ١ ـ ٧ ، والدر المنثور ٤ ـ ١٥٩ ، ووفاء الوفاء ١ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٩ ، وغيرها.

bihar-13538

وانظر : جامع أحاديث الشيعة ٢ ـ ٣١٩ باب ٢٦ حديث ٢١٨٨ ـ ٢٢٢٨ عن جملة مصادر ، فراجعها. وروي عنها ، أنها قالت :

Show clickable narrator chain

لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي . وعنها ، قالت : لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين . ورووا المنع منه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وغيرهما ، وسيأتي بعض القول فيه في محله. ومنها : نقص تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا ، قال : ابن حزم في كتاب المحلى : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . في ( س ) : غير. ولا معنى له ، والعير : الحمار ، وغلب على الوحشي ، كما في القاموس ٢ ـ ٩٨ ، وفي الصحاح ٢ ـ ٧٦٢ قال : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضا. وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص) ، كما رواه مسلم في [١] صحيحه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يكبرها. ورواه في جامع الأصول ، عن مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي ، وقال : وفي رواية النسائي : أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال : كبرها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. وروى ابن شيرويه في الفردوس أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات . فالروايات كما ترى صريحة في أن رسول الله 9 كان يكبر خمس تكبيرات ، وظاهر ( كان ) الدوام ، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب وذكر جمع : أن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما قاله العسكري في الأوائل ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ ، والقرماني في تاريخه ١ ـ ٢٠٣ ـ هامش الكامل وغيرهم. في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع. ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [١] وحكاه في جامع الأصول ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين و امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى. ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد. ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله وغيره : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن [١]الموطأ لمالك ـ إمام المالكية ـ ٢ ـ ١٢ [ ٢ ـ ٥٢٠ ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل. أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : دخلت على [١] ابن عباس ، فجرى ذكر الفرائض والمواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم! أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفين وثلثا وربعا أو قال : نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟. فقال : عمر بن الخطاب ، لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس : فأيها قدم وأيها أخر؟. فقال : كل فريضة . لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر [١]في المسالك : إلى ، بدل : على. فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، وأما [١] الذي قدم ، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل ، وأما التي أخر ، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر ، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال : هبته ، والله وكان امرأ مهيبا ، قال الزهري : والله لو لا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف على ابن عباس اثنان (٥). [١]في ( س ) : فأما. وفي الروضة : فأما التي. و منها : التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في الأذان. فقد [١] روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطإ ، قال عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح. ويظهر منها أن مارووه أن النبي 9 أمر بالتثويب من مفترياتهم ، ويؤيده أن رواياتهم في الأذان خالية عن التثويب . الثانية : أخرج البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٥٥ بعدة طرق ، والدارمي في سننه ١ ـ ١٥٤ ، وأبو عمر في العلم : ١٣٩ ، وآخرين ، عن مسعود الثقفي ، قال : شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم مع إخوة من الأم في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال : كيف قضيت؟. قال : جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال : تلك على ما قضينا ، وهذا على ما قضينا!. وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.

الهوامش44

[٢]من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٠ حديث ٩٧.ص 38

[٣]كما في المصنف لعبد الرزاق ١ ـ ٢٢١ حديث ٨٦٠ ، وانظر : التفسير الكبير ١١ ـ ١٦٣ ، بتفاوت يسير. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة ١ ـ ١٨٥ عن عائشة أنها قالت : لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ، ونحوه في صفحة : ١٨٦ من ذلك المجلد.ص 38

[٤]فقد روي عنه سلام الله عليه أنه قال : نسخ الكتاب المسح على الخفين ، كما جاء في سنن البيهقي ١ ـ ٢٧٢ ، وتفسير ابن كثير ٢ ـ ٣٠ ، وجاء في التهذيب ١ ـ ٣٦١ حديث ١٠٩١.ص 38

[٥]فقد جاء عن ابن عباس قوله : سبق كتاب الله المسح على الخفين ، كما أورده المحقق في المعتبر : ٣٨ ، ونحوه في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣٢٣ ، والجعفريات : ٢٤ ، وتفسير العياشي ١ ـ ٢٠٢.ص 38

[٦]بحار الأنوار ٨٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣٢٨.ص 38

[٧]في ( س ) : نقض.ص 38

[٨]المحلى ٥ ـ ١٢٤ ـ المكتب التجاري بيروت ـ.ص 38

[٩]وقريب منه ما في سنن البيهقي ٤ ـ ٣٧ ، وفتح الباري ٣ ـ ١٥٧ ، وإرشاد الساري ٢ ـ ٤١٧ ، وعمدة القاري ٤ ـ ١٢٩.ص 38

[١]لا توجد في ( س ) : في.ص 39

[٢]صحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث ٩٥٧.ص 39

[٣]جاء في ( س ) : أبي عبد الرحمن أبي ليلى. وهو غلط.ص 39

[٤]جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦ حديث ٤٣٠٤.ص 39

[٥]سنن النسائي ٤ ـ ٧٢.ص 39

[٦]سنن أبي داود كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز حديث ٣١٩٧.ص 39

[٧]صحيح الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة حديث ١٠٢٣.ص 39

[٨]ابن الأثير في جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦.ص 39

[٩]الفردوس ، ولم نجد الرواية فيه.ص 39

[١٠]وقريب منه ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٣٦٨ و ٣٧٠ ، وابن حجر في الإصابة ٢ ـ ٢٢ ، والطحاوي في عمدة القاري ٤ ـ ١٢٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٦ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ٤٥٨ وغيرهم ، وما ذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ١ ـ ١٤٥ ، وما في هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٧٠ حري بالملاحظة.ص 39

[٢]جامع الأصول ٩ ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ حديث ٧٣٨٠.ص 40

[٣]في ( ك‌ ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد ـ بالرفع ـ.ص 40

[٤]في ( س ) : زرين ، وهو غلط.ص 40

[٥]في جامع الأصول : أو.ص 40

[٦]أورده أبو داود في سننه ٢ ـ ٣٣٢ : قال رسول الله 9 : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر.ص 40

[٧]بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٣٣١ ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر.ص 40

[٨]المسالك ٢ ـ ٣٢٣ ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٨ ـ ٨٩ ـ ٩٢ باختلاف في المتن وحذف للإسناد.ص 40

[٩]جاء في الكافي ٧ ـ ٧٩ ـ ٨٠ حديث ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١٨٧ ، وكنز العمال ١١ ـ ١٩ ٢٠ حديث ١٢١ باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٠٩ ، ومستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، والسنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ وغيرها.ص 40

[١٠]لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.ص 40

[٢]في المصدر : أيرون.ص 41

[٣]رمل عاجل : هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ، ونقل أن رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء ، والدهناء بقرب يمامة ، وأسفلها بنجد ، وفي كلام البعض : رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب. قاله الطريحي في مجمعه ٢ ـ ٣١٨. وهناك ثمة أقوال أخر تجدها في معجم البلدان ٤ ـ ٦٩ ـ ٧٠ ، ومراصد الاطلاع ٢ ـ ٩١١.ص 41

[٤]في المسالك : نصف [ نصفا ].ص 41

[٥]قد نص على ذلك السيوطي في أوائله وتاريخه : ٩٣ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٩ ، والحاكم في المستدرك ٤ ـ ٣٤٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦ ـ ٧ ، والسكتواري في محاضرات الأوائل : ١٥٢ .. وغيرهم ويعد أول من أعال الفرائض لما التوت عليه ودافع بعضها بعضا.ص 41

[٦]في ( ك‌ ) : رفع.ص 41

[٧]في المصدر : الفريضة ـ بالألف واللام ـ.ص 41

[٨]في ( ك‌ ) هنا زيادة : فرضها الله.ص 41

[٢]في المصدر : وما الله أخر ، بدلا من : الله تعالى وما أخر.ص 42

[٣]زيادة : الله ، بعد : أخر ، جاءت في المصدر.ص 42

[٤]إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.ص 42

[٥]نذيل هذا المقام بذكر قضيتين : الأولى : ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ ـ ٣٣٩ ، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة ، قال : جاء إلى ابن عباس رجل ، فقال : رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال : لابنته النصف وليس لأخته شيء. قال الرجل : فإن عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس ، فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله عز وجل : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك .. ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ ـ ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف : ٩٢ : إن هذا الإفتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة ، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله ، والله أعلم. ولعل مراده ; أن يجهر بالمخالفة ، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.ص 42

[١]لا توجد : فقد ، في ( س ).ص 43

[٢]جامع الأصول ٥ ـ ٢٨٦ حديث ٣٣٦٠.ص 43

[٣]موطأ مالك ١ ـ ٧٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة.ص 43

[٤]خط على كلمة : قال ، في ( ك‌ ) ، وجاءت زيادة : أن ، بعد لفظة : بلغه ، في الجامع.ص 43

[٥]انظر مثالا إلى : سنن أبي داود كتاب الصلاة باب كيفية الأذان حديث ٤٩٩ وباب بدء الأذان حديث ٥٠٠ ـ ٥٠٧ ، وسنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان حديث ١٨٩ ، وباب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى حديث ١٩٤ ، وباب ما جاء في الترجيع بالصلاة في الأذان حديث ١٩١ ، ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٢٤٦ ، وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب صفة الأذان حديث ٣٧٩ ، وسنن النسائي ٢ ـ ٤ في الأذان.ص 43

[٦]أخرج الطبري في المستبين ، والقوشجي في شرح التجريد : ٨٧٩ في بحث الإمامة ، والبياض في الصراط المستقيم وغيرهم ، عن عمر ، أنه قال : ثلاث كن على عهد رسول الله ٦ : أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان.ص 43

bihar-13539

وبالجملة ، جميع ما كان وما يكون في الإسلام من الشرور إلى يوم النشور [١]في العقد : إلى ستة. إنما أثمرته شجر فتنته ، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة ، ورباها [١] ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و .. غير ذلك ، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام ، والحامل لجملة الأوزار والآثام ، كما مر في الأخبار الكثيرة. وأما الخمس ، فالآية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا ، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها ، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح ، كما مر. وروى في جامع الأصول من صحيحي أبو داود والنسائي ، عن يزيد بن هرمز ، قال :

Show clickable narrator chain

إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟. فقال له : لقربى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قسمه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، ورددناه عليه ، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود . وفي رواية النسائي ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟. قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان [١]خ. ل : ورياها. عمر دعانا إلى أن ينكح [١] أيمنا ويجدي منه عائلنا ، ويقضى منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك فتركنا عليه. وفي رواية أخرى له مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، ويقضي عن غارمهم ، ويعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى. وهي مع صحتها عندهم تدل على أن عمر منع ذوي القربى بعض حقهم الذي أعطاهم رسول الله 9 ، ويفهم منها أن هذا المنع إنما كان خوفا من قوة بني هاشم لو وصل إليهم ما فرض الله لهم من الخمس فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا فيمكنهم طلب الخلافة ، وقد كان خمس الخراج من سواد العراق وحده اثنين وثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة على بعض الروايات سوى خمس خيبر وغيرها ، ولا ريب أن قيمة خمس تلك الأراضي أضعاف أضعاف هذا المبلغ ، وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذة من الفرس وغيرهم مال خطير ، فلو أنهم لم يغصبوا هذا الحق بل أدوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقهم لم يفتقر أحد منهم أبدا ، فوزر ما أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما إلى يوم القيامة. وأما الفرض ، فقد قال ابن أبي الحديد : روى ابن سعد في كتاب الطبقات : أن عمر خطب فقال : إن قوما يقولون : إن هذا المال حلال لعمر ، [١]في المصدر زيادة : منه. وليس كما قالوا ، لا ها الله [١] إذن! أنا أخبركم بما استحل منه ، يحل لي منه حلتان ، حلة في الشتاء وحلة في القيظ ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر ، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم . وروى ابن سعد أيضا ـ ، أن عمر كان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت المال فاستقرضه ، فربما عسر عليه القضاء فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه ، فيحتال له ، وربما خرج عطاؤه فقضاه. ولقد اشتكى مرة فوصف له الطبيب العسل ، فخرج حتى صعد المنبر وفي بيت المال عكة ـ ، فقال : إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فهي علي حرام ، فأذنوا له فيها. ثم قال : إنما مثلي ومثلكم كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل [١]قال في النهاية ٥ ـ ٢٣٧ : وقد يقسم بالهاء فيقال : لا ها الله ما فعلت .. أي لا والله ما فعلت ، أبدلت الهاء من الواو ، ومنه حديث أبي قتادة يوم حنين : قال أبو بكر : لا ها الله إذا .. هكذا جاء الحديث ، والصواب لا ها الله ذا ـ بحذف الهمزة ـ ومعناه : لا والله لا يكون ذا ، أو : لا والله الأمر ذا ، فحذف تخفيفا. منهم لينفق عليهم ، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟. وروى أخبارا أخر أيضا من هذا الباب ظنا منه أنها تعينه على دفع الطعن ، مع أنها مما يؤيده ، إذ بعضها يدل على أنه كان يرى الأخذ من بيت المال مجانا حراما ولو كان للضرورة ، إلا أن يأذن ذوو الحقوق في ذلك ، فيرد حينئذ أن الاستئذان ممن حضره حين صعد المنبر في الأكل من العسل لا يغني من جوع ، فإن الحق لم يكن منحصرا في هؤلاء ، ولم يكونوا وكلاء لمن غاب عنه حتى يكفيه إذنهم في التناول منه ، مع أن بيت المال مصرفه مصالح المسلمين وليس مشتركا بينهم كالميراث ونحوه ، فإذا لم يكن للحاضرين حاجة مصححة للأخذ منه لم يكن لهم فيه حق حتى ينفع إذنهم في الأخذ ، وكون أخذ الإمام من المصالح ـ لا سيما للدواء ـ لا ينفع ، فإنه لو تم لدل على عدم الحاجة إلى الاستئذان مطلقا ، فهذه [ كذا ] الاستئذان دائر بين أن يكون ناقصا [١] غير مفيد وبين أن يكون لغوا لا حاجة إليه ، فيدل إما على الجهل وقلة المعرفة أو على الشيد والمكر لأخذ قلوب العوام ، كما يقال : يتورع من سواقط الأوبار ويجر الأحمال مع القطار. الطن السادس عشر : إنه كان يتلون في الأحكام ، حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين قضية ، [١]في ( س ) : ناقضا.

الهوامش24

[٧]في ( س ) : إطماعها. وهو سهو.ص 54

[١٠]قاله ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ٣ ـ ٩٩.ص 54

[٢]جامع الأصول ٢ ـ ٦٩٥ ـ ٦٩٦ حديث ١١٩٧ باختلاف يسير.ص 55

[٣]كذا ، والصحيح : أبي داود ـ بالياء ـ سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث ٢٩٨٢.ص 55

[٤]سنن النسائي ٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ في قسم الفيء.ص 55

[٥]في ( س ) : كقربى.ص 55

[٦]في جامع الأصول : فرددناه.ص 55

[٧]وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهن ولا يسهم حديث ١٨١٢.ص 55

[٢]الأيم : العزب ، رجلا كان أو امرأة ، كما في المصباح المنير ١ ـ ٤٣. والأيم ـ في الأصل ـ التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها ، كما في النهاية ١ ـ ٨٥ وغيرها.ص 56

[٣]جاءت الكلمة : يحذي ، في المصدر ، ويجزي في ( س ).ص 56

[٤]في ( س ) : على أن ـ بزيادة على ـ.ص 56

[٥]شرح نهج البلاغة ١٢ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠.ص 56

[٦]طبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، ضمن حديث بتصرف.ص 56

[٢]لا توجد : منه ، في الطبقات.ص 57

[٣]القيظ : حمارة الصيف ، كما في الصحاح ٣ ـ ١١٧٨ ، وقال في مجمع البحرين ٤ ـ ٢٩٠ : هو :صميم الصيف ، ومثله في القاموس ٢ ـ ٣٩٨ ، والنهاية ٤ ـ ١٣٢.ص 57

[٤]ونقله ابن الجوزي في سيرة عمر : ٧٥ ـ ٧٦.ص 57

[٥]طبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٧٦ ، بتصرف.ص 57

[٦]لا توجد : القضاء ، في الطبقات.ص 57

[٧]الطبقات ٣ ـ ٢٧٧ بإسناد آخر وبتصرف.ص 57

[٨]العكة ـ بالضم ـ : آنية السمن أصغر من القربة ، كما في القاموس ٣ ـ ٣١٣ ، وانظر الصحاح ٤ ـ ١٦٠٠.ص 57

[٩]جاء في طبقات ابن سعد ضمن حديث آخر في ٣ ـ ٢٨١.ص 57

[١٠]في المصدر : إن.ص 57

[١١]في ( س ) : سافر.ص 57

[٢]في ( س ) : سبعين.ص 58

bihar-13540

وانظر : مستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ٤ ـ ٢٢٧ ، وترتيب جمع الجوامع للسيوطي ٦ ـ ١٥ ، وسنن الكبرى ٦ ـ ٢٤٧. وقال البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٤٥ عن عبيدة قال : إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا. وهذا يدل على قلة علمه ، وأنه كان يحكم بمجرد الظن والتخمين والحدس من غير ثبت ودليل ، ومثل هذا لا يليق بإمامة المسلمين ورئاسة الدنيا والدين. الطن السابع عشر : أنه هم بإحراق بيت فاطمة / ، وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان :

Show clickable narrator chain

، وهددهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله تعالى وعند رسوله (ص) مما لا ينكره أحد من البشر إلا من أنكر ضوء الشمس وذكر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١ ـ ١٨١ [ ١ ـ ٦١ طبعة مصر ] : كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه ، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة ، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال : من أراد أن يتقحم ( يقتحم ) جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه.

الهوامش3

[١]وله عدة موارد في أقضية كان حكمه فيها مجرد رأي وتحكم وتضارب وتشتت ، قد مرت منها موارد وسيأتي منها موارد أخرى. منها : ترك الخليفة القود ممن يستحقه محاباة ، كما أورده البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٣٢ ، والسيوطي في جمع الجوامع ، كما في ترتيبه ٧ ـ ٣٠٣ ، وغيرهما ، وجاء فيهما عدة وقائع. ونظيره ما رواه في كنز العمال ٧ ـص 59

[٢]قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة تحت عنوان : كيف كان بيعة علي بن أبي طالب (ع) ١ ـ ١٩ : إن أبا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي 7 فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم ـ وهم في دار علي 7 ـ فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب ، وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له فيها : يا أبا حفص! إن فيها فاطمة. فقال : وإن. وجاء بلفظ آخر في كنز العمال ٣ ـ ١٣٩ ، وقال : أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : وايم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندكم إن أمرتهم أن يحرق عليهم الباب!.ص 59

[٣]وهذه فعاله وبين أيديهم هتاف النبي الأقدس : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وفي لفظ : يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. وفي ثالث : يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها.ص 59

bihar-13541

ومنها : قضاؤه في قتل قاتل عفا عنه بعض أولياء الدم ، كما أورده الشافعي في كتابه الأم ٧ ـ ٢٩٥ ، والبيهقي في سننه ٨ ـ ٦٠ وغيرهما. وانظر مسألة الكلالة في الطعن الثالث عشر. ونور القمر ، وقد تقدم القول فيه مستوفى فيما غبر. الطن الثامن عشر : ما وقع منه في قصة الشورى، فقد أبدع فيها أمورا كثيرة : منها : أنه خرج عن النص والاختيار جميعا، فإنه قال

Show clickable narrator chain

قاضي القضاة في وفي رابع : فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. وفي خامس : فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها. وفي سادس : يسرني ما يسرها. وفي سابع : فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي ، فمن آذاها فقد آذاني. وقد نقلها عن تسعة وخمسين راويا العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٧ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٦ ، وتعرض أيضا في ٣ ـ ٢٠ ـ ٢١. وقال في شرح الجامع الصغير ٤ ـ ٤٢١ : استدل به السهيلي على أن من سبها كفر ، لأنه يغضبه. وذكر ابن حجر : وفيه تحريم أذى كل من يتأذى المصطفى بتأذيه ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء ، فتأذت به فالنبي يتأذى به بشهادة هذا الخبر. نذكر مثالا مصادر للحديث على اختلاف ألفاظه : صحيح البخاري ٥ ـ ٢٧٤ ، صحيح مسلم ٢ ـ ٢٦١ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٢١٦ ، سنن أبي داود ١ ـ ٣٢٤ ، جامع الترمذي ٢ ـ ٣١٩ ، نوادر الأصول للترمذي : ٣٠٨ ، خصائص النسائي : ٣٥ ، مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٢٣ ، ٣٢٨ ، الأغاني ٨ ـ ١٥٦ ، مستدرك الحاكم : ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، وحلية الأولياء ٢ ـ ٤٠ ، السنن الكبرى ٧ ـ ٣٠٧ ، مشكاة المصابيح : ٥٦٠ ، مصابيح السنة ٢ ـ ٢٧٨ ، الجامع الصغير والكبير للسيوطي ، تهذيب التهذيب ١٢ ـ ٤٤١ ، الصواعق لابن حجر : ١١٢ ، ١١٤ ، الفصول المهمة : ١٥٠ ، نزهة المجالس : ٢٢٨ ، نور الأبصار : ٤٥ وغيرها كثير جدا.

الهوامش1

[١]بحار الأنوار ٢٨ ـ ٢٣١ ـ ٣٣٩ ، باب ٤ ، جملة أحاديث منها : ١٧ ، ٥٠ ، ٦٩ ، وغيرها.ص 60

bihar-13542

وأما : شتح ، فلم نجد لها معنى مناسبا في كتب اللغة التي بأيدينا. مما فعل ، ولو لا رأي أبي بكر في لجعل لكم من الأمر نصيبا ، ولو فعل ما هناكم مع قومكم .. أنهم ينظرون إليكم نظر الثور إلى جاذره . وروى أيضا ، عن الزبير بن بكار ، عن ابن عباس ،

Show clickable narrator chain

أنه قال عمر في كلام كان بينهما ـ : يا ابن عباس! إن صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشى عجبه بنفسه أن يذهب به ، فليتني أراكم بعدي. وروى أيضا فيه ، عن أبي بكر الأنباري في أماليه : أن عليا عليه السلام جلس إلى عمر في المسجد وعنده ناس ، فلما قام عرض واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب ، فقال عمر : حق لمثله أن يتيه ، والله لو لا سيفه لما قام عمود الإسلام ، وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرفها. فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟. قال : كرهناه على حداثة السن وحبه بني عبد المطلب. فقد ظهر من تلك الأخبار أن عمر كان يبذل جهده في منع أمير المؤمنين عن الخلافة ، مع أنه كان يعترف مرارا أنه كان أحق بها ، وأن الله ورسوله 9 كانا يرتضيانه لها. ومنها : أنهم رووا أنه قال بعد ما طعن ـ : لو كان سالم حيا لم يخالجني فيه شك واستخلفته ، مع أن الخاصة والعامة إلا شذوذا لا يعبأ بهم اتفقت على أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وتضافرت بذلك الروايات ، ورووا أنه شهد عمر يوم السقيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأئمة من قريش، وذلك مناقضة صريحة ومخالفة للنص والاتفاق. [١]في الشرح : إلى جازره. و [١] أما المقدمة الأولى : فروى ابن الأثير في الكامل ، عن عمر بن ميمون : أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنين! لو استخلفت؟. قال : لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته ، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعت نبيك يقول : إن سالما شديد الحب لله. فقال له رجل : أدلك على عبد الله بن عمر. فقال : قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذا ، ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ، لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي ، إن كان خيرا ، فقد أصبنا منه ، وإن كان شرا فقد صرف عنا ، حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ]. وروى السيد رضي الله عنه في الشافي ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ، عن الطبري مثله. [١]لا توجد الواو في ( س ). و روى السيد [١] رحمه الله ، عن أحمد بن محمد البلاذري في كتاب تاريخ الأشراف ، عن عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد ، فقال : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ، ولم أستخلف بعدي أحدا ، وإنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله. فقال سعيد بن زيد : أما أنك لو أشرت إلى رجل من المسلمين ائتمنك الناس. فقال عمر : لقد رأيت من أصحابي حرصا سيئا ، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله (ص) وهو عنهم راض. ثم قال : لو أدركني أحد الرجلين لجعلت هذا الأمر إليه و لوثقت به ، سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين! فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟. فقال له : قاتلك الله ! ما أردت والله أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته . في طبقاته ٣ ـ ٢٤٨ ، والباقلاني في التمهيد : ٢٠٤ ، وأبو عمر في الاستيعاب ٢ ـ ٥٦١ ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ١ ـ ٤٩ ، وابن الأثير في أسد الغابة ٢ ـ ٢٤٦ وغيرهم في غيرها ، وفيه : أن عمر قال : لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه ولوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجراح ، ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. قال عفان يعني بالرجل الذي أشار إليه بعبد الله بن عمر : المغيرة بن شعبة. وقد ذكر هذه الرواية قاضي القضاة [١] ولم يطعن فيها. وأما المقدمة الثانية : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وصاحب جامع الأصول ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قال : : الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ، الناس معادن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، تجدون من خير الناس أشد كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. ورووا جميعا ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وروى البخاري ، عن معاوية ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله [١]المغني ٢٠ ـ ٢٣٦ ـ القسم الأول ـ. عليه [ وآله ] وسلم : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه [١] الله على وجهه ما أقاموا الدين. وروى مسلم ، عن جابر ، أنه صلى الله عليه [ وآله ] قال : الناس تبع لقريش في الخير والشر. وروى صاحب جامع الأصول ، عن الترمذي بإسناده ، عن عمرو بن العاص ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يقول : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وقال قاضي القضاة في المغني في بحث أن الأئمة من قريش ـ : قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه [ وآله ] : أن الأئمة من قريش . وروي أيضا أنه قال : هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش. [١]في المصدرين : كبه. وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه ، لأنهم عند [١] هذه الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه. وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فإن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين ، فشهدوا به حتى صار خارجا عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة . وقووا ذلك بأن ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملإ من الناس وادعى عليهم المعرفة فتركهم النكير يدل على صحة الخبر المذكور. وقال شارح المواقف في بحث شروط الإمامة : اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون الإمام قرشيا ، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة. لنا قوله صلى الله عليه [ وآله ] : الأئمة من قريش. ثم الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلا قطعيا يفيد اليقين باشتراط القرشية. ثم أجاب عن حجة المخالف. وأجاب قاضي القضاة عن المناقضة بأنه يحتمل أن يريد عمر أنه لو كان [١]في ( ك‌ ) : عنده.

الهوامش42

[٢]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ٥٠.ص 76

[٣]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ٨٢.ص 76

[٤]في ( ك‌ ) زيادة : كل ، وخط عليها في ( س ).ص 76

[٥]تقرأ في ( س ) : ما.ص 76

[٢]الكامل ٣ ـ ٣٤ [ دار الكتاب العربي ] [ ٥ ـ ٣٣ ] باختلاف يسير ، ومثله في العقد الفريد ٢ ـ ٢٥٦.ص 77

[٣]في الكامل : عمر بن ميمون الأودي.ص 77

[٤]في المصدر : عليه ـ بزيادة الضمير ـ. وفي شرح النهج : ول عبد الله بن عمر ، بدلا من : أدلك على عبد الله بن عمر. وما في تاريخ الطبري مطابق لما هنا.ص 77

[٥]في شرح النهج : والله ما الله أردت بهذا الأمر.ص 77

[٦]في شرح النهج : لا أرب لعمر .. وفي شرح النهج : في خلافتكم ، بدلا من : أموركم.ص 77

[٧]في مطبوع البحار تقرأ : فماجدتها. وما أثبتناه من المصدر وتاريخ الطبري وشرح النهج لابن أبي الحديد.ص 77

[٨]في ( س ) : صرفت. وفي شرح النهج والطبري : يصرف.ص 77

[٩]الشافي ٣ ـ ١٩٧.ص 77

[١٠]شرح النهج ١ ـ ١٩٠ عن تاريخ الطبري ، وقال : هذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ.ص 77

[١١]تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ٥ ـ ٣٣ [ ٤ ـ ٢٣٠ ] حوادث سنة ٢٣ ه‌. وأورد ابن سعدص 77

[١]الشافي ٣ ـ ١٩٧ ـ ١٩٨.ص 78

[٢]وفي المصدر : وروى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. وهو الظاهر ، وقد توفي في سنة ٢٧٩ ه‌.ص 78

[٣]لم نجده مما هو مطبوع من أنساب الأشراف ( تاريخ الأشراف ) ، فراجع.ص 78

[٤]في المصدر : برجل.ص 78

[٥]في الشافي : وأنا.ص 78

[٦]وضع على : عنهم رمز نسخة بدل في مطبوع البحار.ص 78

[٧]في المصدر : فجعلت.ص 78

[٨]لا توجد الواو ، في الشافي.ص 78

[٩]لا توجد كلمة : الله ، في ( س ) ، والعبارة في المصدر : قاتلك الله ، والله ما أردت الله بها. وهو الظاهر.ص 78

[١٠]وقريب منه : ما أورده ابن سعد في طبقاته ٣ ـ ٣٥٣ و ٣٥٩.ص 78

[٢]صحيح البخاري ٦ ـ ٣٨٥ كتاب الأنبياء باب المناقب [ ٤ ـ ٢١٧ باب ١ ، قوله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ). دار مطابع الشعب ].ص 79

[٣]صحيح مسلم كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش حديث ١٨١٨.ص 79

[٤]في جامع الأصول ٩ ـ ٢٠٩ حديث ٦٧٨٧ ذكر صدر الحديث باختلاف يسير. وجاء كاملا فيه ٤ ـ ٤٢ حديث ٢٠١٧ ، وأخرجه أحمد في مسنده ٢ ـ ٢٤٣ و ٢٦١ و ٣٩٥ و ٤٣٣ ، وابن حجر في فتح الباري ١٣ ـ ١٠١ ـ ١٠٧ في الأحكام باب الأمراء من قريش ، وذكره قبل ذلك فيه ٦ ـ ٣٨٨ في تعريف قريش ، والنووي في شرح صحيح مسلم ٢ ـ ١١٩ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش .. وغيرهم.ص 79

[٥]في ( س ) : من ، بدلا من : عن.ص 79

[٦]صحيح البخاري ٦ ـ ٣٨٩ كتاب الأنبياء باب مناقب قريش ، وكتاب الأحكام باب الأمراء من قريش ، وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش.ص 79

[٧]صحيح البخاري ٦ ـ ٣٨٩ [ ٤ ـ ٢١٨ ـ دار الشعب ] كتاب الأنبياء باب مناقب قريش ، وفي كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش ، وجاء في جامع الأصول ٤ ـ ٤٣ ذيل حديث ٢٠١٩.ص 79

[٢]صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش حديث ١٨١٩ ، وجاء في جامع الأصول ٤ ـ ٤٢ حديث ٢٠١٦ و ٩ ـ ٢٠٩ حديث ٦٧٨٦.ص 80

[٣]جامع الأصول ٤ ـ ٤٤ ذيل حديث ٢٠٢٠.ص 80

[٤]صحيح الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى يوم القيامة حديث ٢٢٢٨ ، وجاء في هذا الباب عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وجابر أيضا.ص 80

[٥]المغني ٢١ ـ ٢٣٤. باختلاف أشرنا إلى أكثره.ص 80

[٦]من الروايات النبوية المتواترة معنا المستفيضة إسنادا ، فبنصه في مسند الطيالسي حديث ٩٢٦ و ٢١٣٣ وبمضمونه في البخاري كتاب الأحكام باب ٥١ ، ومسلم كتاب الإمارة حديث ٥ ـ ١٠ ، والترمذي كتاب الفتن باب ٤٦ ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣٩٨ و ٥ ـ ٨٦ ـ ١٠١ و ١٠٦ ـ ١٠٨ وغيرها. ومن مضامينه ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن ) كما جاء في الصحيحين وسنن النسائي ومسلم ومالك والترمذي وأكثر من خمس وعشرين مورد في مسند أحمد بن حنبل. وقال علي 7 كما في نهج البلاغة : ٢٠٠ ـ ٢٠١ خطبة ١٤٤ ـ صبحي صالح ـ : إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم. وأورده عن رسول الله 9 في شرح ابن أبي الحديد ٩ ـ ٨٧.ص 80

[٢]في المصدر زيادة : على النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم.ص 81

[٣]في المغني : من ، بدلا من : عن.ص 81

[٤]في المصدر : إلى الكثرة.ص 81

[٥]في المغني : علم ، بدلا من : عليهم.ص 81

[٦]المواقف ( للإيجي ) ، والشارح الشريف الجرجاني ٨ ـ ٣٥٠.ص 81

[٧]إلى هنا كلام الجرجاني في شرحه على المواقف.ص 81

[٨]في كتابه المغني ٢١ ـص 81

bihar-13543

قال : قيل له : ليس في الخبر بيان الوجه الذي كان لا يتخالجه الشك فيه ، ويحتمل أن يريد أن يدخله في المشورة والرأي دون الشورى ، فلا يصح أن يقدح به فيما قلناه ، بل لو ثبت عنه الرضا الصريح في ذلك يجوز أن يعترض به عليه على ما رويناه من الخبر. سالم حيا لم يتخالجه الشك في إدخاله في المشورة والرأي دون التأهيل للإمامة. وبطلانه واضح ، فإن الروايات كما عرفت صريحة في الاستخلاف وتفويض الأمر إليه ، ولا تحتمل مثل هذا التأويل ، كما لا يخفى على المنصف. ثم إن قوله في سالم وأبو عبيدة دليل ظاهر على جهله ، فإن ما رووا عنه من الامتناع عن التعيين والتنصيص معللا بقوله : ما أردت أن أتحملها حيا وميتا ، بعد اعترافه بأن أمير المؤمنين 7 لو ولي الأمر لحمل الناس على الحق ، يدل على أنه إنما عدل عن النص احتياطا وخوفا من الله تعالى ، وحذرا من أن يسأل يوم القيامة عما يفعله من استخلفه ، فلذلك ترك الاستخلاف وجعل الأمر شورى ليكون أعذر عند الله تعالى ، ومع ذلك تمنى أن يكون سالم حيا حتى يستخلفه وينص عليه ، ولم يخف من السؤال عن استخلافه ، وظن أن ما سمعه ابن عمه في سالم أنه : شديد الحب لله تعالى ، حجة قاطعة على استحقاقه للخلافة ، مع أن شدة الحب لله ليس أمرا مستجمعا لشرائط الإمامة ، ولا يستلزم القدرة على تحمل أعباء الخلافة ، وشدة الحب لله [١] لها مراتب شتى ، فكيف يستدل بالخبر على أنها بلغت حدا يمنع صاحبها عن ارتكاب المنكرات أصلا ، ولو كان مثل ذلك قاطعا للعذر كيف لم يكن وصف أمير المؤمنين 7 في خبر الطير بأنه أحب الخلق إلى الله تعالى .. حجة تامة ، مع أن المحبوبية إلى الله أبلغ من الحب لله ، وشدة الحب لا يستلزم الفضل على جميع الخلق ، فلم لم يصرح باسم أمير المؤمنين 7 ليعتذر يوم القيامة بهذا الخبر وسائر النصوص المتواترة والآيات المتظافرة الدالة على فضله وإمامته وكرامته. ولنعم ما قال أبو الصلاح في كتاب تقريب المعارف : إن ذلك تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدم المعاهدة بينه وبين صاحبه وأبي عبيدة وسالم مولى أبي [١]وضع في ( ك‌ ) رمز نسخة بدل على : لله. حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم لو قد مات محمد 9 ، ولو لا ذلك لم يكن [١] لتمنيه سالما وإخباره عن فقد الشك فيه مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شيء وجه يعقل ، وكذا القول في تمنيه أبا عبيدة بن الجراح. انتهى. وبالجملة ، صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره ، وبذلك أسس أساسا للفتنة والظلم والعدوان على جميع الأنام إلى يوم القيام. قال ابن أبي الحديد : حدثني جعفر بن مكي الحاجب ، قال : سألت محمد بن سليمان حاجب الحجاب. قال ابن أبي الحديد : وقد رأيت أنا محمدا هذا ، وكانت لي به معرفة غير مستحكمة ، وكان ظريفا أديبا ، وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة ، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه ـ ، قال جعفر : سألته عما عنده في أمر علي (ع) وعثمان؟. فقال : هذه عداوة قديمة بين بني عبد شمس وبين بني هاشم .. وساق الكلام إلى قوله : وأما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة فهو : أن عمر جعل الأمر شورى بين الستة ولم ينص على واحد بعينه ، إما منهم أو من غيرهم ، فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافة ، وأنه أهل للملك والسلطنة ، فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصورا بين أعينهم مرتسما في خيالاتهم ، منازعة إليه نفوسهم ، طامحة نحوه عيونهم ، حتى كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما [١]في ( س ) : يمكن. كان ، وحتى أفضى الأمر إلى قتل عثمان ، وكان أعظم الأسباب في قتله طلحة ، وكان لا يشك في أن الأمر له بعده [١] لوجوه ، منها سابقته ، ومنها أنه كان ابن عم أبي بكر ، وكان لأبي بكر في نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعظم منها الآن ، ومنها أنه كان سمحا جوادا ، وقد كان نازع عمر في حياة أبي بكر ، وأحب أن يفوض أبو بكر الأمر إليه فما زال يفتل في الذروة والغارب في أمر عثمان ، وينكر له القلوب ، ويكدر عليه النفوس ، ويغري أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به ، وساعده الزبير ، وكان أيضا يرجو الأمر لنفسه ، ولم يكن رجاؤهما الأمر بدون رجاء علي (ع) ، بل رجاؤهما كان أقوى ، لأن عليا (ع) دحضه الأولان وأسقطاه وكسرا ناموسه بين الناس ، وصار نسيا منسيا ، ومات الأكثر ممن كان يعرف خصائصه التي كانت له في أيام النبوة وفضله ، ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عرض المسلمين ، ولم يبق له من فضائله إلا أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وزوج ابنته وأبو سبطيه ، ونسي ما وراء ذلك ، واتفق له من بغض قريش وانحرافها ما لم يتفق لأحد ، وكانت قريش تحب طلحة والزبير ، لأن الأسباب الموجبة لبغضهم لم تكن موجودة فيهما ، وكانا يتألفان قريشا في أواخر أيام عثمان [١]في شرح النهج : من بعده. ، ويعدانهم بالعطاء والإفضال ، وهما عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة لا بالفعل ، لأن عمر نص عليهما وارتضاهما للخلافة ، وعمر كان متبع القول ، مرضي الفعال ، مطاعا نافذ [١] الحكم في حياته ومماته ، فلما قتل عثمان ، أرادها طلحة وحرص عليها ، فلو لا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها في علي (ع) لم تصل إليه أبدا ، فلما فاتت طلحة والزبير ، فتقا ذلك الفتق العظيم ، وأخرجا أم المؤمنين معهما ، وقصدا العراق وأثارا الفتنة ، وكان من حرب الجمل ما قد علم وعرف ، ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيدا لحرب صفين ، فإن معاوية لم يكن ليفعل ما فعل لو لا طمعه بما جرى في البصرة ، ثم أوهم أهل الشام أن عليا (ع) قد فسق بمحاربة أم المؤمنين ، ومحاربة المسلمين ، وأنه قتل طلحة والزبير وهما من أهل الجنة ، ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من أهل النار ، فهل كان الفساد المتولد في صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجمل؟! ثم نشأ من فساد صفين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أمية ، ونشأت فتنة ابن الزبير فرعا من يوم الدار ، لأن عبد الله كان يقول : إن عثمان لما أيقن بالقتل نص علي بالخلافة ، ولي بذلك شهود ، منهم مروان بن الحكم ، أفلا ترى كيف تسلسلت هذه الأمور فرعا على أصل ، وغصنا من شجرة ، وجذوة من ضرام؟! وهكذا يدور بعضه على بعض وكله من الشورى في الستة. قال : وأعجب من ذلك قول عمر وقد قيل له : إنك استعملت [١]الكلمة مشوشة في ( س ) ، وفي المصدر : موفق مؤيد مطاع نافذ. سعيد [١] بن العاص ومعاوية وفلانا وفلانا من المؤلفة قلوبهم ومن الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل عليا والعباس والزبير وطلحة؟! فقال : فأما علي فأتيه من ذلك ، وأما هؤلاء النفر من قريش ، فإني أخاف أن ينتشروا في البلاد ، فيكثروا فيها الفساد ، فمن يخاف من تأميرهم لئلا يطمعوا في الملك ، ويدعيه كل واحد منهم لنفسه ، كيف لم يخف من جعلهم ستة متساوين في الشورى ، مرشحين للخلافة؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من هذا ؟! وقد رووا أن الرشيد رأى يوما محمدا وعبد الله ابنيه يلعبان ويضحكان ، فسر بذلك ، فلما غابا عن عينه بكى ، فقال له الفضل بن الربيع : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ، وهذا مقام جذل لا مقام حزن؟!. فقال : أما رأيت لعبهما ومودة بينهما؟ ، أما والله ليتبدلن ذلك بغضا وسيفا ، وليختلسن كل واحد منهما نفس صاحبه عن قريب ، فإن الملك عقيم ، وكان الرشيد قد عقد الأمر لهما على ترتيب ، هذا بعد هذا ، فكيف من لم يرتبوا في الخلافة ، بل جعلوا فيها كأسنان المشط؟! فقلت أنا لجعفر : هذا كله تحكيه عن محمد بن سليمان ، فما تقول أنت؟ ، فقال : [١]في المصدر : استعلت يزيد بن أبي سفيان وسعيد ..

الهوامش31

[٢]تقريب المعارف ( في الكلام ) : ١٦٢.ص 82

[٣]في المصدر : منه ومن صاحبه.ص 82

[٢]في المصدر : ليمينه ، وهو غلط.ص 83

[٣]في التقريب : يمينه ، ولعله سهو ، والصحيح : يمنيه. وما أكثر الغلط في المطبوع من المصدر.ص 83

[٤]في شرح نهج البلاغة ٩ ـ ٢٤ ـ ٣٠ بتصرف واختصار.ص 83

[٥]في ( ك‌ ) : صاحب. وجعل ما في المتن نسخة بدل فيها.ص 83

[٦]في المصدر زيادة : النسب.ص 83

[٧]في المصدر : أما السبب الثاني للاختلاف فهو ..ص 83

[٨]في ( س ) : إليهم.ص 83

[٢]لا توجد : كان ، في المصدر.ص 84

[٣]زيادة : من بعده ، جاءت في الشرح بعد : إليه.ص 84

[٤]الذروة ـ بالكسر والضم ـ من كل شيء : أعلاه ، كما في الصحاح ٦ ـ ٢٣٤٥ ، والنهاية ٢ ـ ١٥٦ ، ومجمع البحرين ٣ ـ ٣٠٦ ، والقاموس ١ ـ ١٥.ص 84

[٥]في ( ك‌ ) نسخة بدل : يغوي.ص 84

[٦]في المصدر : ممن يعرف.ص 84

[٧]لا توجد : له ، في الشرح.ص 84

[٨]في المصدر : مما يمت به ، بدلا من : من فضائله.ص 84

[٩]جاءت زيادة كلمة : كله ، في المصدر.ص 84

[١٠]في المصدر زيادة : بمقدار ذلك البعض.ص 84

[٢]في شرح النهج : وبعد وفاته.ص 85

[٣]في الشرح زيادة : على علي 7.ص 85

[٤]زيادة : فروع ، جاءت في المصدر.ص 85

[٥]في ( ك‌ ) نسخة بدل : أترى.ص 85

[٦]في ( س ) : شجر.ص 85

[٧]بعضهم ، جاءت في ( ك‌ ).ص 85

[٨]في ( س ) : وقال.ص 85

[٢]في شرح النهج : أما علي فأنبه.ص 86

[٣]خط على : من هذا ، في ( س ).ص 86

[٤]الجذل ـ بالتحريك ـ : الفرح ، كما في الصحاح ٤ ـ ١٦٥٤ ، والنهاية ١ ـ ٢٥١ ، ومجمع البحرين ٥ ـ ٣٣٧ ، والقاموس ٣ ـ ٣٤٧.ص 86

[٥]في المصدر : وشنفا.ص 86

[٦]قال الجوهري في الصحاح ٣ ـ ٩٢٣ : خلست الشيء واختلسته وتخلسته : إذا استلبته ، وأضاف ابن الأثير في نهايته ٢ ـ ٦١ : كونه عن غفلة. انظر : مجمع البحرين ٤ ـ ٦٦ ، والقاموس ٢ ـ ٢١١.ص 86

[٧]خط على : قد ، في ( س ).ص 86

bihar-13544

وانظر : النهاية ٢ ـ ٥٠٥ ، والقاموس المحيط : ٣ ـ ١٦٠ وغيرهما. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام [١] انتهى . فقد ظهر أن جميع الفتن الواقعة في الإسلام من فروع الشورى والسقيفة وسائر ما أبدعه وأسسه هذا المنافق وأخوه عليهما لعنة اللاعنين.

الهوامش2

[٢]إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ٩ ـ ٢٨ ـ ٣٠ ، كما مر.ص 87

[٣]وضع على الكلمة رمز نسخة بدل في مطبوع البحار.ص 87

bihar-13545

فيهما : بياض ليس بالناصع. الطن التاسع عشر : أنه أوصى بدفنه في بيت النبي 9 وكذلك تصدى لدفن أبي بكر هناك ، وهو تصرف في ملك الغير من غير جهة شرعية ، وقد نهى الله الناس عن دخول بيته 9 من غير إذن بقوله :

Show clickable narrator chain

( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) [١] ، وضربوا المعاول عند أذنه 9 ، قال تعالى : ( لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا . وتفصيل القول في ذلك ، أنه ليس يخلو موضع قبر النبي 9 من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة كما ادعاه بعضهم فإن كان الأول لم يخل من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة ، فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر وعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة ، ولم نجد أحدا خاطب أحدا من الورثة على ابتياع هذا المكان ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره ، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين ، وابتياعه منهم إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى ، وإن كان نقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه ، فإن فاطمة / لم يقنع [١]الأحزاب : ٥٣. منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها. وأما استدلال بعضهم بإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .. ) [١] فمن ضعيف الشبهة ، إذ هي لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة ، قال الله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة ، وأيضا قوله تعالى : ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) متأخر في الترتيب عن قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) ، فلو كان هذا دالا على ملكية الزوجات لكان ذلك دالا على كونها ملكه 9 ، والجمع بين الآيتين بالانتقال لا يجديهم ، لتأخر النهي عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرى في الترتيب ، والترتيب حجة عند كلهم أو جلهم ، مع أنه ظاهر أن البيوت كانت في يده 9 يتصرف فيها كيف يشاء ، واختصاص كل من الزوجات بحجرة لا يدل على كونها ملكا لها. وأما اعتذارهم بأن عمر استأذن عائشة في ذلك ، حيث روى البخاري ، عن عمرو بن ميمون في خبر طويل يشمل على قصة قتل عمر قال : قال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ، وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن [١]الأحزاب : ٣٣. يدفن مع صاحبيه ، [١] .. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي ، فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ، فقالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي ، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء ، قال : ارفعوني ، فأسنده رجل إليه ، فقال : ما لديك؟. فقال : الذي تحب يا أمير المؤمنين ، أذنت. قال : الحمد لله ، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. قال : فإذا أنا قبضت فاحملوني ، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين .. . فهذا دليل واضح على جهله أو تسويله وتمويهه على العوام ، لما قد عرفت من أنه إن كان صدقة يشترك فيه المستحقون كما يدل عليه الخبر الذي افتراه أبو بكر فتحريم التصرف فيه بالدفن ونحوه واضح ، وإن كان ميراثا فالتصرف فيه قبل القسمة من دون استئذان جميع الورثة أيضا محرم ، ولا ينفع طلب الإذن من عائشة وحدها [١]في المصدر زيادة : قال. القرآن وعن السؤال عما لم يقع. وقد وجدنا نماذج فلتت من أقلام أعلامهم وبرزت ، وروايات خفيت عن نقادهم بل كلمات صدرت من الصحابة في غفلة من درة عمر وسيف البغي. وفي هذا المقام فقد جاء عن عروة أنه قال : إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله 9 في ذلك ، فأشاروا عليه أن يكتبها! فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له ، فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليه وتركوا كتاب الله ..!!. كما أوردها الدارمي في سننه ١ ـ ١٢٥ ، والحاكم في مستدركه ١ ـ ١٠٤ ـ ١٠٦ ، وجاء في مختصر جامع العلم : ٣٦ و ٣٧ وغيرهم. وها هو الطبري يحكي عن عمر قوله ـ كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ ـ ١٢٠ ـ أربع مجلدات ـ : جردوا القرآن ولا تفسروه! ، وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. وقد قال ابن كثير في تاريخه : ٨ ـ ١٠٧ : هذا معروف عن عمر ، وإن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري حتى مات عمر. وقاله غير واحد كما في مجمع الزوائد ١ ـ ١٤٩ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧. وجاء في مستدرك الحاكم ١ ـ ١١٠ : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر : ما هذا الحديث عن رسول الله 9 ، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب. وقد سبقه الأول ـ كما جاء في كنز العمال ٥ ـ ٢٣٧ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٥ ، والبداية والنهاية وغيرها عن عائشة ، قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله فكانت خمسمائة حديث! فبات يتقلب ، فقلت : يتقلب لشكوى أو لشيء بلغه؟ ، فلما أصبح قال : أي بنية! هلمي بالأحاديث التي عندك ، فجئته بها فأحرقها. وسار الثاني على منهاج الأول ، فها هو ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥ ـ ١٨٨ ، والخطيب البغدادي في تقيد العلم وغيرهما قالا : إن عمر خطب في خلافته فقال : لا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي ، فظنوا أنه يريد النظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار! ، بل هو بعث في الأمصار يأمرهم : من كان عنده شيء فليمحه ، كما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر. وعلى كل ، فإن السلطة الحاكمة والسياسة الوقتية السائدة اقتضت مصالحها محو السنة وحرقها ، وعدم التحدث بها ، ومعاقبة من يقول بها وينشرها ، بل وحتى من يعمل بها ، وإحياء البدع ونشرها ، وإعطاءها صبغة شرعية ، ولذا كان الاجتهاد بالرأي والقياس والاستحسان مسألة طبيعية في الأحقاب اللاحقة نتيجة فقد النص ، ولذا تشبثوا بالاقتداء بسنة أبي بكر ومن لحق به وشايعه . كمعاوية ونغله ومروان بن الحكم وعبد الملك وولده الوليد وسليمان .. وهكذا دواليك إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فطلب من أبي بكر الحزمي أن يكتب له ما كان من حديث رسول الله أو سنته أو حديث عمر بن الخطاب! كما صرح بذلك مالك في الموطإ ١ ـ ٥ وغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الهوامش21

[٢]الحجرات : ٢.ص 88

[٣]في مطبوع البحار : كحرمة ـ بلا ضمير ـ.ص 88

[٤]هذا ما تسالم عليه الفريقان ، وجاء في سنن الدارمي في كتاب المناسك : ٧٦ وغيره.ص 88

[٥]في ( س ) : لم يزل.ص 88

[٦]الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار.ص 88

[٧]في ( س ) : يبتاعه.ص 88

[٢]كذا ، والظاهر : ضعف.ص 89

[٣]الطلاق : ١.ص 89

[٤]الأحزاب : ٥٣.ص 89

[٥]الطلاق : ١.ص 89

[٦]لا توجد : على ، في ( س ).ص 89

[٧]في ( س ) : لا يدله.ص 89

[٨]صحيح البخاري ٥ ـ ١٩ ـ ٢٢ ـ دار الشعب ـ كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان ، الحديث الأخير ، باختلاف يسير.ص 89

[٢]في ( ك‌ ) : وقال.ص 90

[٣]زيادة : قال ، قبل : فقالت ، جاءت في صحيح البخاري.ص 90

[٤]في المصدر : فقال : قال.ص 90

[٥]في المصدر : من شيء ، ومثله في جامع الأصول.ص 90

[٦]في صحيح البخاري : وقل.ص 90

[٧]قريب منه في صحيح البخاري ٢ ـ ١٢٨ كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي (ص) وأبي بكر وعمر ، حديث ٥. وأورده ابن سعد في الطبقات ٣ ـ ٣٣٨ ، وابن الأثير في الكامل ٣ ـ ٢٧ ، وكذا في جامع الأصول ٤ ـ ١٢٠ خلال حديث ٢٠٨٥ ، وابن حجر في فتح الباري ٧ ـ ٥٦ ـ ٥٧.ص 90

[٨]وضع في المطبوع من البحار على : فيه ، رمز نسخة بدل.ص 90

[٩]والذي نظنه ـ وظن الألمعي الصواب ـ أن من أعظم المطاعن على الخليفة الثاني وأفجع مثالبه ـ مع كثرتها وقل ما وصل منها إلينا ـ عدا ظلمه لآل الله وغصبه لحق ولي الله وتغييره لسنة رسول الله 9 واستخفافه بأحكام الله ، وبدعه وجهله وتلونه ونفاقه .. وكل ما سردناه لك نهيه عن الحديث ، نقلا وكتابة ، فهو تارة ينهى عن نقل الحديث عن رسول الله 9 ، وأخرى عن الإكثار به ، وثالثة عن تفسيره ، ورابعة عن تأويله .. وهكذا بعد أن عرف عنه أنه نهى عن مشكل .ص 90

bihar-13546

وعنه أيضا قال : ما كنا نستطيع أن نقول : قال رسول الله 9 حتى قبض عمر!. تاريخ ابن كثير ٨ ـ ١٠٧. وبعد كل هذا ، فها هو عمر يصرح على المنبر : أحرج بالله على رجل يسأل عما لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن .. سنن الدارمي ١ ـ ٥٠ ، جامع بيان العلم ٢ ـ ١٤١. ومن الشواهد المؤلمة قصة صبيغ ـ فقد رويت عن جمع من الصحابة وبألفاظ مختلفة ـ أن رجلا يقال له : صبيغ ، قدم المدينة ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ـ وقد أعد له عراجين النخل ـ فقال له : من أنت؟. قال : أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه! ، وقال : أنا عبد الله عمر ، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين! حسبك ، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي!. وعن السائب :

Show clickable narrator chain

فلم يزل وضيعا في قومه ومن أعجب العجب أن الجهال من المخالفين بل علماؤهم يعدون هذا الدفن من مناقبهما وفضائلهما ، بل يستدلون به على استحقاقهما للإمامة والخلافة. وقد روى الشيخ المفيد قدس الله روحه في مجالسه أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفي مر بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه ـ ، فقال لصاحب كان معه : والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة .. فدنا منه فسلم عليه ، فرد ورد القوم بأجمعهم السلام عليه ، فقال : يا أبا حنيفة رحمك الله! إن لي أخا يقول : إن خير الناس بعد رسول الله (ص) علي بن أبي طالب ( عليه حتى هلك وكان سيد قومه!. انظر : سنن الدارمي : ١ ـ ٥٤ و ٥٥ ، وتاريخ ابن عساكر ٦ ـ ٣٨٤ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٢٣٢ ، والإتقان للسيوطي ٢ ـ ٥ ، وكنز العمال ١ ـ ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، وفتح الباري ٨ ـ ١٧ ، وسيرة عمر لابن الجوزي : ١٠٩ ، وإحياء العلوم ١ ـ ٣٠ وغيرها. وبعد نهيه عن القرآن تفسيرا ، والحديث رواية ، والسنة تدوينا ، منع عن الكتب والمؤلفات قراءة أو حفظا ، ونسخا وتدوينا. وقد جاء بطرق مختلفة ومضامين متظافرة جملة من الروايات سلف بعضها ، منها أنه عاقب من حفظها بل من أخبر بوجودها ، وقد أصابوا عند فتح المدائن كتبا فيها علم من علوم الفرس .. وقد عاقب آخر وضربه حتى قال : دعني ، فو الله لا أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا أحرقته ، فتركه!. وقد أمر عمرو بن العاص بإحراق كتب مدينة الإسكندرية ، وتلك قصة مشهورة نقلها أكثر من واحد من المؤرخين كما في تاريخ مختصر الدول للملطي ـ المتوفى سنة ٦٨٤ ه‌ ـ صفحة : ١٨٠ ، وتاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ٣ ـ ٤٠ و ٤٢ وغيرهما ، وقد ناقشها بعض المتأخرين منا بما لا حاصل فيه ، ولم نعقد حواشينا لتفصيلها ، وقد أسندها وفصل البحث فيها شيخنا الأميني في غديره ٦ ـ ٢٩٧ ـ ٣٠٢ ، فراجع. ثم بعد هذا فقد حرم خليفتهم كل بحث وتحقيق ـ كما ذكره حجة إسلامهم الغزالي ـ يقول في إحياء العلوم : ١ ـ ٣٠ : و [ عمر ] هو الذي سد باب الكلام والجدل ، وضرب صبيغا بالدرة لما أورد عليه سؤالا في تعارض آيتين في كتاب الله ، وهجره ، وأمر الناس بهجره!!. فهل يبقى ـ والحال هذه ـ مبدأ لأصول التعليم والتعلم؟ ومن هنا قد حرمت الأمة الكثير الكثير ونزلت الحضيض الحضيض ببركة تلك الدرة وصاحبها. السلام ) وأنا أقول إن أبا بكر خير الناس [١] وبعده عمر ، فما تقول أنت رحمك الله؟. فأطرق مليا ثم رفع رأسه ، فقال : كفى بمكانهما من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] كرما وفخرا ، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره ، فأي حجة أوضح لك من هذه؟!. فقال له فضال : إني قد قلت ذلك لأخي ، فقال : والله لئن كان الموضع لرسول الله صلى الله عليه وآله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق ، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما ، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له : لم يكن له ولا لهما خاصة ، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما ، فقال فضال : قد قلت له ذلك ، فقال : أنت تعلم أن النبي (ص) مات عن تسع نساء ، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ، ثم أنظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر ، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك ، وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة عليها السلام ابنته تمنع الميراث. فقال أبو حنيفة : يا قوم! نحوه عني ، فإنه والله رافضي خبيث. انتهى. ثم على تقدير جواز دفنهما هناك فلا دلالة له على فضلهما بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى ، فإن ذلك إنما يكون بالصالحات من الأعمال كما [١]في المصدر زيادة : بعد رسول الله 9. قال الله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) [١]. نعم لو كان ذلك بوصية من النبي 9 لكان كاشفا عن فضل ودليلا على شرف ، وما روي من أنه يلحق الميت نفع في الآخرة بالدفن في المشاهد المشرفة فإنما هو في الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتفضل على من حل بساحته وفاز بجواره إن كان من شيعته والمخلصين له. [١]الحجرات : ١٣. 7 لنفع الأعرابي ، كما أوردها في كنز العمال ٢ ـ ٢٢١ ، والمنتخب منه ٢ ـ ٢٣١ ـ هامش مسند أحمد ـ وغيرهما. وأقول : عرفته الأعراب فكيف يجهل أو يتجاهله غيرهم. ومنها : ما أورده في عمدة القاري ٧ ـ ١٤٣ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ٣ ـ ١٠٤ ـ أربع مجلدات ـ وغيرهما من أنه جاءت سرية لعبيد الله بن عمر تشكوه عند أبيه ، فقالت : يا أمير المؤمنين! ألا تعذرني في أبي عيسى؟!. قال : ومن أبو عيسى؟. قالت : ابنك عبيد الله. قال : ويحك! وقد تكنى بأبي عيسى؟!. ودعاه وقال : إيها! اكتنيت بأبي عيسى؟!. فحذر وفزع ، فأخذ يده فعضها! حتى صاح ، ثم ضربه. وهذا آخر أنواع التأديب والتعزير التي لا تعرفه إلا حكومات الغاب. ومنها : ما جاء في حاشية السيوطي المدونة على القاموس في لفظ ( الابنة ) : أنها كانت في خمسة في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا عمر!. ومن هنا وغيره ادعى لقب : أمير المؤمنين ، حيث قال الصادق عليه السلام إنه ما ادعاه أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام إلا كان ممن يؤتى في دبره ، وألف صاحب تفسير نور الثقلين كتابا أثبت أن هذه الحالة كانت مع الخلفاء الأمويين والعباسيين بأجمعهم ، واستشهد بشواهد من الشعر والنثر على وجود تلك العاهة لكل واحد منهم من طريقي العامة والخاصة. هذا ونوصي بقراءة ما كتبه شيخنا الأميني ـ ; ـ تحت عنوان : نوادر الأثر في علم عمر في موسوعته الغدير ٦ ـ ٨٣ ـ ٣٣٣. وكنا غالبا في بحثنا هذا عيال عليه ، وآخذين منه. قال في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ٢ ـ ٢١٣ ـ طبعة مصر ـ عن ابن عباس قال : كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة ـ وعمر على بغل وأنا على فرس ـ فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب ، فقال : أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر ..!. قال العلامة نور الله ضريحه في كتاب كشف الحق [١] ، وصاحب كتاب إلزام النواصب : .. وروى الكلبي وهو من رجال أهل السنة في كتاب المثالب ، قال : كانت صهاك أمة حبشية لهاشم بن عبد مناف ، فوقع عليها نفيل بن هاشم ، ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح ، فجاءت بنفيل جد عمر ابن الخطاب. وقال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه بعد القدح في صحة النقل ـ : إن أنكحة الجاهلية على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه : منها : أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدق المرأة ، وربما كان هذه من أنكحة الجاهلية. وأورد عليه شارح الشرح ; : بأنه لو صح ما ذكره لما تحقق زنا في الجاهلية ، ولما عد مثل ذلك في المثالب ، ولكان كل من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها ، ولم يسمع من أحد أن من أنكحة الجاهلية كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس. ثم إن الخطاب على ما ذكره ابن عبد البر في الإستيعاب ابن نفيل بن [١]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٣٤٨. عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن القرط بن زراح [١] بن عدي بن كعب القرشي ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال : وقد قالت طائفة في أم [ فلان ] حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ، ومن قال ذلك فقد أخطأ ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام ، والحرث بن هشام المغيرة ، وليس كذلك ، وإنما هي بنت عمه ، لأن هشام بن المغيرة والحرث بن المغيرة أخوان لهاشم والد حنتمة أم [ فلان ] ، وهشام والد الحرث وأبي جهل. وحكى بعض أصحابنا عن محمد بن شهر آشوب وغيره : أن صهاك كانت أمة حبشية لعبد المطلب ، وكانت ترعى له الإبل ، فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب ، ثم إن الخطاب لما بلغ الحلم رغب في صهاك فوقع عليها فجاءت بابنة فلفتها في خرقة من صوف ورمتها خوفا من مولاها في الطريق ، فرآها هاشم بن المغيرة مرمية فأخذها ورباها وسماها : حنتمة ، فلما بلغت رآها خطاب يوما فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إياه فجاءت [ بفلان ] ، فكان الخطاب أبا وجدا وخالا [ لفلان ] ، وكانت حنتمة أما وأختا وعمة له ، فتدبر. وأقول: وجدت في كتاب عقد الدرر لبعض الأصحاب روى [١]في المصدر : رزاح. بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم [١] ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن الزيات ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : كانت صهاك جارية لعبد المطلب ، وكانت ذات عجز ، وكانت ترعى الإبل ، وكانت من الحبشة ، وكانت تميل إلى النكاح ، فنظر إليها نفيل جد [ فلان ] فهواها وعشقها من مرعى الإبل فوقع عليها ، فحملت منه بالخطاب ، فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة ، فلما ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في صوف وألقتها بين أحشام مكة ، فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد ، فحملها إلى منزله ورباها وسماها بـ : الحنتمة ، وكانت مشيمة العرب من ربى يتيما يتخذه ولدا ، فلما بلغت حنتمة نظر إليها الخطاب فمال إليها وخطبها من هشام ، فتزوجها فأولد منها [ فلان ] ، وكان الخطاب أباه وجده وخاله ، وكانت حنتمة أمه وأخته وعمته. وينسب إلى الصادق 7 في هذا المعنى شعر : من جده خاله ووالده وأمه أخته وعمته أجدر أن يبغض الوصي وأن ينكر يوم الغدير بيعته انتهى . وقال ابن أبي الحديد في شرح قوله عليه السلام : لم يسهم فيه عاهر ، ولا ضرب فيه فاجر .. في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن ، كما يقال : إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب ، وإنهم من بني [١]لا توجد : بن هاشم ، في ( ك‌ ). عذرة من قحطان ، وكما يقال إن آل زبير [١] بن العوام من أرض مصر من القبط ، وليسوا من بني أسد بن عبد العزى. ثم قال : قال شيخنا أبو عثمان في كتاب « مفاخرات قريش » : ... بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار يقصبون الناس ويثلبونهم في أسلافهم ، فقام على المنبر ، فقال : إياكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول ، فلو قلت لا يخرج اليوم من هذه الأبواب إلا من لا وصمة فيه لم يخرج منكم أحد فقام رجل من قريش نكره أن نذكره فقال إذا كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين نخرج فقال كذبت بل كان يقال لك يا قين ابن قين اقعد!. قلت : الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، وكان عمر يبغضه لبغضه أباه خالدا ، ولأن المهاجر كان علوي الرأي جدا ، وكان أخوه عبد الرحمن بخلافه ، شهد المهاجر صفين مع علي عليه السلام وشهدها عبد الرحمن مع معاوية ، وكان المهاجر مع علي عليه السلام يوم الجمل ، وفقئت ذلك اليوم عينه ، ولأن الكلام الذي بلغ عمر بلغه من المهاجر ، وكان [١]في المصدر : وكما قالوا : إن آل الزبير.

الهوامش38

[١]جاء في الفصول المختارة ٢ ـ ٤٤ ـ ٤٥ ، بتصرف واختصار.ص 93

[٢]في ( س ) : جميع.ص 93

[٣]في ( س ) : يمل.ص 93

[٢]في المصدر : أحسنا إليه.ص 94

[٣]في الفصول زيادة : قل.ص 94

[٤]جاءت العبارة في المصدر هكذا : لم يكن لهما ولا له ـ بتقديم وتأخير ـ.ص 94

[٥]في ( ك‌ ) : وبحقوق.ص 94

[٦]في المصدر : فقال له.ص 94

[٧]حشايا ، بدلا من : نساء ، جاءت في المصدر.ص 94

[٨]في الفصول المهمة : ثم نظرنا.ص 94

[٢]وجاء في الصراط المستقيم ٣ ـ ٢٨ : عن إحياء العلوم للغزالي في الفصل الرابع من الجزء الأول : أن عمر سأل حذيفة هل هو من المنافقين أم لا؟. ولو لا أنه علم من نفسه صفات تناسب صفات المنافقين لم يكن يشك فيها ولم يتقدم على فضيحتها.ص 95

[٣]في المطبوع : بجوازه. وهو سهو. تذييل : نود أن نختم بحثنا هذا ببعض الكلمات المأثورة عن خليفة القوم : منها : ما جاء في كنز العمال ١ ـ ١٠٣ ، عن قتادة قال عمر بن الخطاب : من قال إني عالم فهو جاهل ، ومن قال إني مؤمن فهو كافر!!. وقريب منه جاء في شعب الإيمان. ومنها : ما قاله الضحاك : قال عمر : يا ليتني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهم حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء وبعضي قديدا ثم أكلوني فأخرجوني عذرة ولم أكن بشرا. ذكره المتقي في الكنز ٦ ـ ٣٤٥ وقال : أخرجه هناد. ومنها : ما ذكره ابن سعد في طبقاته ٣ ـ ٢٨٦ ، عن سالم بن عبد الله أنه قال : إن عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول : إني لخائف أن أسأل عما بك!. ومنها : ما عن سعيد بن يسار ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن ، فكتب إلى أميره أن ابعثه إلي ، فلما قدم قال : أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟. قال : نعم يا أمير المؤمنين. قال : ويحك! ومم ذاك؟. قال : أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أصنافا ، مشرك ومنافق ومؤمن؟ ممن أين كنتم؟ فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده. ومنها : سمع عمر بن الخطاب رجلا ينادي رجلا : يا ذا القرنين ، قال : أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؟!. أوردها الدميري في حياة الحيوان ٢ ـ ٢١ ، وابن حجر في فتح الباري ٦ ـ ٢٩٥ وغيرهما. ومنها : قصة شراء الخليفة للإبل من أعرابي ، وقوله له أكثر من مرة : إنك رجل سوء ، وقضاء عليص 95

[٢]إلزام النواصب : ٩٧ ـ النسخة الخطية ـ فصل : بعض ما ورد في أنسابهم ، الثاني :.ص 98

[٣]المثالب للكلبي أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب النسابة المتوفى ٢٠٥ ه‌ ، ولا نعلم بطبعه.ص 98

[٤]في إلزام النواصب : فواقع. وكذا ما يأتي.ص 98

[٥]في الإلزام : هشام ، بدلا من : هاشم.ص 98

[٦]شرح كشف الحق للشهرستاني ، الفضل بن روزبهان الخواجة مولانا في كتابه ( إبطال المنهج الباطل في الرد على ابن المطهر ) ولا نعرف له نسخة خطية فضلا عن مطبوعه ، وما في إحقاق الحق منه لم يشر إلى ما ذكر هنا.ص 98

[٧]لعله إحقاق الحق للشهيد الثالث التستري طاب ثراه ، ولم نجده فيما هو مطبوع منه.ص 98

[٨]في ( س ) : عن أحد.ص 98

[٩]الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ٢ ـ ٤٥٨.ص 98

[٢]قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ٢ ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩.ص 99

[٣]في المصدر زيادة : بن.ص 99

[٤]جاءت العبارة في الاستيعاب هكذا : وإنما هي ابنة عمها فإن هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوان ، فهاشم والد .. وهو الصحيح.ص 99

[٥]لعله في كتابه المثالب ، الذي يعد القسم الثاني من المناقب ، ولا زال مخطوطا ، قيض الله سبحانه له من يبادر إلى طبعه ونشره.ص 99

[٦]وهو كتاب عقد الدرر في تاريخ وفاة عمر ، ويسمى الحديقة الناضرة ، مجهول المؤلف ، رتب على أربعة فصول وخاتمة ، واحتمل شيخنا الطهراني في الذريعة ١٥ ـ ٢٩٨ كون الكتاب للشيخ حسن بن سليمان الحلي ، وهناك كتاب باسم مقتل عمر لعلي بن مظاهر الحلي ، ولاحظ ما جاء في مستدركاتنا في آخر الكتاب.ص 99

[٧]لا توجد : روى ، في ( ك‌ ).ص 99

[٢]في ( ك‌ ) : الحبشية.ص 100

[٣]قال في الصراط المستقيم ٣ ـ ٢٨ : وقد روى جماعة عن عمر : تعلموا أنسابكم تصلوا بها أرحامكم ، ولا يسألني أحد ما وراء الخطاب!. ونقل عن البخاري ، وإحياء العلوم : أسند أحمد بن موسى : أن رجلا قال للنبي (ص) : من أبي؟. قال : حذافة. فسأله آخر : من أبي؟. قال : سالم. فبرك عمر على ركبتيه وقال ـ بعد كلام ـ : لا تبد علينا سوأتنا ، واعف عنا. رواه أبو يعلى الموصلي في المسند عن أنس.ص 100

[٤]شرح نهج البلاغة ١١ ـ ٦٧ ـ ٦٨.ص 100

[٢]لا توجد : عبد ، في ( س ).ص 101

[٣]قاله ابن أبي الحديد في شرحه ١١ ـ ٦٨ ـ ٦٩.ص 101

[٤]مفاخرات قريش للجاحظ ، بحثنا عنه فلم نجد له نسخة مطبوعة.ص 101

[٥]في المصدر : يعيبون.ص 101

[٦]ثلبه ثلبا : إذا صرح بالعيب وتنقصه ، كما في الصحاح ١ ـ ٩٤ ، والنهاية ١ ـ ٢١٨ ، ومجمع البحرين ٢ ـ ١٩ ، والقاموس ١ ـ ٤٢.ص 101

[٧]في ( س ) : القوم ، بدلا من : اليوم.ص 101

[٨]لا توجد : بن ، في ( س ).ص 101

[٩]فقأ العين : كسرها ، أو قلعها ، أو بخقها ، كما في القاموس : ١ ـ ٢٣.ص 101

[١٠]في المصدر : عن المهاجر.ص 101

bihar-13547

وقالا : نمقها ، بدلا من : خدعها. تصحيف شغر بها بالغين المعجمة ـ .. أي رفع رجلها للجماع [١] قوله 7 : على ملك الدومة .. أي دومة الجندل ، وهي بالضم ـ : حصن بين المدينة والشام ، ومنهم من يفتح الدال . قوله : تحمل عليه ببطون قريش .. أي كلفهم الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخطاب ، فلما يئس من ذلك ذهب إلى عبد المطلب ليتحمل على زبير بعبد المطلب مضافا إلى بطون قريش ، فقال عبد المطلب لنفيل : ما بيني وبينه عمل؟ ـ أي معاملة وألفة أما علمتم أنه يعني زبيرا ما فعل بي في ابني فلان وأشار بذلك إلى ما سيأتي من قصة العباس في عجز الخبر قال : ولكن امضوا أنتم يعني نفيلا مع بطون قريش إلى الزبير. قوله : أن لا يتصدر .. أي لا يجلس في صدر المجلس . قوله : ولا يضرب معنا بسهم .. أي لا يشترك معنا في قسمة شيء لا ميراث ولا غيره . قوله 7 : فقد كان خط أبيك .. أي جدك عبد الله بن العباس [١]قاله في تاج العروس ٣ ـ ٣٠٦ ، وانظر : مجمع البحرين ٣ ـ ٣٥٢.

الهوامش5

[٢]لاحظ الصحاح ٥ ـ ١٩٢٣ ، والنهاية ٢ ـ ١٤١. وقال في مجمع البحرين ٦ ـ ٦٥ : ودومة الجندل :حصن عادي بين المدينة والشام يقرب من تبوك ، وهي أقرب إلى الشام ، وهي الفصل بين الشام والعراق ، وهي إحدى حدود فدك ، ويقال إنها تسمى بالجوف. وانظر ما جاء في مراصد الاطلاع ٢ ـ ٥٤٣ ، ومعجم البلدان ٢ ـ ٤٨٧ ـ ٤٨٩.ص 107

[٣]ذكره في النهاية ١ ـ ٤٤٣ ، مجمع البحرين ٥ ـ ٣٥٨.ص 107

[٤]ذكره في تاج العروس ٣ ـ ٣٢٨ ، انظر : لسان العرب ٤ ـ ٤٤٦.ص 107

[٥]قال في لسان العرب ١ ـ ٥٤٧ : وقد ضربت بالقداح ، والضريب والضارب : الموكل بالقداح ، وقيل : الذي يضرب بها ، وجمع الضريب : ضرباء.ص 107

[٦]كذا ، والصحيح : حظ ، كما مر.ص 107

bihar-13548

ولاحظ : القاموس ٣ ـ ٢٧٧ وغيره. ملائكتي في [١] سبع سماواتي لشيعتكم ومحبيكم أن يتعيدوا في هذا اليوم الذي أقبضه إلي ، وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي حذاء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم ، وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام من ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيك ، يا محمد! إني قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك ولمن تبعهم من المؤمنين و شيعتهم ، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في مكاني لأحبون من تعيد في ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقين ، ولأشفعنه في أقربائه وذوي رحمه ، ولأزيدن في ماله إن وسع على نفسه وعياله فيه ، ولأعتقن من النار في كل حول في مثل ذلك اليوم ألفا من مواليكم وشيعتكم ، ولأجعلن سعيهم مشكورا ، وذنبهم مغفورا ، وأعمالهم مقبولة. قال

Show clickable narrator chain

حذيفة : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل إلى بيت أم سلمة ، ورجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ ، حتى ترأس بعد وفاة النبي [١]في المصدر لا توجد : ملائكتي في. صلى الله عليه وآله وأتيح الشر وعاد [١] الكفر ، وارتد عن الدين ، وتشمر للملك ، وحرف القرآن ، وأحرق بيت الوحي ، وأبدع السنن ، وغير الملة ، وبدل السنة ، ورد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذب فاطمة بنت رسول الله (ص) ، واغتصب فدكا ، وأرضى المجوس واليهود والنصارى ، وأسخن قرة عين المصطفى ولم يرضها ، وغير السنن كلها ، ودبر على قتل أمير المؤمنين عليه السلام ، وأظهر الجور ، وحرم ما أحل الله ، وأحل ما حرم الله ، وألقى إلى الناس أن يتخذوا من جلود الإبل دنانير ، ولطم وجه الزكية ، وصعد منبر رسول الله غصبا وظلما ، وافترى على أمير المؤمنين (ع) وعانده وسفه رأيه. قال حذيفة : فاستجاب الله دعاء مولاتي عليها السلام على ذلك المنافق ، وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه ، فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام لأهنئه بقتل المنافق ورجوعه إلى دار الانتقام. قال أمير المؤمنين عليه السلام : يا حذيفة! أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا وسبطاه نأكل معه ، فدلك على فضل ذلك اليوم الذي دخلت عليه فيه؟. قلت : بلى يا أخا رسول الله (ص). [١]لا توجد في المحتضر : وأتيح الشر. وفيه : وأعاد ، بدلا من : وعاد. قال [١] : هو والله هذا اليوم الذي أقر الله به عين آل الرسول ، وإني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما ، قال حذيفة : قلت : يا أمير المؤمنين! أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم ، وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هذا يوم الاستراحة ، ويوم تنفيس الكربة ، ويوم الغدير الثاني ، ويوم تحطيط الأوزار ، ويوم الخيرة ، ويوم رفع القلم ، ويوم الهدو ، ويوم العافية ، ويوم البركة ، ويوم الثارات ، ويوم عيد الله الأكبر ، ويوم يستجاب فيه الدعاء ، ويوم الموقف الأعظم ، ويوم التوافي ، ويوم الشرط ، ويوم نزع السواد ، ويوم ندامة الظالم ، ويوم انكسار الشوكة ، ويوم نفي الهموم ، ويوم القنوع ، ويوم عرض القدرة ، ويوم التصفح ، ويوم فرح الشيعة ، ويوم التوبة ، ويوم الإنابة ، ويوم الزكاة العظمى ، ويوم الفطر الثاني ، ويوم سيل النغاب ، ويوم تجرع الريق ، ويوم الرضا ، ويوم عيد أهل البيت ، ويوم ظفرت به بنو إسرائيل ، ويوم يقبل الله أعمال الشيعة ، ويوم تقديم الصدقة ، [١]في المصدر : فقال. ويوم الزيارة [١] ، ويوم قتل المنافق ، ويوم ( الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) ، ويوم سرور أهل البيت ، ويوم الشاهد ويوم المشهود ، ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ ) ، ويوم القهر على العدو ، ويوم هدم الضلالة ، ويوم التنبيه ، ويوم التصريد ، ويوم الشهادة ، ويوم التجاوز عن المؤمنين ، ويوم الزهرة ، ويوم العذوبة ، ويوم المستطاب به ، ويوم ذهاب سلطان المنافق ، ويوم التسديد ، ويوم يستريح فيه المؤمن ، ويوم المباهلة ، ويوم المفاخرة ، ويوم قبول الأعمال ، ويوم التبجيل ، ويوم إذاعة السر ، ويوم نصر المظلوم ، ويوم الزيارة ، ويوم التودد ، ويوم التحبب ، ويوم الوصول ، ويوم التزكية ويوم كشف البدع ، ويوم الزهد في [١]نسخة في ( ك‌ ) : الزياة. ولعلها : الزيادة. ونسخة بدل في مطبوع البحار : ويوم طلب الزيارة. وقد وضع على : الطلب ، رمز نسخة بدل.

الهوامش46

[٢]في ( س ) : وشيعتك ومحبيك. ووضع عليها رمز نسخة بدل صحيحة. وخط عليها في ( ك‌ ).ص 125

[٣]وضع على : هذا ، رمز نسخة بدل في ( س ).ص 125

[٤]جاءت زيادة : فيه ، في المحتضر.ص 125

[٥]في ( ك‌ ) نسخة بدل : ولا يكتبوا. وفي المصدر : لا يكتبون. ولا توجد فيه الواو ولفظة : عليهم.ص 125

[٦]لا توجد في المحتضر : من المؤمنين و.ص 125

[٧]في المصدر : من يعيد.ص 125

[٨]لا توجد : ولأشفعنه ، في المصدر.ص 125

[٩]وضع على : إلى ، في ( ك‌ ) رمز نسخة بدل.ص 125

[١٠]في مطبوع البحار جعل على : بيت ، رمز نسخة بدل. ولا توجد في المصدر.ص 125

[١١]جاءت : فدخل في المصدر هنا ـ أي بتقديم وتأخير ـ.ص 125

[١٢]في ( ك‌ ) : الثاني ، نسخة بدل من : الشيخ.ص 125

[٢]في المصدر : وشمر.ص 126

[٣]لا توجد : بنت رسول الله 9 ، في المحتضر.ص 126

[٤]في المصدر : وأسخط. وهي نسخة بدل في مطبوع البحار.ص 126

[٥]في المحتضر : ولم يرضهم ـ بضمير الجمع ـ.ص 126

[٦]جاءت زيادة : حر ، قبل كلمة : وجه ، في المصدر.ص 126

[٧]خ. ل : استجاب ـ بلا فاء ـ ، جاءت على مطبوع البحار.ص 126

[٨]لا توجد في ( س ) : على.ص 126

[٩]في المصدر : بقتله. ولا توجد كلمة : المنافق.ص 126

[١٠]عبارة المصدر هكذا : قال : فقال لي.ص 126

[١١]لا توجد : سيدي ، في المحتضر.ص 126

[٢]لا توجد : وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول ، في المصدر.ص 127

[٣]في المحتضر : العيد ، بدلا من : الغدير.ص 127

[٤]جاءت : حط ، بدلا من : تحطيط ، في المصدر.ص 127

[٥]نسخة بدل في ( ك‌ ) : الحبوة.ص 127

[٦]في ( ك‌ ) : الهدي.ص 127

[٧]في المحتضر : الثار.ص 127

[٨]لا توجد كلمة : اليوم ، في ( س ) ، وهي نسخة بدل في ( ك‌ ).ص 127

[٩]في المصدر : أجابت ، بدلا من : يستجاب فيه.ص 127

[١٠]كذا جاءت العبارة في حاشية ( س ) ، وفي متن ( ك‌ ) : يوم العرض ، ويوم القدرة ، ووضع عليها رمز نسخة بدل.ص 127

[١١]الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار.ص 127

[١٢]في المحتضر : الشعاب.ص 127

[١٣]الدقيق ، بدلا من الريق ، جاءت في المصدر.ص 127

[١٤]في المحتضر : ويوم قبول الأعمال.ص 127

[٢]جاءت كلمة : يوم ، في ( س ) بعنوان أنها نسخة بدل.ص 128

[٣]لا توجد : ويوم يعض الظالم على يديه ، في المصدر. وفيه بدلا من : المشهود ، الشهود ـ بلا ميم ـ.ص 128

[٤]في المحتضر : للعدو.ص 128

[٥]خ. ل : النبلة ، كذا على المطبوع من البحار.ص 128

[٦]في ( ك‌ ) لعلها تقرأ : التصربد.ص 128

[٧]في المصدر : ويوم الزهرة ، ويوم التعريف ، ويوم الاستطابة ، ويوم الذهاب. ولا توجد فيه : سلطان المنافق.ص 128

[٨]في المحتضر جاءت العبارة هكذا : ويوم التشديد ، ويوم ابتهاج المؤمن. وفي ( س ) : تصريح ، بدلا من : يستريح ، وهو غلط.ص 128

[٩]هنا زيادة : ويوم النحلة في ( ك‌ ) ، ووضع عليها رمز نسخة بدل في ( س ) ، ولا توجد في المصدر.ص 128

[١٠]كذا في المصدر ، وفي ( س ) : إضاعة الصر ، وفي ( ك‌ ) : إذاعة الصر.ص 128

[١١]في المصدر زيادة : ويوم النصرة ، ويوم زيادة الفتح.ص 128

[١٢]في المحتضر : المفاكهة ، بدلا من : التحبب.ص 128

[١٣]التذكية ـ بالذال المعجمة ـ ، جاءت في المصدر.ص 128

bihar-13549

ما : جماعة ، عن أبي الفضل ، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد [١]في الإقبال : إلى بلد أبي جعفر بن بابويه يوم تاسع ربيع الأول ، فإنه لا يصح. الحميد ، عن رقية [١] بن مصقلة بن عبد الله بن جويعة بن حمزة العبدي ، عن أبيه ، عن جده عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قدمنا وفد عبد القيس في إمارة عمر بن الخطاب ، فسأله رجلان منا عن طلاق الأمة ، فقام معهما و قال : انطلقا ، فجاء إلى حلقة فيها رجل أصلع ، فقال : يا أصلع! كم طلاق الأمة؟ ، قال : فأشار بإصبعيه .. هكذا يعني اثنتين ـ. قال : فالتفت عمر إلى الرجلين ، فقال : طلاقها اثنتان. فقال له أحدهما : سبحان الله! جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى الرجل ، والله ما كلمك. فقال : ويلك! أتدري من هذا؟. هذا علي بن أبي طالب ، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : لو أن السماوات والأرض وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي.

الهوامش8

[٣]أمالي الشيخ الطوسي ٢ ـ ١٨٨ مع اختصار في الإسناد.ص 132

[٤]في المصدر : أبي المفضل. وهي نسخة في حاشية ( ك‌ ).ص 132

[٢]في المصدر : خونعة بن ضمرة.ص 133

[٣]في ( ك‌ ) وضع على : العبدي ، رمز نسخة بدل.ص 133

[٤]لا توجد الواو في المصدر.ص 133

[٥]في الأمالي : ما طلاق.ص 133

[٦]زيادة : له ، جاءت في المصدر.ص 133

[٧]في الأمالي : إلى رجل فو الله.ص 133

bihar-13550

د : قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي ـ : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أكرموا كريم كل قوم. فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الإسلام ، ولا بد من أن يكون لهم فيهم ذرية ، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد عتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى. فقال جميع بني هاشم : قد [١]في الأمالي : رقبة ـ بالباء الموحدة ـ. وهبنا حقنا أيضا لك. فقال : اللهم اشهد أني قد عتقت [١] ما وهبوني لوجه الله. فقال المهاجرون والأنصار : وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله (ص). فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته ، وأشهدك أني قد عتقتهم لوجهك. فقال عمر : لم نقضت علي عزمي في الأعاجم ، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرام الكرماء ، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اللهم اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم. فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن ، ما اخترنه عمل به . فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور. فقيل لها : من تختارين من خطابك ؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟. فسكتت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار. فقال عمر : وما علمك بإرادتها البعل؟. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ، فإن استحيت وسكتت جعلت [ جعل ] إذنها صماتها ، وأمر بتزويجها. وإن قالت : لا ، لم تكره على ما تختاره ، إن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين بن علي عليهما السلام ، فأعيد القول عليها في التخيير ، فأشارت بيدها وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين وليها ، وتكلم حذيفة [١]في العدد : قد أعتقت. بالخطبة [١] ، فقال أمير المؤمنين لها : ما اسمك؟. فقالت : شاه زنان بنت كسرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنت شهربانويه ، وأختك مرواريد بنت كسرى ، قالت : آريه . ٣ ـ يب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن جده ، عن علي عليه السلام ، قال : دخل علي عليه السلام وعمر الحمام ، فقال عمر : بئس البيت الحمام ، يكثر فيه الغناء ويقل فيه الحياء. فقال علي عليه السلام : نعم البيت الحمام ، يذهب الأذى ويذكر بالنار [٦]. ٤ ـ نهج : ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر في الخروج إلى الروم : وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون حي لا يموت إنك متى [١]إلى هنا جاء في بحار الأنوار ١٠٣ ـ ٣٣١ حديث ١.

الهوامش14

[٨]العدد القوية : ٥٦ ـ ٥٨.ص 133

[٩]في المصدر : السلام.ص 133

[٢]في المصدر : قد أعتقتهم.ص 134

[٣]في العدد : على ما قالوا.ص 134

[٤]لا توجد : به ، في ( س ).ص 134

[٥]في ( ك‌ ) نسخة بدل : خطبك.ص 134

[٦]في ( س ) : أرأيت.ص 134

[٢]زيادة جاءت في المصدر وهي : نه ، شاه زنان نيست مگر دختر محمد 9 وهي سيدة النساء. بمعنى : لا ، ليست سيدة النساء إلا بنت محمد 9.ص 135

[٣]آرية ، لغة الفرس ، وهي بالعربية : نعم. وجاء هذا الحديث في دلائل الإمامة للطبري : ٨١ ٨٢. وأورده أيضا في البحار ٤٦ ـ ١٥ ـ ١٦ و ١٠٤ ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠.ص 135

[٤]التهذيب للشيخ الطوسي ١ ـ ٣٧٧ حديث ١١٦٦ [ حجري ١ ـ ١٠٧ ].ص 135

[٥]في المصدر : العناء ، وهو الظاهر.ص 135

[٧]نهج البلاغة ـ صبحي الصالح ـ : ١٩٣ برقم ١٣٤ ، و ـ محمد عبده ـ ٢ ـ ١٨.ص 135

[٨]في مطبوع البحار : وهو.ص 135

[٩]في ( ك‌ ) نسخة بدل : يمنعون.ص 135

bihar-13551

نهج : ومن كلامه عليه السلام لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزو الفرس بنفسه : إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة ، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ، ونحن [١]انظر : الصحاح ٦ ـ ٢٢٨٥ ، ولسان العرب ١٤ ـ ٨٣ ، ومجمع البحرين ١ ـ ٦٠.

الهوامش3

[٥]نهج البلاغة ـ محمد عبده ـ ٢ ـ ٢٩ ، وطبعة صبحي الصالح : ٢٠٣ برقم ١٤٦.ص 137

[٦]جاء في حاشية ( ك‌ ) : وقد استشار عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه. كذا في النهج.ص 137

[٧]في نهج ـ محمد عبده ـ : لا قلة.ص 137