[١]ويقال لها : حج التمتع ، وهي باختصار أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر الحج ، فيأتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ويقصر ويحل من إحرامه ، فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام .. ومن هنا قيل له التمتع لكونه مأخوذا من الاستمتاع والالتذاذ.ص 603
[٢]كما جاء مفصلا في الشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٧ ـ ١٥٢ ، و ١٦٣ ، وفتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، وبداية المجتهد ١ ـ ٣٣٥ ، والتفسير الكبير : ١٥٥ ، ونيل الأوطار ٥ ـ ٤١ ، ومعالم السنن ٢ ـ ٣٠١ ، وأحكام القرآن للقرطبي ٢ ـ ٣٨٧ ، وغيرها.ص 603
[٣]ذكره في فتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمجموع ٧ ـ ١٥١ ، والتفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، والمنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، والشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والقوانين الفقهية : ١٣٣.ص 603
[٤]ذكره في التفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، وكذا في نيل الأوطار ٥ ـ ٤١.ص 603
[٥]قاله في المجموع ٧ ـ ١٥١ ، ومنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، وغيرهما.ص 603
[٦]البقرة : ١٩٦.ص 603
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب إحرام النفساء حديث ١٢١٠ و ١٢١٨ ، وباب حجة النبي (ص) حديث ١٢٢٨.ص 603
[٢]في (س) : وقال. أي ابن الأثير في جامع الأصول.ص 604
[٣]سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي (ص) حديث ١٩٠٥ و ١٩٠٧ و ١٩٠٨ و ١٩٠٩.ص 604
[٤]سنن النسائي ١ ـ ١٢٢ و ١٢٣ كتاب الطهارة باب الاغتسال من النفاس ، و ٥ ـ ٤٣ و ٤٤ ، باب كراهية الثياب المصبغة للمحرم ، وباب ترك التسمية عند الإهلال ، وباب الحج بغير نية يقصدها المحرم ، وباب العمل في الإهلال ، وباب إهلال النفساء ، وباب سوق الهدي ، وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر ، وباب ذكر الصفا والمروة ، وباب التكبير على الصفا ، وباب الذكر والدعاء على الصفا ، وباب القول بعد ركعتي الطواف ، وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ، وباب إيضاع في وادي محسر ، وباب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار ، وكتاب مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفي سنن ابن ماجة كتاب المناسك باب حجة الرسول (ص) حديث ٣٠٧٤.ص 604
[٥]في جامع الأصول : دخلنا.ص 604
[٦]في المصدر : يده ، بدلا من : كفه.ص 604
[٧]في جامع الأصول لا توجد : قد.ص 604
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : وفي الحديث : ذكر المشجب ـ وهو بكسر الميم ـ : خشبات تضم رءوسها وتفرج قوائمها يلقى عليها الثياب وتعلق عليه الأسقية لتبريد الماء. مجمع.ص 604
[١]في المصدر : فعقد بيده تسعا ـ من دون : فقال ، وبتقديم وتأخير ـ.ص 605
[٢]لا توجد : إذا ، في الجامع.ص 605
[٣]في (س) : عمير ، وهو غلط.ص 605
[٤]كذا ، وفي المصدر : استثفري ، وهو الظاهر. والاستثفار : أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا ، كما في القاموس ١ ـ ٣٨٣. وقال في النهاية ١ ـ ٢١٤ : فيه : أنه أمر المستحاضة أن تستثفر .. هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.ص 605
[٥]في الجامع : ثم ركب.ص 605
[٦]في (س) : فما. وهي نسخة جاءت في ( ك ).ص 605
[٧]في المصدر : يهلون ـ بصيغة الجمع ـ.ص 605
[٨]جاء في ( ك ) : فلم يزده. وفي المصدر : فلم يرد.ص 605
[٢]توجد نسخة بدل في ( ك ) : لقينا.ص 606
[٣]قال في النهاية ٢ ـ ٢٦٥ : يقال : رمل يرمل رملا ورملانا : إذا أسرع في المشي وهز منكبيه.ص 606
[٤]البقرة : ١٢٥. ولا توجد في (س) : مصلى ، وفيها : وكان يقرأ مصلى. وخط عليها في ( ك ) ، وهو الظاهر.ص 606
[٥]في المصدر : فكان.ص 606
[٦]لا توجد : كان يقرأ ، في (س).ص 606
[٧]من الباب لا توجد في (س).ص 606
[٨]البقرة : ١٥٨.ص 606
[٩]في المصدر : قال : هذا.ص 606
[١٠]في ( ك ) : نصبت.ص 606
[١١]في صحيح مسلم : سعى ، بدلا من : رمل.ص 606
[١٢]في جامع الأصول : طواف ـ بلا ضمير ـ.ص 606
[٢]هنا سقط وهو : فقالت : أبي أمرني بهذا. جاء في المصدر.ص 607
[٣]لا توجد : إذا ، في المصدر.ص 607
[٤]في (س) : زيادة : لي ، بعد قال ، وكتب بعدها رمز نسخة بدل صحيحة ( صح د ). ولا توجد في المصدر. وفي ( ك ) : قال : قال لي ، وخط على : قال لي.ص 607
[٥]في جامع الأصول : إلا النبي.ص 607
[٦]في المصدر : ما غبر.ص 607
[٢]النهاية ٥ ـ ٤٦ ، وانظر : لسان العرب ٢ ـ ٣٧٦.ص 608
[٣]لا توجد : هي ، في (س).ص 608
[٤]ابن الأثير في النهاية ٢ ـ ٤٤٥ ، ونحوها في لسان العرب ١ ـ ٤٨٤ ، وانظر : مجمع البحرين ٢ ـ ٨٦.ص 608
[٥]في المصدر : وتعلق.ص 608
[٦]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٢ في كتاب الحج في أبواب متعددة.ص 608
[٧]في المصدر : فقدم علي (ع).ص 608
[٨]في المصدر : ما أهديت.ص 608
[٢]وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام حديث ١٢١٣.ص 609
[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٣ في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه ٣ ـ ١٤٨.ص 609
[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ، وروى عن سراقة بن مالك فيه ١ ـ ٣٤٦.ص 609
[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٧٨ و ١٧٩ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.ص 609
[٦]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج ، أحاديث ١٧٨٥ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٩ ، وأخرج عن سراقة فيه ٢ ـ ٢٨٢.ص 609
[٧]جامع الأصول ٣ ـ ١٢٧ ـ ١٣٤ حديث ١٤١٣ بألفاظ مختلفة ومصادر عديدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ٣ ـ ٣٠٥ ، وغيره من أئمة الحديث منهم.ص 609
[٨]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.ص 609
[٩]في ( ك ) : متيح. وفي المصدر : وهو منيخ بالبطحاء.ص 609
[١٠]جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث ١٢٢١.ص 609
[٢]جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ حديث ١٤١٧.ص 610
[٣]سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع.ص 610
[٤]صحيح البخاري ١ ـ ٣٤١ في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : « الحج أشهر معلومات » .. ، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٦.ص 610
[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١٤٠ ـ ١٥٠ حديث ١٤١٥.ص 610
[٦]صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث ١٢١١.ص 610
[٧]سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث ١٧٧٨ ـ ١٧٨٣.ص 610
[٨]موطأ مالك ١ ـ ٤١٠ ـ ٤١٢ كتاب الحج باب دخول الحائض مكة. وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث ١٧٧٥ ١٧٧٨.ص 610
[٢]في المصدر : وقد.ص 611
[٣]خط على لفظ : تعالى ، في (س). ولا يوجد لفظ الجلالة وأول الآية في المصدر.ص 611
[٤]البقرة : ١٩٦.ص 611
[٥]قد تقرأ الكلمة في ( ك ) : عامين.ص 611
[٦]البقرة : ١٩٦.ص 611
[٧]في المصدر : التي ، وهو الظاهر.ص 611
[٨]وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٠ ـ ١٢٢ حديث ١٤٠٤ ، وحكاه عن الجمع بين الصحيحين للحميدي ، وذكره الحافظ في فتح الباري ٣ ـ ٣٤٥.ص 611
[٩]صحيح البخاري ٣ ـ ٤٢٦ ـ ٤٢٨ [ ٣ ـ ١١٤ ] كتاب الحج باب « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ».ص 611
[٢]خ. ل : متعة ، جاءت في المصدر ، ووردت في جامع الأصول.ص 612
[٣]الله أكبر ، مكررة في المصدر.ص 612
[٤]ورواه السيوطي في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧ نقلا عن البخاري ، وقال العسقلاني في إرشاد الساري ٣ ـ ٢٠٤ في قوله : وكان ناسا كرهوها .. : يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.ص 612
[٥]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٢. ونقله السيوطي عن مسلم في الدر المنثور ١ ـ ٢١٧. وأورده ـ والذي قبله ـ ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ حديث ١٤٠٧.ص 612
[٦]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ وسط الحديث من ١٤١٤.ص 612
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤٠ ـ ١٢٤١.ص 612
[٨]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ ـ ٢٠٢ كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢. وبألفاظ مختلفة ـ والمعنى واحد ـ جاءت في صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) ، وباب أيام الجاهلية ، وغيرها.ص 612
[٢]في ( ك ) : يعسفان ، وهو سهو.ص 613
[٣]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ في كتاب الحج.ص 613
[٤]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم ١٢٢٣.ص 613
[٥]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٨ كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي ٤ ـ ٣٥٢ و ٥ ـ ٢٢.ص 613
[٦]وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ضمن حديث ١٣٩٥.ص 613
[٧]صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢١٧. وأورد النسائي في سننه ٥ ـ ١٥٢ كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.ص 613
[٨]صحيح البخاري ٢ ـ ١٧٦ [ ٣ ـ ١٥١ ] كتاب الحج باب التمتع حديث ١.ص 613
[٩]قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ٨ ـ ١٣٩ [ ٧ ـ ٢٤ ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ٢ ـ ١٧٢ ، وصحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٦ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ ـ ١٥٥ كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : ٢٢٠ ، وقد جاء فيه عن عمران بهذاص 613
[١]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وأورده ابن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٣٤ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ٢٢٩ ، وذكره في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٤٤ ، وفتح الباري ٣ ـ ٣٣٨.ص 614
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وجاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٣٥ ، وبصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٤٢٨ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩.ص 614
[٣]لا توجد في (س) : عن.ص 614
[٤]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤.ص 614
[٥]جامع الأصول ٣ ـ ١١٦ ـ ١١٨ حديث ١٤٠٢.ص 614
[٦]قال شيخنا الأميني في الغدير ٦ ـ ١٩٩ ، وفي بعض نسخ صحيح البخاري : قال : محمد ـ أي البخاري ـ : يقال إنه عمر .. ـ أي في صحيحه ٧ ـ ١٢٤ [ ٨ ـ ١٣٩ ] في تفسير سورة البقرة ، وفي كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله 9 ـ. قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها ، وذكر ابن كثير في التفسير ١ ـ ٢٣٣ نقلا عنص 614
[١]سنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ و ١٥٥ كتاب الحج باب القران.ص 615
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٣٥٥ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ذيل حديث ١٤١٤.ص 615
[٣]لا توجد في ( ك ) : بها.ص 615
[٤]في المصدر : معه ، بدلا من : عنده.ص 615
[٥]وقد جاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٥١ ، وسنن أبي داود ١ ـ ٢٨٣ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٨١ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣٤٤ و ٥٥٢ ، وتفسير ابن كثير ١ ـ ٢٣٠ وقد صححه ، وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ١٧٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩. وقال الترمذي في صحيحه ١ ـ ١٧٥ : وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ـ ثم قال ـ ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ، ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وما أورده العيني في عمدة القاري ٤ ـ ٥٦٢ حري بالملاحظة.ص 615
[٦]أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١ ، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 615
[٧]في المصدر : وكانوا يسمون المحرم : صفرا.ص 615
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : قال الجزري في حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برأ الدبرص 615
[١]في المصدر : قال : فقدم رسول الله.ص 616
[٢]في ( ك ) نسخة بدل : لصبيحة.ص 616
[٣]في جامع الأصول : فأمرهم النبي (ص).ص 616
[٤]ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٤ ـ ٣٥٤ وقال : أخرجه البخاري ومسلم ـ يعني في صحيحيهما ـ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ ، والزرقاني في شرح معاني الآثار : ٣٨١ كتاب مناسك الحج.ص 616
[٥]صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ و ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران وغيره من الأبواب.ص 616
[٦]سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث ١٩٨٧.ص 616
[٧]سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ وغيرها من الصفحات ، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وغيره من الأبواب.ص 616
[٨]جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.ص 616
[٩]أي ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.ص 616
[١٠]في المصدر : الوبر ، بدلا من : الأثر.ص 616
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، ونقله في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ذيل حديث ١٤١٧.ص 617
[٣]في المصدر : ببعض.ص 617
[٤]لا توجد في المصدر : في النسك بعد حتى لقيه ، وفيه : فلقيه.ص 617
[٥]لا توجد في (س) : هو. وكذا في جامع الأصول.ص 617
[٦]في المصدر : ثم يروحون في الحج تقطر ..ص 617
[٧]وجاء في سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع ، سنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩ في كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٩ و ٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٢٠ بطريقين ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٨٨ ، شرح الموطأ للزرقاني ٢ ـ ١٧٩.ص 617
[٨]صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج ، باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. وأورده في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ حديث ١٤١٧.ص 617
[٩]في طبعتي البحار : السبط ، وهو خلاف الظاهر.ص 617
[١٠]في المصدر : فلم أزل أفتي بذلك.ص 617
[١١]هو أمر بالتؤدة ، وهي التأني والتثبت ، خلاف العجلة ، قاله في النهاية ١ ـ ١٧٨.ص 617
[٢]البقرة : ١٢٦.ص 618
[٣]في جامع الأصول : نأخذ. وهو الظاهر.ص 618
[٤]أورده باقي الحفاظ في كتبهم كالبخاري في صحيحه ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر وأبواب أخر ، والنووي في شرح صحيح مسلم ١ ـ ٤٠١ ، وغيرهم. وأخرج أحمد في مسنده ١ ـ ٤٩ عن أبي موسى أيضا : أن عمر قال : هي سنة رسول الله 9 ـ يعني المتعة ـ ولكن أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.ص 618
[٥]باختلاف غير مخل أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج حديث ١٢١١. ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ذيل حديث ١٤١٥ عن عدة مصادر.ص 618
[٦]خ. ل : من ، بدلا من : ما ، وكذا جاء في جامع الأصول.ص 618
[٧]قد روى ابن ماجه بسنده عن عازب ـ في المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ـ : أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس : يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟. قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول ، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك؟ ـ أغضبه الله ـ قال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٢٨٦ أيضا.ص 618
[٢]تاريخ الطبري ٥ ـ ٣٢ [ ٤ ـ ٢٢٥ ] ، ونقله العلامة الأميني في الغدير ٦ ـ ٢١٢ ـ ٢١٣ عن الطبري.ص 619
[٣]عن عمر بن زيد : لا توجد في المصدر ، ووضع عليها رمز نسخة بدل في ( ك ).ص 619
[٤]في شرح النهج : سودة.ص 619
[٥]كذا ، وفي المصدر : رمال ، وهي ساقطة من تاريخ الطبري والغدير.ص 619
[٦]في المصدر زيادة : قال ، بعد : أربعا.ص 619
[٧]في المصدر : عن حجكم.ص 619
[٨]جاء في حاشية ( ك ) : قال الجوهري : الأقرع : الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد قرع فهو أقرع .. والقرع ـ أيضا ـ مصدر قولك : قرع الفناء .. أي خلا من الغاشية ، يقال نعوذ بالله من قرع الفناء وصفر الإناء .. وقال تغلب : بالله من قرع الفناء ـ بالتسكين على غير قياس ـ وفي الحديث عن عمر .. قرع حجكم .. أي خلت أيام الحج من الناس ، انتهى. وقال في النهاية مثل ذلك وزاد في آخره : واجتزءوا بالعمرة. [ منه ( ; ) ]. انظر : الصحاح ٣ ـ ١٢٦٢ فيه : إذا خلا ، بدلا من أي خلا ، وأيضا : قال ثعلب : نعوذ بالله. ومثله في لسان العرب ٥ ـ ٢٦٢ وص 619
[٩]في شرح النهج : وكانت قابية.ص 619