Usul16

Hadith record

bihar-13572

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

باب نادر قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد [١] : أخبرني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر ، عن فارس بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن شيبة ، عن محمد بن يحيى الطوسي ، عن محمد بن خالد الدمشقي ، عن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن خارجة الرقي ، قال : قال معاوية بن فضلة [٢] كنت في الوفد الذين وجههم عمر بن الخطاب وفتحنا مدينة حلوان ، وطلبنا المشركين في الشعب فلم يردوا عليهم [٣] ، فحضرت الصلاة فانتهيت إلى ماء فنزلت عن فرسي وأخذت بعنانه ، ثم توضأت وأذنت ، فقلت : الله أكبر .. الله أكبر .. فأجابني شيء من الجبل وهو يقول : كبرت تكبيرا .. ففزعت لذلك فزعا شديدا ونظرت يمينا وشمالا ، فلم أر شيئا ، فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله ، فأجابني وهو يقول : الآن حين [٤] أخلصت. فقلت : أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال : نبي بعث. فقلت : حي على الصلاة. فقال : فريضة افترضت. فقلت : حي على الفلاح. فقال : قد أفلح من أجابها ، فاستجاب [٥] [١]كنز الفوائد : ٥٩ ـ ٦٠ ـ الحجرية ـ بتفصيل في الإسناد والأسماء.

bihar-13572

ج [١] : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال :

Show clickable narrator chain

كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد و .. ساق الحديث .. إلى أن قال : قال عليه السلام : يا عمرو! لو أن الأمة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مئونة فقيل لك : ولها من شئت ، من كنت تتولاه ؟. قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين. قال : بين كلهم؟. قال : نعم. قال : فسقتهم وخيارهم؟. قال : نعم. قال : قريش وغيرهم؟. قال : العرب والعجم. قال : أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟. قال : أتولاهما. قال : يا عمرو! إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز ذلك الخلاف عليهما ، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما ، قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ، ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور أحدا ، ثم جعلها عمر شورى بين ستة فأخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش ـ ، ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك [١]الاحتجاج ٢ ـ ١١٨ ـ ١٢٠ ـ طبعة النجف ـ ، و ٢ ـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ طبعة إيران ـ. ترضى به [١] أنت ولا أصحابك ، قال : وما صنع؟. قال : أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يتشاوروا أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر يشاورونه ، وليس له من الأمر شيء ، وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن تضرب أعناق الستة جميعا ، وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن تضرب أعناق الاثنين ، أفترضون بذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟. قالوا : لا. ٦ ، ٧ ـ يب ، كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم .. مثله.

الهوامش13

[٢]لا توجد : جالسا ، في طبعتي المصدر ولا في ( س ).ص 352

[٣]في المصدر بطبعتيه : تولي ، وهو الظاهر. وفي ( س ) : نتولى. قال في القاموس ٤ ـ ٤٠١ : وتولاه : اتخذ وليا ، والأمر : قلده.ص 352

[٤]في الاحتجاج : فأخبرني.ص 352

[٥]في المصدر : لك ، بدلا من : ذلك.ص 352

[٦]في الاحتجاج ـ طبعة إيران ـ : فخرج.ص 352

[٢]في الاحتجاج : ويشاورونه.ص 353

[٣]في الاحتجاج : ثلاثة أيام ولم يفرغوا ويبايعوه أن يضرب ..ص 353

[٤]قد تقرأ في ( س ) : تمضي.ص 353

[٥]في الاحتجاج : يضرب.ص 353

[٦]في ( س ) : الاثنتين.ص 353

[٧]في المصدر : بهذا.ص 353

[٨]التهذيب ٦ ـ ١٤٨ ـ ١٥١ ، حديث ٢٦١.ص 353

[٩]الكافي : ٥ ـ ٢٣ ـ ٢٧ ، حديث ١.ص 353

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 31, Page 352

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٥ — Usul16