Usul16

Hadith record

bihar-14705

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

٦٤٤ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن زيد بن وهب قال: قدم على علي عليه السلام وفد من أهل البصرة فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له الجعد بن نعجة وقال له في لباسه فقال: هذا أبعد لي من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. فقال له اتق الله فإنك ميت قال: ميت بل والله قتلا ضربة على هذه تخضب هذه قضاءا مقضيا وعهدا معهودا وقد خاب من افترى.

bihar-14705

رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (٣٣) من الجزء الثامن من أماليه: ج ١، ص ١٣٦، ط ١. ورويناه عن مصدر آخر في المختار: (٨٤) من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: ج ٤ ص ٢٢٨ ط ١. أعلمكم قبل وقوعها ولا أشاوركم فيها كيلا تفسد القضية بأن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنه، ولعدم توقف الحكم على المشاورة. وقال

Show clickable narrator chain

ابن أبي الحديد: ثم ذكر أنه لا يؤخر لهم حقا عن محله يعني العطاء وأنه لا يقف دون مقطعه، والحق هاهنا غير العطاء بل الحكم قال زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث * يمين أو نفار أو جلاء أي متى تعين الحكم حكمت به وقطعت ولا أقف ولا أتحبس انتهى. ويحتمل تعميم الحق في الموضعين أي ما يلزم لكم علي من عطاء أو حكم لا أؤخره عن محله ولا أقصر في الاتيان به، فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الاتيان به قبل تمامه.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 33, Page 470

View original source