رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (٣٣) من الجزء الثامن من أماليه: ج ١، ص ١٣٦، ط ١. ورويناه عن مصدر آخر في المختار: (٨٤) من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: ج ٤ ص ٢٢٨ ط ١. أعلمكم قبل وقوعها ولا أشاوركم فيها كيلا تفسد القضية بأن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنه، ولعدم توقف الحكم على المشاورة. وقال
Show clickable narrator chain
ابن أبي الحديد: ثم ذكر أنه لا يؤخر لهم حقا عن محله يعني العطاء وأنه لا يقف دون مقطعه، والحق هاهنا غير العطاء بل الحكم قال زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث * يمين أو نفار أو جلاء أي متى تعين الحكم حكمت به وقطعت ولا أقف ولا أتحبس انتهى. ويحتمل تعميم الحق في الموضعين أي ما يلزم لكم علي من عطاء أو حكم لا أؤخره عن محله ولا أقصر في الاتيان به، فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الاتيان به قبل تمامه.