Usul16

Hadith record

bihar-16503

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب أبي إسحاق العدل الطبري ، عن عمر بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين 7 قال : دعانا رسول الله 9 أنا [ وعلي * ] وفاطمة والحسن والحسين ، ثم نادى بالصفحة [٦] فيها طعام كهيئة السكنجبين وكهيئة الزبيب الطائفي الكبار ، فأكلنا منه ، فوقف سائل [١]

bihar-16503

فر : الحسين بن سعيد معنعنا عن بريدة قال :

Show clickable narrator chain

بعث رسول الله علي بن ابي طالب 7 إلى اليمن وخالد على الخيل ، وقال : إذا اجتمعتما فعلي على الناس ، قال : فلما قدمنا إلى النبي 9 فتح على المسلمين وأصابوا من الغنائم غنائم كثيرة ، وأخذ علي بن أبي طالب 7 جارية من الخمس ، قال : فقال خالد : يا بريدة اغتنمها إلى النبي 9 فأخبره فإنه يسقط من عينيه! فقال بريدة فقدمت المدينة ودخلت المسجد [١]في المصدر : سمعته يقول. فأتيت منزل النبي 9 ورسول الله في بيته وسفراء علي بن أبي طالب 7 جلوس على بابه ، فأتيت الناس فقالوا : يا بريدة ما الخبر؟ قلت : فتح الله عليه المسلمين فأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثلها ، قالوا : فما أقدمك [١]؟ قلت : بعثني خالد اخبر النبي 9 بجارية أخذها علي بن أبي طالب 7 من الخمس ، قال : فأخبره فإنه يسقط من عينيه! قال : ورسول الله يسمع الكلام ، قال : فخرج النبي 9 مغضبا كأنما يفقا من وجهه حب الرمان ، فقال : ما بال أقوام ينتقصون عليا؟ من تنقص عليا فقد تنقصني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه ، خلقه الله من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، وفضل إبراهيم لي فضل « ذرية بعضها من بعض » ويحك يا بريدة أما علمت أن لعلي بن أبي طالب في الخمس أفضل من الجارية التي أخذها وأنه وليكم من بعدي؟ قال : فلما رأيت شدة غضب رسول الله 9 قلت : يا رسول الله أسألك بحق الصحبة إلا بسطت لي يدك حتى ابايعك على الاسلام جديدا ، قال : فما فارقت حتى بايعته على الاسلام جديدا . تذنيب اعلم أن الاستدلال بخبر الغدير يتوقف على أمرين : أحدهام إثبات الخبر ، والثاني إثبات دلالته على خلافته صلوات الله عليه ، أما الاول فلا أظن عاقلا يرتاب في ثبوته وتواتره بعد إحاطته بما أسلفناه من الاخبار التي اتفقت المخالف والمؤالف على نقلها وتصحيحها ، مع أن ما أوردناه قليل من كثير ، وقد أوردنا كثير منها في كتاب الفتن وسيأتي في الابواب الآتية بعضها ، وقد قرع سمعك ذكر من صنف الكتاب في ذلك من علماء الفريقين. وقال صاحب إحقاق الحق ; : ذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري أني رأيت كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم [١]في المصدر : فما قدمك؟. في مجلدين ضخمين ، وكتابا جمع فيه طرق حديث الطير ، ونقل عن أبي المعالي الجويني أنه كان يتعجب ويقول : رأيت [١] مجلدا ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوبا عليه : « المجلدة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه ويتلوه المجلد التاسعة والعشرون » وأثبت الشيخ ابن الجوزي الشافعي في رسالته الموسومة بأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب 7 تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة ، ونسب منكره إلى الجهل والعصبية انتهى . وقال السيد المرتضى في كتاب الشافي : أما الدلالة على صحة الخبر فلا يطالب بها إلامتعنت ، لظهوره واشتهاره وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به ، وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي 9 الظاهرة المشهورة وأحواله المعروفة وحجة الوداع نفسها ، لان ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة وبعد : فقالت الشيعة بنقله وبتواتره ، وأكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالاسانيد المتصلة وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن سلف نقلا بغير إسناد مخصوص ، كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة ، وقد أورده مصنفو الحديث في جملة الصحيح ، وقد استبد هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الاخبار لان الاخبار على ضربين : أحدهما لا يعتبر في نقله الاسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر وخيبر والجمل وصفين ، والضرب الآخر يعتبر فيه اتصال الاسانيد كأخبار الشريعة ، وقد اجتمع فيه الطريقان ، ومما يدل على صحته إجماع علماء الامة على قبوله ، ولا شبهة فيما ادعيناه من الاطباق ، لان الشيعة جعلته الحجة في النص على أمير المؤمنين 7 بالامامة ، ومخالفوا الشيعة أولوه على اختلاف تأويلاتهم ، وما يعلم أن فرقة من فرق الامة ردت هذا الخبر أو امتنعت من قبوله. وأما ما حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر وحكي عن الخوارج مثله وطعن الجاحظ في كتاب العثمانية فيه فنقول أولا : إنه لا يعتبر في باب الاجماع [١]في المصدر : شاهدت. عدم تقدم خلافه ، فإن ابن أبي داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الاجماع ، على أنه قد قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر وإنما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدما ، وقد حكي عنه التنصل من القدح في الخبر والتبري مما قذفه [١] به محمد بن جرير الطبري ، وأما الجاحظ فلم يتجاسر أيضا على التصريح بدفع الخبر ، وإنما طعن على بعض رواته ، وادعى اختلاف ما نقل في لفظه ، وأما الخوارج فما يقد أحد على أن يحكي عنهم دفعا لهذا الخبر ، وكتبهم خالية عن ذلك ، وقد استدل قوم على صحة الخبر بما تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين 7 به في الشورى : حيث قال : أنشدكم الله هل منكم أحد أخذ رسول الله 9 بيده فقال : من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ فقال القوم : اللهم لا ، وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع ولم يكن من أحد نكير له مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان فقد وجب القطع على صحته ، على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن يدعيه أمير المؤمنين 7 سيما مثله في مثل هذا المقام. انتهى ملخص كلامه ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى أصل الكتاب . وأما الثاني قلنا : في الاستدلال به على إمامته صلوات الله عليه مقامان : الاول أن المولى جاء بمعني الاولى بالامر والمتصرف المطاع في كل ما يأمر ، والثاني أن المراد به هنا هو هذا المعنى ، أما الاول فقد قال السيد المرتضى في كتاب الشافي : من كان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان « أولى » كما أنهم يستعملونها في ابن العم ، وقد ذكر أبوعبيدة معمر بن المثنى ـ ومنزلته في اللغة منزلته ـ في كتابه المعروف بالمجاز في القرآن لما انتهى إلى قوله تعالى : « مأواكم [١]تنصل إلى فلان من الجناية : خرج وتبرأ عنده منها. قذف الرجل : رماه واتهمه بريبة. النار هي مولاكم [١] » أن معنى مولاكم أولى بكم ، وأنشد بيت لبيد شاهدا له « فغدت » البيت ، وليس أبوعبيدة ممن يغلط في اللغة ، ولو غلط فيها أووهم لما جاز أن يمسك عن النكير عليه والرد لتأويله غير من أهل اللغة ممن أصاب وما غلط فيه على عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض ورد بعضهم على بعض ، فصار قول أبي عبيدة الذي حكيناه مع أنه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له كأنه قول الجميع ، ولا خلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى : « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون » أن المراد بالموالي من كان أملك بالميراث وأولى بحيازته وأحق به ، وقال الاخطل : فأصبحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن تهاب وتحمد وقال أيضا يخاطب بني امية : أعطاكم الله جدا تنصرون به لاجد إلا صغير بعد محتقر لم تأشروا فيه إذا كنتم مواليه ولم يكون لقوم غيركم أشروا وقال غيره : كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا ولا تعبوا وقال العجاج : الحمد لله الذي أعطى الخير موالي الحق إن المولى شكر وروي في الحديث « أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل » وكلما استشهد به لم يرد بلفظ مولى فيه إلا معنى أولى دون غيره ، وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله : إن أصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق ، ومثله المولى ، وقال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل قوله تعالى : « بأن الله مولى الذين آمنوا » : والولي والمولى معناهما سواء ، وهو الحقيق بخلقه المتولي لا مورهم ، وقال الفراء في كتاب [١]سورة الحديد : ١٥. معاني القرآن : الولي والمولى في كلام العرب واحد ، وفي قراءة عبدالله بن مسعود « إنما مولاكم الله ورسوله » مكان « وليكم الله » وقال أبوبكر محمد بن القاسم الانباري في كتابه في القرآن المعروف بالمشكل : والمولى في اللغة ينقسم إلى ثمانية أقسام : أولهن المولى المنعم [١] ، ثم المنعم عليه المعتق ، والمولى الولي ، والمولى الاولى بشئ ، وذكر شاهدا عليه الآية التي قدمنا ذكرها وبيت لبيد ، والمولى الجار ، والمولى ابن العم ، والمولى الصهر ، والمولى الحليف ، واستشهد لكل واحد من أقسام المولى بشئ من الشعر لم نذكره لان غرضنا سواه. وقال أبوعمر غلام تغلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة الذي هو « زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا » أقسام المولى ، وذكر في جملة الاقسام أن المولى السيد وإن لم يكن مالكا ، والمولى الولي. وقد ذكر جماعة ممن يرجع إلى مثله في اللغة أن من جملة أقسام مولى السيد الذي ليس هو بمالك ولا معتق ، ولو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهدا فيما قصدناه لاكثرنا ، وفيما أدركناه كفاية ومقنع ، انتهى كلامه 1. وقال الجزري في النهاية : قد تكرر اسم المولى في الحديث ، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة ، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ، وكل من ولي أمرا وقام به فهو مولاه ووليه ، ومنه الحديث « من كنت مولاه فعلي مولاه » يحمل على أكثر الاسماء المذكورة ، ومنه الحديث « أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل » وروي وليها أي متولي أمرها . وقال البيضاوي والزمخشري وغيرهما من المفسرين في تفسير قوله تعالى : « هي [١]في المصدر : المولى المنعم المعتق. مولاكم » : هي أولى بكم. وقال الزمخشري في قوله تعالى : « أنت مولانا » سيدنا فنحن عبيدك ، أو ناصرنا أو متولي امورنا [١]. وأما الثاني ففيه مسالك : المسلك الاول : أن المولى حقيقة في الاولى لاستقلالها بنفسها ورجوع سائر الاقسام في الاشتقاق إليها ، لان المالك إنما كان مولى لكونه أولى بتدبير رقيقه وبحمل جريرته ، والمملوك مولى لكونه أولى بطاعة مالكه ، والمعتق والمعتق كذلك ، والناصر لكونه أولى بنصرة من نصره ، والحليف لكونه أولى بنصرة حليفة ، والجار لكونه أولى بنصرة جاره والذب عنه ، والصهر لكونه بمصاهرة ، والامام والوراء لكونه أولى بمن يليه ، وابن العم لكونه أولى بنصرة ابن عمه والعقل عنه ، والمحب المخلص لكونه أولى بنصرة محبه ، وإذا كانت لفظة مولى حقيقة في الاولى وجب حملها عليها دون سائر معانيها ، وهذا الوجه ذكره يحيى بن بطريق في العمدة وأبوالصلاح الحلبي في التقريب. المسلك الثانى ما ذكره السيد في الشافي وغيره في غيره ، وهو أن ما يحتمله لفظة مولى ينقسم إلى أقسام ، منها ما لم يكن 9 عليه ومنها ما كان عليه ومعلوم لكل أحد أنه 9 لم يرده ، ومنها ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنه لم يرده ، ومنها ما كان حاصلا له ويجب أن يريده لبطلان سائر الاقسام واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة. فالقسم الاول هو المعتق والحليف ، لان الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه ، فيكون منتسبا إليها متعززا بها ، ولم يكن النبي 9 حليفا لاحد على هذا الوجه ، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين [١]تفسير الكشاف ١ : ٢٩٢. أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق [١] والمالك والجار والصهر والخلف والامام إذا عدا من أقسام المولى ، والآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العم ، والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق ، والدليل على أنه 9 لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم ، وقد نطق الكتاب به ، وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال ويعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه ، وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها ، وقول ابن الخطاب في الحال ـ على ما تظاهرت به الرواية ـ لامير المؤمنين 7 « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن » يبطل أن يكون المراد ولاء العتق ، وبمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين استبعد أن يكون أراد به قسم ابن العم ، لاشتراك خلو الكلام عن الفائدة بينهما ، فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا له ويجب أن يريده ، وهو الاولى بتدبير الامر وأمرهم ونهيهم انتهى .

الهوامش29

[٦]في المصدر : فلما قدمنا على النبى وفتح على المسلمين اه.ص 234

[٢]في المصدر : قالوا : فأخبره.ص 235

[٣]أى يخرج.ص 235

[٤]في المصدر : فما فارقت رسول الله.ص 235

[٥]تفسير فرات : ٢٣ و ٢٤.ص 235

[٦]في المصدر : الطبرى الشافعى.ص 235

[٢]احقاق الحق ٢ : ٤٨٦ و ٤٨٧.ص 236

[٣]تعنت الرجل وعليه في السؤال ، سأله على جهة التلبيس عليه.ص 236

[٤]استبد بكذا : انفرد به.ص 236

[٢]وجوه القوم : سيدهم.ص 237

[٣]الشافى : ١٣٢ و ١٣٣.ص 237

[٤]أى الاثبات دلالة الخبر على امامته صلوات الله عليه.ص 237

[٢]لبيد بن ربيعة العامرى كنيته أبوعقيل ، من أجلة الشعراء المخضرمين ، أدرك الاسلام وارتضاه وترك الشعر ، وسئل عن شعره فكتب سورة البقرة وقال. ابدلني الاسلام بهذا من الشعر.ص 238

[٣]سورة النساء : ٣٣.ص 238

[٤]سورة محمد : ١١.ص 238

[٢]في المصدر : الاولى بالشئ.ص 239

[٣]الشعر هكذا « زعموا أن كل من ضرب العير * موال لنا وأنا اللواء » راجع المعلقات السبعة.ص 239

[٤]الشافى : ١٣٣ و ١٣٤.ص 239

[٥]في المصدر : ذكر المولى.ص 239

[٦]النهاية ٤ : ٢١٣ و ٢٣٢.ص 239

[٧]راجع تفسير البيضاوى ٢ : ٢١١. والكشاف ٣ : ١٦٣.ص 239

[٢]الجريرة : الذنب والجناية.ص 240

[٣]عقل عن فلان : أدى عنه مالزمه من دية أو جناية.ص 240

[٤]ص : ٥٥.ص 240

[٥]على بناء المفعول فانه 9 لم يكن معتقا.ص 240

[٢]حيث قال عز من قائل « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » سورة التوبة : ٧١.ص 241

[٣]اعلم أن المباشر للعتق لو كان رجلا فالولاء ثابت له ما دام حيا فيرث ممن أنعم عليه ، فاذا مات المنعم فولاء مولاه يجرى مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوى الانساب على حد واحد إلا الاخوة والاخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما وفى أصحابنا من قال : ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا وانما يرثه الذكور من الاولاد والعصبة ، وأما إذا كان المباشر للعتق امرأة فالولاء ثابت لها ما دامت حية ، وإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون اولادها مطلقا. فقوله 1 « ان ولاء العتق لبنى العم » أى ثابت لهم إذا لم يكن للميت وارث اقرب منهم لا انه ثابت لهم دون غيرهم كما يوهمه ظاهر العبارة.ص 241

[٤]في المصدر : استبعد أن يريد اه ، والمراد من قسم ابن العم القسم الثانى من القسم الثانى.ص 241

[٥]الشافى : ١٣٦.ص 241

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 37, Page 234

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ١٠٥ — Usul16