ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أحمد بن داود المكي ، عن زكريا بن يحيى الكسائي ، عن نوح بن دراج القاضي ، عن ابن [١]اصول الكافي ( الجزء الثاني من الكافي الطبعة الحديثة ) : ٢١٩. ولا يخفى
Show clickable narrator chain
انه لايستفاد من الرواية جواز التبري مطلقا عند التقية : فان التبري اعم من القلب واللسان ، والتبري بالقلب لايجوز ، بل ولا يجبر الانسان بالامر القلبي أصلا ، وأما التبري باللسان دون القلب فعند التقية يجوز ، وبما ذكرنا يجمع بين روايات الباب الناظرة إلى جواز السب والتبري وعدم جوازهما. أبي ليلي ، عن أبي جعفر المنصور قال : كان عندنا بالشراة [١] قاص إذا فرغ من قصصه ذكر عليا فشتمه ، فبينا هو كذلك إذا ترك ذلك يوما ومن الغد ، فقالوا : نسي ، فلما كان اليوم الثالث تركه أيضا ، فقالوا له أو سألوه ، فقال : لا والله لا أذكره بشتيمة أبدا ، بينا أنا نائم والناس قد جمعوا فيأتون النبي 9 فيقول لرجل : اسقهم ، حتى وردت على النبي 9 فقال له : اسقه ، فطردني ، فشكوت ذلك إلى النبي 9 فقلت : يارسول الله مره فليسقني ، فقال : اسقه ، فسقاني قطرانا فأصبحت وأنا أتجشى .
الهوامش2
[٢]في المصدر : وسألوه.ص 318
[٣]أمالي ابن الشيخ : ٣٩. والقطران بالفتح فالكسر : سيال دهني يطلى به الابل التي فيها الجرب : فيحرق بحدته وحرارته الجرب. وتجشأ الرجل : أخرج من فمه الجشاء ، وهو ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع.ص 318