Usul16

Hadith record

bihar-17725

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب ابن مردويه أنه قال : كنت إذا سألت اعطيت وإذا سكت ابتديت. ومنهم المتكلمون وهو الاصل في الكلام ، قال النبي 9 : علي رباني هذه الامة. وفي الاخبار أن أول من سن دعوة المبتدعة بالمجادة إلى الحق علي 7 وقد ناظره الملحدة [١] في مناقضات القرآن ، وأجاب مشكلات مسائل الجاثليق حتى أسلم. أبوبكر بن مردويه في كتابه عن سفيان أنه قال : ما حاج علي أحدا إلا حجه. أبوبكر الشيرازي في كتابه ، عن مالك ، عن أنس ، عن ابن شهاب ، وأبويوسف يعقوب بن سفيان في تفسيره ، وأحمد بن حنبل وأبويعلى في مسنديهما قال ابن شهاب : أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن علي بن ابي طالب : أخبره أن النبي 9 طرقه [٢] وفاطمة / بنت رسول الله (ص) ، فقال : ألا تصلون فقلت : يا رسول الله 9 إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا يبعثنا أي يكثر اللطف بنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذيه يقول : « وكان الانسان » يعني علي بن أبي طالب 7 « أكثر شئ جدلا » يعني متكلما بالحق والصدق. وقال لرأس الجالوت لما قال له : لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف فقال 7 : وأنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى « اجعل لنا إلهاكما لهم آلهة ». [١]في المصدر : الملاحدة.

bihar-17725

قب : وكان الهيثم في جيش ، فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء به عمر وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها [١]الحسل بكسر الحاء : ولد الضب. علي 7 من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك [١] إنها صدقت إن الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها وألحق اللود بالرجل. شرح ذلك : أقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر ، وذلك لان النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر ، فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر. وروى شريك وغيره أن عمر أراد بيع أهل السواد ، فقال له علي 7 : إن هذا مال اصبتم ولن تصيبوا مثله ، وإن بعتم فبقي من يدخل في الاسلام لا شئ له قال : فما أصنع؟ قال : دعهم شوكة للمسلمين ، فتركهم على أنهم عبيد ، ثم قال علي 7 : فمن أسلم منهم فنصيبي منه حر. أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا 7 في خبر أنه أقر رحل بقتل ابن رجل من الانصار ، فدفعه عمر إليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق ، فبرئ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الاب و جره إلى عمر فدفعه إليه عمر ، فاستغاث الرجل إلى أميرالمؤمنين 7 فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ فقال : « النفس بالنفس » قال : ألم يقتله مرة؟ قال : قد قتله ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟ فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض ، فخرج 7 فقال للاب : ألم تقتله مرة قل : بلى ، فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن [١]ربع : توقف وانتظر. يقال : ( اربع عليك أو على نفسك أو على ظلعك ) أى توقف. الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك ، قال : هو والله الموت ، ولا بد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه ، قال : فإني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر [١].

الهوامش3

[٢]سورة الاحقاف : ١٥.ص 233

[٣]سورة البقرة : ٢٣٣.ص 233

[٤]في المصدر و ( م ) : وإن بعتهم.ص 233

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 40, Page 232

View original source