قب ، شا : فصل في ذكر ما جاء قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال
Show clickable narrator chain
له قدامة : لا يجب علي الحد ، لان الله تعالى يقول : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أميرالمؤمنين 7 فمشى إلى عمر فقال له : لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال : إنه تلا علي الآية ، وتلاها عمر ، فقال له أميرالمؤمنين 7 : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لايستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه مما قال ، فان تاب فأقم عليه الحد ، و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع ، فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لاميرالمؤمنين 7 : أشر علي في حده ، فقال : حده ثمانين ، إن شارب الخمر إذا شربها [١]الارشاد للمفيد : ٩٥ ٩٧. سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله 7 في ذلك. [١] كا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 7 مثله بتغييرما.
الهوامش4
[٢]في الارشاد : من قضاياه.ص 249
[٣]في المصدرين : انه لا يجب.ص 249
[٤]سورة المائدة : ٩٣.ص 249
[٥]في الارشاد و ( م ) : فدرأ عمر عنه الحد.ص 249