الارشاد : ٩٨. « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [١] » فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر ، فخلى عمر سبيل المرأة ، وثبت الحكم بذلك ، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا. وروي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل ، فقالت
Show clickable narrator chain
اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا؟ فقال أميرالمؤمنين 7 : ردوها واسألوها فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها ، فقالت : كان لاهلي إبل ، فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء ، ولم يكن في إبل أهلي لبن ، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن ، فنفدمائي فاستقيته ، فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي ، فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها ، فقال أميرالمؤمنين 7 : الله أكبر « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها . قب : أربعين الخطيب مثله .
الهوامش3
[٢]سورة البقرة : ١٧٣.ص 253
[٣]الارشاد للمفيد : ٩٨ و ٩٩.ص 253
[٤]مناقب آل أبى طالب ١ : ٤٩٩.ص 253