كا : الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان [١]المائدة : ٣٥. قال :
Show clickable narrator chain
استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي 7 : هذه الوديعة عندي [١] وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها ، وقال 7 : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. .
الهوامش2
[٢]أى لم يحكم على 7 بضمان المرأة.ص 317
[٣]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٨ و ٤٢٩.ص 317