Usul16

Hadith record

bihar-17882

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب أبي بكر الشيرازي بإسناده عن مقاتل ، عن مجاهد عن ابن عباس في قوله : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [٢] » إلى قوله : « بغير حساب » قال : هو والله أمير المؤمنين ، ثم قال بعد كلام : وذلك أن النبي 9 أعطى عليا يوما ثلاثمائة دينارا اهديت إليه ، قال علي : فأخذتها وقلت : والله لاتصدقن الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله مني ، فلما صليت العشاء الآخرة مع رسول الله 9 أحذت مائة دينار وخرجت من المسجد ، فاستقبلتني امرأة فأعطيتها الدنانير ، فأصبح الناس بالغد يقولون : تصدق علي الليلة بمائة دينار على امرأة فاجرة ، فاغتممت غما شديدا فلما صليت الليلة القابلة صلاة العتمة أخذت مائة دينار و خرجت من [١]سورة الحشر : ٩.

bihar-17882

كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

بعث إلي أبوالحسن موسى 7 بوصية أمير المؤمنين 7 وهي : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، إن ما كان لي من ينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها ، غير أن رياحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ، ليس لاحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة [ غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه ، وما كان لي باذينة وأهلها صدقة ] والقفيرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ، ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني [ عبد ] المطلب والقريب والبعيد ، فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عزوجل في حل محلل ، لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله [١]في المصدر : بتة بتلا. سرى الملك ، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثها [١] في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الذي على حسن وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزوجل وتكريم حرمة رسول الله 9 وتعظيمها وتشريفها ورضاها ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله ، وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لايباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وإن مال محمد بن علي على ناحية ، وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة الني كتبت لي عتقاء. [١]في المصدر : فيجعل ثلثا. هذا ما وصى [١] به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كل حال ، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد. أما بعد فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن امهات أولاد معهن أولادهن ، ومنهن حبالى ، ومنهن لا ولدلها ، فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عزوجل ، ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كانت منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه ، فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبوسمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ، ويزيد بن قيس ، وهياج بن أبي هياج ، وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين .

الهوامش11

[٤]في المصدر : ان ما كان لى من مال ينبع.ص 40

[٥]« : لبنى فاطمة.ص 40

[٢]في المصدر : على الحسن.ص 41

[٣]في المصدر : وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.ص 41

[٤]الهدى : الطريقة والسيرة.ص 41

[٥]في المصدر : من آل ابى طالب يرضى به.ص 41

[٦]في المصدر : من سبيل الله.ص 41

[٧]في المصدر : على ناحيته.ص 41

[٢]في المصدر : ومنهن من لاولد له.ص 42

[٣]في المصدر : أنه.ص 42

[٤]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٩ ـ ٥١.ص 42

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 41, Page 40

View original source