كا : الكافي علي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد عن السلمي عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain
سألني بعض الخوارج عن هذه الآية : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ [١]المناقب ج ٣ ص ٣٩٠ والآية الثانية في سورة الأنعام برقم ٢٤. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ـ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » [١] ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز .
الهوامش3
[٢]الإبل العراب : بكسر العين وهي الإبل العربية خلاف البخاتى.ص 222
[٣]الإبل البخاتى : جمع بختية وبخت بالضم وهي الخراسانية.ص 222
[٤]الكافي ج ٤ ص ٤٩٢.ص 222