Usul16

Hadith record

bihar-21751

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المقتضب لابن عياش ـ ; ـ قال : لمحمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري ; قصيدة يرثي بها مولانا أبا الحسن الثالث 7 ويعزي ابنه أبا محمد 7 أو لها : الارض خوفا زلزلت زلزالها وأخرجت من جزع أثقالها إلى أن قال : عشر نجوم أفلت في فلكها ويطلع الله لنا أمثالها بالحسن الهادي أبي محمد تدرك أشياع الهدى آمالها وبعده من يرتجى طلوعه يظل جواب الفلا أجزالها ذوالغيبتين الطول الحق التي لا يقبل الله من استطالها يا حجج الرحمان إحدى عشرة آلت بثاني عشرها مآلها. [١]الشورى : ٢٣.

bihar-21751

كشف : من كتاب الدلائل عن أبي بكر قال :

Show clickable narrator chain

عرض علي صديق أن أدخل معه في شراء ثمار من نواحي شتى فكتبت إلى أبي محمد 7 أستأذنه فكتب :لا تدخل في شئ من ذلك ، وما أغفلك عن الجراد والحشف؟ فوقع الجراد فأفسده وما بقي منه تحشف ، وأعاذني الله من ذلك ببركته حدثني الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد أسأله : ما معنى قول رسول الله 9 لامير المؤمنين « من كنت مولاه فعلي مولاه » قال : أراد بذلك أن جعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة . [١]المصدرنفسه ص ٣٠٢. قال : وكتبت إلى أبي محمد 7 وقد تركت التمتع ثلاثين سنة ، وقد نشطت لذلك ، وكان في الحي امرءة وصفت لي بالجمال ، فمال إليها قلبي ، وكانت عاهرا لاتمنع يد لامس ، فكرهتها ثم قلت قد قال : تمتع بالفاجرة ، فانك تخرجها من من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد اشاوره في المتعة ، وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب : إنما تحيي سنة وتميت بدعة ، ولابأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر [١] وإن حدثتك نفسك ، إن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرءة معروفة بالهتك ، وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها ، فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بهاشاذان بن سعد رجل من إخواننا و [١]اختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من منع عن انكاح الزانى ونكاح الزانية مطلقا لقوله تعالى في سورة النور ٣ : « الزانى لاينكح الازانية أومشركة ، والزانية لا ينكحها الازان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومنهم من أجاز ذلك مطلقا للاحاديث الواردة في ذلك وادعاء نسخ الاية بقوله تعالى « وانكحوا الايامى منكم » الاية أو بالاحاديث المروية في جواز ذلك كالحديث المروى المشهور عند راوى هذا الحديث. والصحيح أن الاية ليست بمنسوخة لابا لآية ولا بالا حاديث لعدم المنافاة بين مقتضاهما والمراد بالزانى والزانية في هذه الآية ، الثالث المتحقق في ذلك ، كأن يثبت زناهما عند الحاكم العدل فيجرى عليهما حد الزناء فيكون شهادة العدول واجراء الحد عليهما موجبا لتحقق العنوان فيهما ، أو يكونا من المشهورين بذلك عند العرف يعلمه كل أحد كان تكون الجارية ذات علم كما كن في الجاهلية ، أو في بيوت معدة لذلك كالقلاع والمحلات المرسومة الآن لذلك ، أو يكون الناكح هو الذى زنى بالمرءة قبل ذلك ، فيكون تحقق العنوان عنده وجدانيا. فعلى أحد هذه الموارد الثلاث تحكم الاية بتحريم النكاح ، وما سوى ذلك مما قد يزنى الرجل وتزنى المرءة ويكون زناهما مخفيا فخارج عن مدلول الاية الشريفة فتأمل. جيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي [١]. وعن سيف بن الليث قال : خلفت ابنا لي عليلا بمصرعند خروجي منها ، و ابنا لي آخر أسن منه ، هو كان وصيي وقيمي على عيالي وضياعي ، فكتبت إلى أبي محمد 7 وسألته الدعاء لابني العليل ، فكتب إلي : قد عو في الصغير ومات الكبير وصيك وقيمك ، فاحمد الله ولاتجزع فيحبط أجرك. فورد على الكتاب بالخبر أن ابني عوفي من علته ، ومات ابني الكبير يوم ورد علي جواب أبي محمد 7 قب : عن سيف مثله .

الهوامش3

[٥]كشف الغمة ج ٣ ٣٠٣.ص 290

[٢]كشف الغمة ص ٣ ص ٣٠٤.ص 292

[٣]مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤٣٣. ورواه الكلينى في الكافى ج ١ ص ٥٠٩. في حديثص 292

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 50, Page 290

View original source