الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل من العرب، ولي بالطب بصر، وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا. فقال: لا بأس. قلت: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار. قال: لا بأس. قلت: ونسقي هذه السموم: الإسمحيقون، والغاريقون. قال: لا بأس. قلت: إنه ربما مات. قال: وإن مات قلت: نسقي عليه النبيذ. قال: ليس في الحرام شفاء. قد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت له عائشة: بك ذات الجنب. فقال: أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب. قال: فأمر فلد بصبر. وأقول: " الإسمحيقون " لم أجده في كتب اللغة ولا الطب، والذي وجدته في كتب الطب هو " إصطمخيقون " ذكروا أنه حب مسهل للسوداء والبلغم. وكأنه كان كذا فصحف. قوله " ليس في الحرام شفاء " يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا، كما هو ظاهر أكثر الاخبار، وهو خلاف المشهور، وحملوا على ما إذا لم يضطر إليه، ولا اضطرار إليه. وقوله " قد اشتكى " لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر. " أنا أكرم على الله " كأنه لاستلزام هذا المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا وقال الفيروزآبادي: اللدود - كصبور -: ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم. وقد لده لدا ولدودا ولده إياه وألده ولد فهو ملدود:
الهوامش2
[1]في المصدر: حرام.ص 67
[2]روضة الكافي: 193 - 194.ص 67