No. ٣٧vol. 60 · page 82
الكافي: عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك .
الهوامش1
[٢]لم نجد الحديث في الكافي والظاهر أن المصنف وهم في ذلك والصحيح [التهذيب] راجع التهذيب ١: ١٠١ (ط 1) و 354 (ط 2).ص 82