Usul16

Hadith record

bihar-25772

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

26 - كتاب عبد الملك بن حكيم [3]، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهر داود عليه السلام ليلة يتلو الزبور فأعجبته [4] عبادته فنادته ضفدع: يا داود تعجب من سهرك ليلة، وإني لتحت هذه الصخرة منذ أربعين سنة ما جف لساني عن ذكر الله عز وجل [5].

bihar-25772

الدلائل للطبري: عن العباس بن معروف عن أبي الحسن الكرخي عن الحسن بن عمران عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال:

Show clickable narrator chain

خرجت مع علي بن الحسين عليه السلام إلى مكة فبلغنا الأبواء فإذا غنم ونعجة قد تخلفت عن القطيع وهي تثغو ثغاء شديدا، وتلتفت إلى سخلتها تثغو وتشتد في طلبها، فكلما قامت السخلة ثغت النعجة فتتبعها السخلة، فقال: يا أبا بصير تدري ما تقول النعجة لسلختها؟ فقلت: لا والله ما أدري، فقال: إنها تقول: الحقي بالغنم فان أختك عام أول تخلفت في هذا الموضع فأكلها الذئب . * (باب 3) * * (البحيرة و أخواتها) * الآيات: المائدة " 5 ": ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون " 103. تفسير: " ما جعل الله من بحيرة " قال الطبرسي رحمه الله: يريد ما حرمها على ما حرمها أهل الجاهلية ولا أمر بها، والبحيرة: هي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا اذنها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من مرعى، فإذا لقيها المعيي لم يركبها عن الزجاج، وقيل: إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء جميعا، وإن كانت أنثى شقوا اذنها، فتلك البحيرة ثم لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله إن ذكيت ولا يحمل عليها، وحرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئا ولا أن ينتفعن بها، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت، فإذا ماتت اشتراك الرجال والنساء في أكلها عن ابن عباس، وقيل: إن البحيرة بنت السائبة عن محمد بن إسحاق " ولا سائبة " وهي ما كانوا يسيبونها فان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علة وما أشبه ذلك فقال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تخلا عن ماء ولا تمنع من رعي عن الزجاج وعلقمة . وقيل: هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها، وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجئ به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق اذنها ثم يخلى سبيلها مع أمها وهي البحيرة عن محمد بن إسحاق، " ولا وصيلة " وهي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، فان ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم عن الزجاج، وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم ولحمه للرجال دون النساء، وإن كان عناقا استحيوها وكانت من عرض الغنم، وإن ولدت في البطن السابع جديا وعناقا قالوا: إن الأخت وصلت أخاها محرمة علينا فحرما جميعا، وكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء، عن ابن مسعود ومقاتل، وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث، عن محمد بن إسحاق، " ولا حام " وهو الذكر من الإبل، كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى، عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب، عن الفراء. أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئا، قال المفسرون: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة، وكان أول من غير دين إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلقد رأيته في النار تؤذي أهل النار ريح قصبه، ويروى يجر قصبه في النار " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب " أي يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو أمره " وأكثرهم لا يعقلون " خص الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع فهم لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤساء، وقيل: إن معناه أن أكثرهم لا يعقلون ما حرم عليهم وما حلل لهم يعني أن المعاند هو الأقل منهم (1.

الهوامش5

[1]في المصدر: فكلما لعبت السخلة.ص 143

[2]دلائل الإمامة: 88.ص 143

[1]في المصدر: عن الزجاج وهو قول علقمة.ص 144

[2]في المصدر: ولم يشرب لبنها.ص 144

[3]في المصدر: فحرمته علينا.ص 144

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 61, Page 143

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٤٩ — Usul16