مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
للدابة على صاحبها سبعة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه، و يبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون . الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، إلى قوله إذا مر به، ثم قال بعد أخبار: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار . المحاسن: عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به .
الهوامش3
[١]أمالي الصدوق: ٣٠٣.ص 202
[٢]الكافي ج ٦ ص ٥٣٨.ص 202
[٣]المحاسن: ٦٣٧.ص 202