No. ٨vol. 61 · page 224
الكافي: عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال:
Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به .
الهوامش2
[٣]في المصدر: وانا عنده يوما.ص 224
[٤]فروع الكافي ٦: ٢٥٤ و 255.ص 224