العلل والمجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال عليه السلام: أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه وأوهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة، ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، وأما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، ثم قال عليه السلام: إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر . العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام سواء . عن أبيه. الاختصاص: عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . " وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم " وفيه: " ثم اباحه للمضطر وأحله له في الوقت " وفيه " فإنها لا يدنو منها أحد ولا يأكل الأضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت الا فجاة " وفيه: " واما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيئ الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه " وفيه: " في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وكان من الأمساخ " وفيه: يذهب بقوته ويهدم مروءته. العياشي: عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عمر بن عثمان عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال: قلت الأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
الهوامش13
[١]ألفاظ الحديث من المجالس، واما هي في العلل فتختلف مع المجالس في بعض المواضع منها ههنا ففيه: محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابن جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.ص 163
[٢]في المصدرين: فعلم.ص 163
[٣]في المصدرين والاختصاص: وما يصلحهم.ص 163
[٤]في العلل والاختصاص: فنهاهم عنه وحرمه عليهم.ص 163
[٥]في العلل والاختصاص: فأمره أن ينال منه بقدر البلغة.ص 163
[١]الكلب: العطش الشديد وداء يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس، ويعرض ذلك للانسان الذي عضه ذلك الكلب.ص 164
[٢]في نسخة من المجالس وفى الاختصاص: عن أكل مثله.ص 164
[٣]في المصدرين: على أن يجسر.ص 164
[٤]علل الشرائع ٢: ١٦٩ و ١٧٠، المجالس: ٣٩٥ (م ٩٥).ص 164
[٥]علل الشرائع ٢: ١٧٠.ص 164
[٦]الاختصاص: ١٠٣ فيه: " من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم " وفيه:ص 164
[١]تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٩١.ص 165
[2]العلل مخطوط ليست نسخته عندي.ص 165