العلل: عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه:
Show clickable narrator chain
حرم سباع الطير والوحوش كلها لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال. وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف، وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحوش فجرت مجراها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ . العيون بالأسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله .
الهوامش2
[1]علل الشرائع: 167 و 168 فيه. وسباع الوحش.ص 171
[2]عيون الأخبار: ج 2 ص 93.ص 171