Usul16

Hadith record

bihar-26259

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

11 - كتاب محمد بن المثنى عن عبد السلام بن سالم عن ابن أبي البلاد [3] عن عمار بن عاصم السجستاني قال: جئت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فقلت [4]: أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك، قال: فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ قال: قلت: وما كل كتاب الله أعرف، فقال: أو ما تقرأ: " أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يتذكرون "، قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل لهم: كونوا شيئا [5].

bihar-26259

وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال:

Show clickable narrator chain

لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة . واعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وتزيد قوته كره لحمه، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى، وذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع، وبهذا الوجه جمع الشيخ بين الاخبار، وتبعه القوم ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء، وتعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد، ومع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها ومعه حراما، ويدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه وهو الظاهر من كلام القوم، وان مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة، وقد عرفت أن ظاهر الآيات والاخبار خلافه، وقال في الروضة: ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى. واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه، قال في التحرير: ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه لا بأس به . وفي الفقيه: كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به .

الهوامش5

[٥]فروع الكافي ٦: ٢٥٠ فيه: يرضع.ص 247

[١]رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٤٥ وفيه: " جعلني الله فداك " ورواه الكليني في فروع الكافي ٩: ٢٥٠ عن العدة عن أحمد بن محمد. وفيهما جميعا: ولا بأس به: ورواه الشيخ في التهذيب ٧: ٣٢٥ باسناد آخر وألفاظ غيره وفيه: يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها فكتب (ع): فعل مكروه ولا بأس به.ص 248

[٢]في المصدر: أرضعت عناقا من الغنم بلبنها.ص 248

[٣]من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٢.ص 248

[5]الظاهر بقرينة الكافي والتهذيب أن الحديث المروى في الفقيه منقول بالاختصار فالعمل على الموجود في الكافي والتهذيب أصوب.ص 248

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 247

View original source