Usul16

Hadith record

bihar-26263

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

11 - كتاب محمد بن المثنى عن عبد السلام بن سالم عن ابن أبي البلاد [3] عن عمار بن عاصم السجستاني قال: جئت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فقلت [4]: أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك، قال: فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ قال: قلت: وما كل كتاب الله أعرف، فقال: أو ما تقرأ: " أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يتذكرون "، قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل لهم: كونوا شيئا [5].

bihar-26263

المقنع: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله . تفصيل: قال في النهاية: فيه أنه نهى عن أكل الجلالة وركوبها، الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، والجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال:

Show clickable narrator chain

جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة: إذا التقطها . فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمها، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلمس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر العذرة والبعر فيتنجس والله أعلم انتهى . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى الكراهة، وكلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفاقها عليه، وقيل بالتحريم إن كان الغذاء بالعذرة محضا، والكراهة إن كان غالبا، والتحريم أحوط مع الاغتذاء بالعذرة محضا، وإن كان إثباته بحسب الدليل مشكلا، وأما الحج عليها أو ركوبها مطلقا فالظاهر أنه محمول على الكراهة، ويمكن أن يكون لكراهة عرقها. قال ابن الجنيد رحمه الله: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها انتهى، واختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان بعذرة الانسان لاغير، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات وهو ضعيف، والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك لكن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة في ذلك أن تكون العذرة غذاءه، ومن بعضها أن الخلط لا يوجب الجلل، وقدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه وبعضهم بيوم وليلة وقال يحبى بن سعيد: بأكل العذرة خالصة يومها أجمع وقدر آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده يعني رائحة العذرة، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفا، وفي معرفته إشكال، والأشهر طهارة الجلال بل القائل بالنجاسة غير معلوم، لكن تدل عليها بعض الأخبار، وحملت على الكراهة، والأقرب وقوع التذكية عليه لعموم الأدلة، ثم إن تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات، بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى أن يقطع ذلك الاغتذاء ويغتذى بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل والنصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد، وفتاوى الأصحاب في بعضها متفقة، وفي بعضها مختلفة، فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوما، ويدل عليه الروايات، ومن المختلف فيه البقرة: قيل يستبرأ بأربعين كالناقة، ويدل عليه زائدا على ما تقدم رواية مسمع وقيل: بعشرين يوما، وهو أشهر لرواية السكوني ومرفوعة يعقوب ورواية يونس ، ومنه الشاة

الهوامش7

[٨]المقنع: ٣٥ فيه: لا تشرب من لبن.ص 249

[١]في المصدر: إذا التقطتها.ص 250

[٢]النهاية 1: 201.ص 250

[١]المذكور في الكافي ٦: ٢٥٣ والتهذيب ٩: ٤٥ والاستبصار ٤: ٧٧ رواه الكليني عن العدة عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): " الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام " هكذا الحديث في الكافي واما الحديث في التهذيب فيختلف حكم البقرة في نسختها ففي المطبوع بالنجف: " عشرين يوما، وفى الطبع الأول أيضا: عشرون ولكن ذكر في هامشه عن نسخة: " أربعين " وعن أخرى " ثلاثين " وفى الاستبصار أيضا: " أربعين يوما " وحكم الشاة في التهذيب والاستبصار:ص 251

[٢]رواه الكليني في الكافي ٦: ٢٥١ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما. ورواه الشيح في التهذيب ٩: ٤٦ وفى الاستبصار ٤: ٧٧ عن محمد بن يعقوب.ص 251

[٣]الموجود فيه: ثلاثون كما رواه الكليني في الكافي ٦: ٢٥٢ عن العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.ص 251

[4]رواه الكليني في الفروع 6: 252 باسناده عن الحسين بن محمد عن السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس عن الرضا (ع) في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة، وقال في الدجاج: يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.ص 251

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 249

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٨ — Usul16