Usul16

Hadith record

bihar-26321

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال:

bihar-26321

الهداية: كل كل ما صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يبق منه إلا بضعة واحدة، ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب إلا ما أدركت ذكاته، ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمدا فأصاب صيدا لم يحل أكله لان الله عز وجل يقول: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " وإن نسي فليسم حين يأكل، وكذلك في الذبيحة، ولا بأس بأكل لحم الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل ما صيد بالليل، ولا يجوز صيد الحمام بالامصار، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض . وقال الصدوق وأبوه: لا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض، فان قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الأصل عدم التحريم.

الهوامش2

[١]زاد في المصدر بعد ذلك وانه لفسق يعنى حرام.ص 292

[٢]الهداية: ١٧.ص 292

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 291

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٥٤ — Usul16