Usul16

Hadith record

bihar-26357

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

23 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-26357

النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن فهد بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن موسى الحرشي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال:

Show clickable narrator chain

سمعت الجارود يحدث قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: و علي عليه السلام بالكوفة، قال: فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها وإنما أهل بها لغير الله . وفي النهاية في حديث أبي ذر نافر أخي أنيس فلانا الشاعر تنافر الرجلان: إذا تفاخرا ثم حكما بينهما واحدا، أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعرا، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة يقال: نافره فنفره ينفره بالضم: إذا غلبه انتهى . فالأظهر أن المراد أنهما تفاخرا فراهنا على أن من حكم عليه يعقر مائة من الإبل، وقوله عليه السلام: أهل بها لغير الله لعله أراد به أنها أخذت بالمراهنة كالقمار ولا يحل أكلها، فيحمل على أنهم نحروها بعد العقر أو ذكر عليه السلام أحد أسباب حرمتها، ويحمل على أنها كانت نافرة لا يقدر عليها ولم يسموا عليها، فلذا علل بعد التسمية وكأن الأول أظهر.

الهوامش3

[4]في المصدر: على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماءص 325

[١]فهرست النجاشي: ١١٩ و ١٢٠ (ط ١).ص 326

[٢]النهاية 4: 173 وزاد: ونفره وأنفره: إذا حكم له بالغلبة.ص 326

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 325

View original source