Show clickable narrator chain
لا تذبح المرأة إلا من اضطرار .
الهوامش2
[٢]في المصدر: الحسن بن علي العسكري.ص 322
[٣]الخصال: ٢: ١٤١ (ط ١) و ٢، ٥٨٥ طبعة الغفاري.ص 322
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
لا تذبح المرأة إلا من اضطرار .
[٢]في المصدر: الحسن بن علي العسكري.ص 322
[٣]الخصال: ٢: ١٤١ (ط ١) و ٢، ٥٨٥ طبعة الغفاري.ص 322
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تستعن بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها .
[٤]أمالي الطوسي...ص 322
" فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " الخبر .
[٥]الحج: ٣٦.ص 322
[٦]معاني الأخبار: ٢٠٨ طبعة الغفاري.ص 322
حرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة، ولئلا يساوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان، لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم .
[١]عيون الأخبار: ٢٤٤ (طبعة التفرشي) فيه: " لئلا يسوى " وفيه: فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.ص 323
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبب فما ترى في أكل لحومها؟ قال: فسكت هنيهة ثم قال: قال الله: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه .
[٢]تفسير العياشي ١: ٤٧ ورواه الكليني والطوسي راجع الوسائل 16: 257.ص 323
كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله: " إلا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . قال في التحرير: إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم.
[١]تفسير العياشي ١: ٢٩١ و ٢٩٢ ورواه الطوسي في التهذيب راجع الوسائل ١٦: ٢٦٢.ص 324
سمعته يقول: المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله .
[٢]تفسير العياشي ١: ٢٩٢.ص 324
" المنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها، والموقوذة: المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية: التي تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي ينطح صاحبها .
[٣]تفسير العياشي ١: ٢٩٢.ص 324
سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر، قال: هذا كله من أسماء الله .
[٤]تفسير العياشي ١: ٣٧٥.ص 324
سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمى فلا بأس إذا لم تتهمه .
[١]تفسير العياشي ١: ٣٧٥.ص 325
تفسير الامام: قال عليه السلام: قال الله عز وجل: " إنما حرم عليكم الميتة " التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها " والدم ولحم الخنزير " أن يأكلوه " وما أهل به لغير الله " ما ذكر عليه اسم غير الله من الذبايح وهي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله .
[3]التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 245.ص 325
سمعت الجارود يحدث قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: و علي عليه السلام بالكوفة، قال: فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها وإنما أهل بها لغير الله . وفي النهاية في حديث أبي ذر نافر أخي أنيس فلانا الشاعر تنافر الرجلان: إذا تفاخرا ثم حكما بينهما واحدا، أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعرا، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة يقال: نافره فنفره ينفره بالضم: إذا غلبه انتهى . فالأظهر أن المراد أنهما تفاخرا فراهنا على أن من حكم عليه يعقر مائة من الإبل، وقوله عليه السلام: أهل بها لغير الله لعله أراد به أنها أخذت بالمراهنة كالقمار ولا يحل أكلها، فيحمل على أنهم نحروها بعد العقر أو ذكر عليه السلام أحد أسباب حرمتها، ويحمل على أنها كانت نافرة لا يقدر عليها ولم يسموا عليها، فلذا علل بعد التسمية وكأن الأول أظهر.
[4]في المصدر: على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماءص 325
[١]فهرست النجاشي: ١١٩ و ١٢٠ (ط ١).ص 326
[٢]النهاية 4: 173 وزاد: ونفره وأنفره: إذا حكم له بالغلبة.ص 326