Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

23 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-26346

الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

لا تذبح المرأة إلا من اضطرار .

الهوامش2

[٢]في المصدر: الحسن بن علي العسكري.ص 322

[٣]الخصال: ٢: ١٤١ (ط ١) و ٢، ٥٨٥ طبعة الغفاري.ص 322

bihar-26347

مجالس ابن الشيخ عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى التلعكبري عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة البرقي عن محمد البرقي عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عبد الله الأشعري قال:

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تستعن بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها .

الهوامش1

[٤]أمالي الطوسي...ص 322

bihar-26348

معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:

Show clickable narrator chain

" فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " الخبر .

الهوامش2

[٥]الحج: ٣٦.ص 322

[٦]معاني الأخبار: ٢٠٨ طبعة الغفاري.ص 322

bihar-26349

العيون والعلل بالأسانيد المتقدمة في باب علل تحريم المحرمات عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه:

Show clickable narrator chain

حرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة، ولئلا يساوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان، لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار: ٢٤٤ (طبعة التفرشي) فيه: " لئلا يسوى " وفيه: فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.ص 323

bihar-26350

العياشي: عن يونس بن يعقوب قال:

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبب فما ترى في أكل لحومها؟ قال: فسكت هنيهة ثم قال: قال الله: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ١: ٤٧ ورواه الكليني والطوسي راجع الوسائل 16: 257.ص 323

bihar-26351

ومنه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله: " إلا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . قال في التحرير: إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم.

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ١: ٢٩١ و ٢٩٢ ورواه الطوسي في التهذيب راجع الوسائل ١٦: ٢٦٢.ص 324

bihar-26352

العياشي: عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سمعته يقول: المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ١: ٢٩٢.ص 324

bihar-26353

ومنه: عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:

Show clickable narrator chain

" المنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها، والموقوذة: المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية: التي تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي ينطح صاحبها .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ١: ٢٩٢.ص 324

bihar-26354

العياشي: عن محمد بن مسلم قال:

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر، قال: هذا كله من أسماء الله .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ١: ٣٧٥.ص 324

bihar-26355

العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمى فلا بأس إذا لم تتهمه .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ١: ٣٧٥.ص 325

bihar-26356

تفسير الامام: قال عليه السلام: قال الله عز وجل: " إنما حرم عليكم الميتة " التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها " والدم ولحم الخنزير " أن يأكلوه " وما أهل به لغير الله " ما ذكر عليه اسم غير الله من الذبايح وهي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله .

الهوامش1

[3]التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 245.ص 325

bihar-26357

النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن فهد بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن موسى الحرشي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال:

Show clickable narrator chain

سمعت الجارود يحدث قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: و علي عليه السلام بالكوفة، قال: فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها وإنما أهل بها لغير الله . وفي النهاية في حديث أبي ذر نافر أخي أنيس فلانا الشاعر تنافر الرجلان: إذا تفاخرا ثم حكما بينهما واحدا، أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعرا، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة يقال: نافره فنفره ينفره بالضم: إذا غلبه انتهى . فالأظهر أن المراد أنهما تفاخرا فراهنا على أن من حكم عليه يعقر مائة من الإبل، وقوله عليه السلام: أهل بها لغير الله لعله أراد به أنها أخذت بالمراهنة كالقمار ولا يحل أكلها، فيحمل على أنهم نحروها بعد العقر أو ذكر عليه السلام أحد أسباب حرمتها، ويحمل على أنها كانت نافرة لا يقدر عليها ولم يسموا عليها، فلذا علل بعد التسمية وكأن الأول أظهر.

الهوامش3

[4]في المصدر: على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماءص 325

[١]فهرست النجاشي: ١١٩ و ١٢٠ (ط ١).ص 326

[٢]النهاية 4: 173 وزاد: ونفره وأنفره: إذا حكم له بالغلبة.ص 326