المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عن العاج قال: لا بأس به، وإن لي منه لمشطا . وعن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهن و أمشاط ، قال: لا بأس . من طب الأئمة: روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس، الخبر . وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل، وكأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله، سواء اتخذ من مذكى أو غيره، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين. قال في المصباح: العاج أنياب الفيلة، قال الليث: ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.
الهوامش5
[5]مكارم الأخلاق: 79.ص 50
[6]في المصدر: مداهنها وأمشاطها.ص 50
[7]مكارم الأخلاق: 79.ص 50
[1]مكارم الأخلاق: 80، وبعده: ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور ".ص 51
[2]أخرج المتقى الهندي في المنتخب 3 / 35 عن الحافظ إسماعيل بن عبد الله سمويه باسناده عن حسين بن عبد الله قال: دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفى عنقها خيط من خرز، فقالت: ان أبى حدثني أن رسول الله " ص " كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده 5 / 275 وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مولاه ثوبان أن " اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ".ص 51