المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية .
الهوامش1
[١]المحاسن ٦٤٤.ص 50
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 63, Page 50
المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية .
[١]المحاسن ٦٤٤.ص 50
المناقب : العياشي: عن عمار الدهني عن أبي الصهبا قال:
قام ابن الكوا إلى علي عليه السلام وهو على المنبر وقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فآكلها؟ قال: لا، قال: فان استحصنتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: فكيف؟ قال: لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة . مشارق الأنوار: عن ابن الكوا مثله.
[٣]سقط عن النسخة المطبوعة وهكذا المخطوطة التي عندنا كلمة " المناقب " ولا يوجد الحديث في القسم الذي وصل إلينا من تفسير العياشي، وابن شهرآشوب إنما نقله عن أصله.ص 50
[٤]مناقب آل أبي طالب ٢ - 376.ص 50
[١]المحاسن ٦٤٤.
[٢]وزاد في كتاب الصلاة ج ٨٣ ص ٢٣٣ ما نصه: يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكي الطاهر أو ما يقبل التذكية.
[٣]سقط عن النسخة المطبوعة وهكذا المخطوطة التي عندنا كلمة " المناقب " ولا يوجد الحديث في القسم الذي وصل إلينا من تفسير العياشي، وابن شهرآشوب إنما نقله عن أصله.
[٤]مناقب آل أبي طالب ٢ - 376.
[٥]مكارم الأخلاق: 79.
[٦]في المصدر: مداهنها وأمشاطها.
[٧]مكارم الأخلاق: 79.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 50-51.
المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن العاج قال: لا بأس به، وإن لي منه لمشطا . وعن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهن و أمشاط ، قال: لا بأس . من طب الأئمة: روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس، الخبر . وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل، وكأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله، سواء اتخذ من مذكى أو غيره، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين. قال في المصباح: العاج أنياب الفيلة، قال الليث: ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.
[5]مكارم الأخلاق: 79.ص 50
[6]في المصدر: مداهنها وأمشاطها.ص 50
[7]مكارم الأخلاق: 79.ص 50
[1]مكارم الأخلاق: 80، وبعده: ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور ".ص 51
[2]أخرج المتقى الهندي في المنتخب 3 / 35 عن الحافظ إسماعيل بن عبد الله سمويه باسناده عن حسين بن عبد الله قال: دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفى عنقها خيط من خرز، فقالت: ان أبى حدثني أن رسول الله " ص " كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده 5 / 275 وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مولاه ثوبان أن " اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ".ص 51