Usul16

Hadith record

bihar-27828

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

22 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله عليه السلام و رجل يسأله عن شارب الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوما إلا أن يتوب، قال له الرجل: فان مات من يومه وساعته؟

bihar-27828

المقنع: اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر، ولعن بايعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. ولها خمسة أسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر و هو من الحنطة، والنبيذ وهو من التمر، واعلم أن الخمر مفتاح كل شر، واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوما، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النار، وكلما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا تجالس شارب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمتهم في المجلس، ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر .

الهوامش1

[٣]المقنع: ١٥٢ - 153.ص 490

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 63, Page 490

View original source
بحار الأنوار · Hadith 39 — Usul16