Usul16

Hadith record

bihar-29218

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب المسايل: باسناده، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه؟ قال عليه السلام: لا [1].

bihar-29218
الكافي: عن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الوشاء، عن المثنى بن الوليد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس شئ إلا وله حد، قال: قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين، قلت: فما حد اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئا . والمراد بالحد هنا إما علامته أو تعريفه أو نهايته فعلى الأول المعنى أن علامة التوكل اليقين، وعلى الثاني تعريف له بلازمه، وعلى الثالث المعنى أن التوكل ينتهي إلى اليقين، فإنه إذا تمرن على التوكل وعرف آثاره، حصل له اليقين بأن الله مدبر أمره، وأنه الضار النافع، وكذا الفقرة الثانية، تحتمل الوجوه المذكورة. وعدم الخوف من غير سبحانه لا ينافي التقية وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة إطاعة لامره تعالى، فان صاحب اليقين يفعلهما خوفا منه تعالى كما أن التوكل لا ينافي التوسل بالوسائل والأسباب، تعبدا، مع كون الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور.

الهوامش2

[٦]الواقعة: ٩٥.ص 142

[١]الكافي ج ٢ ص ٥٧.ص 143

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 67, Page 142

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16